المادة 4

معرف المادة: 27270

رقم المادة : 1047

المادة 4 يلغى قانون راسمال المنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري رقم 37 لسنة 1979 والفقرات 3,2,1 من المادة الخامسة من قانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم 117 لسنة 1967 والمادة الثالثة من قانون الشركة العامة للنقل البري رقم 115 لسنة 1971 .