أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 اذا رغب المشمول باحكام هذه التعليمات الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير فعليه ان يتقدم بطلبه الى الجهة المعنية بامره كما مبين في البند (اولا) اعلاه لاستحصال الموافقة على اشتغاله.
المادة 4
المادة 4 يكون للبلدية :- 1 ــ مجلس ــ لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يزيد على واحد وعشرين ومنهم امين العاصمة او رئيس البلدية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة. 2 ــ خارطة ووصفة للحدود ــ مصدقتان من الوزير تتضمنان اسم البلدية وحدودها بصورة مفصلة.
المادة 4
المادة 4 تستثنى من احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة – 3 – من هذا القانون الاراضي الزراعية الديمية الاتية : - اولا – الاراضي التي تغيرت طريقة اروائها بفعل الدولة، مهما كان صنفها او عائديتها. ثانيا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي تغيرت طريقة اروائها بفعل اصحابها قبل نفاذ هذا القانون اذا قاموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لواقع حالها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي توافق الدائرة المختصة على تغيير طريقة اروائها بفعل اصحابها بعد نفاذ هذا القانون، على ان يقوموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لذلك خلال سنة من تاريخ الموافقة. رابعا – الاراضي التي يقرر الوزير استثناءها.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ 11 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق. ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة. ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق. رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة. خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة .
المادة 4
المادة 4 اولا - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار عن كل دونم او قسم منه وبمصادرة التبغ المزروع، كل من زرع تبغا في اي موقع غير مسموح بزراعة التبغ فيه، او زرع تبغا بغير اجازة، او كان حائزا على اجازة زرع التبغ وخالف احد شروطها، او زرع تبغا اكثر مما اجيز زرعه . ثانيا - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، كل من خالف احكام البيانات والتعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 اولا – يتكون راسمال المؤسسة من : - ا – 1 – رؤوس اموال كل من المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية ( الملغاة ) والمديرية العامة لصناعة الادوية في سامراء ( الملغاة ) والمديرية العامة للتجهيزات والمستلزمات الطبية ( الملغاة ) او اية منشاة اخرى تستحدث وتلحق بالمؤسسة بحكم القانون . 2 – مساهمة الدولة في زيادة راسمال المؤسسة . ب – يكون راسمال المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية ( الملغاة ) هو راسمال المؤسسة العامة للادوية مع احتياطاته قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1203 ) والمؤرخ في 3-11-1977 والبالغ عشرة ملايين دينار . ثانيا – يكون لمركز المؤسسة موازنة خاصة لتغطية نفقاتها الجارية وتمول من المبالغ التي تخصص لها في موازنات المديريات والمنشات التابعة لها .
المادة 4
المادة 4 للدار ان تنشئ فروعا اخرى في المحافظات او ان تشترك مع اية دار او مؤسسة مماثلة لها في الاغراض من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي او تتملكها بموجب عقد خاص .
المادة 4
المادة 4 على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
ماددهی (4)
ماددهی (4) یەکەم: ناوەند بەرێوەبەرێکى گشتى دەبێت کە لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى بەکالۆریۆس بێت و پسپۆر و شارەزابێت لەبوارى ئەرشیفکردندا. دووەم: ناوەند لەم بەشانەى خوارەوە پێکدێت:- 1. بەشى کارگێڕى . 2. بەشى ژمێریارى. 3. بەشى یاسایى. 4. بەشى ئەرشیف و تۆمار. 5. بەشى ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکان. 6. بەشى تەکنیکى. 7. هەربەشێکى تر، کە دەستەى ناوەند بە پێویستى بزانێت و دواى ڕەزامەندى وەزیر دروستى بكات. سێیەم: ناوەند دەستەیەکى بەڕێوەبردنى دەبێت، کە لە بەڕێوەبەر و بەرپرسى بەشەکان پێکدێت.
المادة 4
المادة 4 تلتزم الشبكة بالمبادئ والاتجاهات المفصلة في انظمة الشبكة بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المختصة.
المادة 4
المادة 4 اولا – تشكل الهيئة الوطنية لجنة فرعية في بغداد مهمتها متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية برئاسة مدير عام من وزارة الصحة يرشحه رئيس الهيئة الوطنية ويوافق عليه الوزير وعضوية ممثل عن كل من الجهات الاتية : - ا – وزارة الدفاع – طبيب اختصاصي في الطب النفسي . ب – وزارة الداخلية – من ذوي الاختصاص . جـ - وزارة العدل – من ذوي الاختصاص . د – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – اختصاصي اجتماعي . هـ - وزارة حقوق الانسان . و – وزارة الصحة – طبيب اختصاص في الطب النفسي . ثانيا – لرئيس اللجنة اختيار موظف من بين منتسبي وزارة الصحة حاصل على شهادة جامعية اولية يتولى سكرتارية اللجنة ومتابعة اعمالها وتبليغ قراراتها . ثالثا – يجوز تشكيل لجان فرعية للمتابعة في المحافظات وفقا للتشكيل المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة .
المادة 4
المادة 4 - أولاً: يتألف المجلس من : أ- وزير البيئة رئيساً ب- الوكيل الفني للوزارة نائباً للرئيس ج- مدير عام من الوزارة عضواً ومقرراً د- ممثل عن كل الجهات التالية على أن يكون بعنوان مدير عام في الأقل ومن دائرة أو جهة ذات علاقة بحماية البيئة ومن ذوي الخبرة في هذا المجال . عضواً 1_ وزارة البلديات والأشغال العامة . 2_ وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . 3_ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 4_ وزارة الداخلية . 5_ وزارة الزراعة . 6_ وزارة الصحة . 7_ وزارة الصناعة والمعادن . 8_ وزارة العلوم والتكنولوجيا . 9_ وزارة الكهرباء . 10_ وزارة الموارد المائية . 11_ وزارة النفط . 12_ وزارة النقل . 13_ وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار . 14_ وزارة الخارجية . 15_ وزارة التربية . 16_ وزارة التجارة . 17_ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 18_ وزارة الثقافة . 19_ وزارة الأعمار والإسكان . 20_ أمانة بغداد . 21_ الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الإشعاعي . 22_ وزارة الدفاع . هـ _ أحد الخبراء في حماية البيئة يسميه الوزير عضواً و _ موظف من الوزارة يسميه الوزير سكرتيراً للمجلس ثانياً : للمجلس استضافة أي من المختصين أو ممثلين عن أي من القطاعات (العام أو المختلط أو الخاص أو التعاوني) للاستئناس برأيه والاستفسار عن الأمور البيئية المتعلقة بالجهة التي يمثلها دون أن يكون له حق التصويت .
المادة 4
المادة 4 اولا – تحدد اسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة. ثانيا – تحدد اسعار شراء التنباك من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة التجارة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة. مادة 4 – يضاف ما يلي، الى اخر مادة 5 من القانون، ويعتبر الفقرة ثالثا لها : - ثالثا – يعتبر التنباك بحكم التبغ، لاغراض هذه المادة. (4)
المادة 4
المادة 4 تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك. المادة الثامنة عشرة – 1- تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة. 2 – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس للنظر فيه في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا. 3 – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير للاطلاع.
المادة 4
المادة 4 1 تعتبر المواد المقلعية والمنجمية ملكا للدولة ويتم استيفاء بدلات الاستثمار عنها من قبل المنشاة. 2 للوزير او من يخوله تخصيص مساحات معينة من الاراضي لدوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط لاستثمارها كمقالع لاغراض المشاريع والاعمال الخاصة بها بدون بدل او ببدل مناسب ولمدة محدودة وبشروط خاصة يتفق عليها بما في ذلك كيفية التصرف بالمنتجات العرضية. 3 للمنشاة او من تخوله التعاقد مع القطاع الخاص افراد او شركات لاستثمار الاراضي كمقالع ضمن مساحات محددة تثبتها المنشاة وفق ضوابط فنية لكل حالة وحسب طبيعة المواد المراد استثمارها. 4 للمنشاة التعاقد مع الشركات غير العراقية المتعاقدة مع جهة عراقية على استثمار المقالع على ان يكون طلبها معززا بطلب من تلك الجهات يؤيد ذلك ويبين كمية ونوعية المواد المقلعية المطلوب التعاقد على استثمارها. 5 لا يجوز لاية جهة مستثمرة او تجيز او تتعاقد من الباطن على استثمار مقلع او منجم ضمن المساحة المخصصة لها للاستثمار الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله وبخلافه تطبق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة المستثمرين اضافة الى تطبيق احكام المادة العاشرة فقرة (1) (البند ح) بالنسبة للقطاع الخاص. (1) 6 تتولى المنشاة او من تخوله من القطاع الاشتراكي او المختلط وبموافقة الوزير استثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا. 7 للمنشاة بموافقة الوزير في حالة تعذر قيامها او من تخوله بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير من القطاع الخاص لاستثمار معدن ضمن مساحات وضوابط محددة.
المادة 4
المادة 4 تهدف الشركة الى القيام باعمال الري واستصلاح الاراضي داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.
المادة 4
المادة 4 تقوم دائرة الاوقاف التي يقع المنشاة ضمن اختصاصها المكاني وبعد اكتساب القرار الدرجة النهائية بتوجيه انذار الى ذوي العلاقة بالمنشا تطلب فيه ازالة المخالفة او تلافي النواقص او تامين المستلزمات الضرورية لاقامة الشعائر الدينية فيه خلال مدة محددة واذا انتهت مدة الامهال دون تنفيذ ما ورد في الانذار فيتم اعلام الوزارة وعليها اتخاذ ما ياتي: - اولا – وضع اليد على المنشا, ثانيا – استحصال المبالغ اللازمة من ذوي العلاقة بالمنشا وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977 لتامين احتياجات المنشا ومصاريف ادارته . ثالثا – تقيد المبالغ المستحصلة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه مادة ايرادا للحساب الخاص بالمنشا في صندوق يسمى صندوق رعاية دور العبادة الاسلامية ينشا في الوزارة ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويجري التصرف باموال الصندوق وفق تعليمات يصدرها الوزير وتتولى الوزارة ادارته والصرف عليه من الايرادات المخصصة له وفق احكام هذا القانون . رابعا – تسجيل المنشا باسم الوزارة وقفا مضبوطا عند تعذر استحصال المبلغ من ذوي العلاقة او عند عدم معرفتهم ويتم الصرف عليه وفق القانون .
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة (3) من مادة 6 من النظام، وحل محلها ما ياتي : - 3 – عمال تسري عليهم احكام قانون العمل، و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
المادة 4
المادة 4 يمنح الطبيب الاختصاص في فروع الطب النادرة المعين في المحافظات الطاردة درجة وظيفة واحدة اعلى من درجته على ان يتعهد بالخدمة في المنطقة المعين فيها مدة (10) عشر سنوات و تسحب منه عند نقله الى محافظة بغداد قبل قضائه المدة المعينة.
المادة 4
المادة 4 اولاُ : كل من ترك انقاضا في الطريق العام او على رصيفه وامتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون او تسبب في رميها خارج اماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (100000)مئة الف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهرا . ثانيا : كل من تعهد بنقل الانقاض المتخلفة عن اعمال البناء او الهدم او الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمدا في الطريق العام او في غير اماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على (600000) ستمائة الف دينار دون الاخلال باي عقوبة اشد يقضي بها القانون.