المواد القانونية
المادة 4 يشترط في عضو النادي ان يكون : اولا - كامل الاهلية . ثانيا - غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . ثالثا - مالكا لجواد عربي او اكثر مسجل في السجل الوطني او صاحب خبرة في ميدان السباقات او في تربية الخيول العربية .
المادة 4 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة العاشرة – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:- 1. من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة 2. من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الزراعي او الصناعي او الحيواني او الطبيعي 3. من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى هذا القانون 4. من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك 5. ن منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون 6. من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها 7. من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحصور التعامل بها بالقطاع العام او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين 8. من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله 9. من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط او المواصفات التي منحت الحماية على اساسها 10. من خزن او وزع او نقل اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت في حيازته مواد مخزنة كل ذلك خلافا لاحكام هذا القانون او اي بيان صادر بمقتضاه 11. من امتنع عمدا او حرض غيره على الامتناع عن العمل في معمل او مصنع او متجر تقرر وضع اليد عليه بمقتضى الفقرة 14 – ج من المادة الثالثة من القانون 12. من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجع يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية
المادة 4 تعفى من الضريبة العرصات التالية:1 – ا - عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة فيها على (800) م2 ثمانمئة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها ب – لا تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه العرصة او الحصة المسجلة باسم القاصر. ج – تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه اليتيم الميسور الحال, واما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه سن الرشد. 2- العرصات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية . 3- العرصات غير المؤجرة التي تعود رقبتها او حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى فيها الى مديرية الاوقاف العامة وتجعلها مكلفة بدفع الضريبة عنها . 4- العرصات الخاصة بمحلات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات والاتحادات والمعاهد التهذيبية والخيرية والمقابر . 5- العرصات العائدة لحكومات اجنبية بشرط المقابلة بالمثل . 6- العرصات التي يتعذر افرازها او التصرف بها بسبب قانوني . 7- العرصات المخصصة لمنافع او اغراض عامة اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء . 8 – العرصات الواقعة في حي الزوراء في محافظة بغداد المباعة من قبل الحكومة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيلها باسم المشتري في دائرة الطابو.(2)
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : تؤسس لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وأداري يكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي , وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ونظامها الداخلي. ثانيا : للجنة رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي. ثالثا : يمارس رئيس اللجنة المهام الآتية : أ. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي. ب. تمثيل اللجنة أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها. جـ. تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والقارية والإقليمية والدولية . د. التوقيع على الاتفاقيات والعقود المقررة من اللجنة بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها وفقا للقانون والنظام الداخلي. هـ. التوقيع على الصكوك واذونات الصرف الخاصة باللجنة . و. تكريم الرياضيين والإداريين والعاملين في المجال الاولمبي وفق الضوابط التي يضعها المكتب التنفيذي. ز. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي . رابعا : للرئيس نائب او اكثر يمارس الصلاحيات المخولة له من الرئيس وحسب النظام الداخلي.
المادة 4 اولا - يجوز للاتحاد او التنظيم : - ا – فتح حساب في المصارف العراقية بالدينار العراقي الناجم عن مشاركة الجهات العراقية في الاتحاد او دعمها له او الناجمة عن عملات اجنبية واردة من الخارج باسم الاتحاد. ب – اجراء المعاملات المصرفية واستخدام الصكوك داخل العراق بالدينار العراقي وفق الاجراءات المتبعة. ج – فتح حسابات في المصارف العراقية بالعملات الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي العراقي الواردة باسم الاتحاد من الخارج. ثانيا – يراعى الاتحاد او التنظيم في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة قانون البنك المركزي العراقي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه ، وما تبديه السلطات المختصة في العراق من ملاحظات وتوصيات.
المادة 4 يتكون راسمال المؤسسة من : - اولا – رؤوس اموال المنشات التابعة لها. ثانيا – ما يتقرر اضافته الى راسمال المؤسسة والى رؤوس اموال المنشات التابعة لها وفق احكام هذا القانون. ثالثا – ما تدفعه الحكومة من ميزانيتها لزيادة راسمال المؤسسة او راسمال اي من المنشات التابعة لها.
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4 تخصص للمشمولين بهذا القانون قطعة ارض سكنية بمساحة (200) متر مربع في مسقط رأسهم مالم يكونوا مستفيدين سابقا وحسب الضوابط المعمول بها .
المادة 4 تضاف عبارة ((او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون )) بعد عبارة ((وفق أحكام هذا القانون)) الواردة في البند (اولا) من المادة (التاسعة) من القانون .
المادة 4 يؤلف مجلس يسمى "مجلس رعاية القاصرين) يشكل من : - اولا – وزير العدل – رئيسا . ثانيا - المدير العام لدائرة رعاية القاصرين – عضوا ومقررا . ثالثا – رئيس الادعاء العام – عضوا . رابعا – رئيس هيئة الاشراف العدلي - عضوا . خامسا – مدير عام مختص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يرشحه وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا . سادسا – مدير عام من وزارة التربية يرشحه وزير التربية – عضوا . سابعا – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق من بين اعضاء المكتب التنفيذي – عضوا . ثامنا – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد .
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4 - على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون : (1) ت المبلغ مليار دينار عراقي الجهة المناقل منها الجهة المناقل اليها 1 3,5 مجلس النواب الموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم و التكنولوجيا 2 100 نزع السلاح ودمج المليشيات اضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 3 77 المصالحة الوطنية وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 4 36 منحة هيأة الحج وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 5 35 50% منحة شبكة الاعلام الى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية 6 8 المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات محافظتي كربلاء و النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 7 8,5 المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطني تعويضات و اعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية و العسكرية 8 3,2 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء هيأة دعاوى الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة الوزير 9 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 10 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 11 3 تخصيصات مستشارية الامن الوطني تعويضات ناحية سليمان بيك / عن اضرار العمليات الارهابية و العسكرية 12 2 تخصيصات مستشارية الامن الوطني وزارة الهجرة و المهجرين 13 30 من اصل 85 مليار دينار / اعمار سامراء تعويضات اهالي سامراء 14 1 مجلس النواب الموازنة التشغيلية / بيت الحكمة 15 15 مكتب القائد العام للقوات المسلحة مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء
المادة 4 يلغى نص الفقرة (4) من المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي: 4 - ا - على المؤجر والمستاجر تحرير عقد الايجار كتابة وايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ ابرامه . ب - اذا لم يحرر عقد الايجار او لم تودع نسخة منه وفق البند ( ا) من هذه الفقرة، ومضت مدة سنة فاكثر على الاتفاق على عقد الايجار واشغال المستاجر للماجور دون منازعة تحريرية من المالك وكان المالك او من يمثله مقيما في العراق خلال المدة المذكورة فللمستاجر اثبات عقد الايجار وشروطه بجميع طرق الاثبات .
المادة 4 اولا : لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه ويبين النظام الداخلي للسوق القواعد والاحكام التي تنظم تسجيل وقبول هذه الاوراق . ثانيا : يجري التعامل في السوق على وفق الشروط والقواعد التي يقررها المجلس . ثالثا : ينحصر التعامل بالاوراف المالية المقبولة في السوق بالوسطاء المسجلين لديه، ولا يجوز التعامل بهذه الاوراق خارج القاعة . رابعا : يقرر المجلس بطلان اي تعامل بالاوراق المالية جرى خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . خامسا : على جميع الشركات المساهمة التي لم يقبل السوق التعامل باوراقها المالية ان تبلغه بجميع عمليات بيع وشراء اسهمها على وفق تعليمات يصدرها، ولا يجوز للسوق ان يعلن عن تفاصيل تلك العمليات الا من الناحية الاحصائية الاجمالية .
المادة 4 اولا: للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) يتألف من : أ- عميد الكلية رئيسا ب- معاون عميد الكلية عضوا جـ- امر جناح الطيران عضوا د- امر جناح التدريس عضوا هـ- امر جناح التدريب عضوا و- ضابط ركن الادارة عضوا ثانيا: يسمى عميد الكلية ضابطا بديلا لكل عضو من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4 يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند (أولا) من المادة ( 15) من القانون ويحل محله ماياتي : أولا - أ - مع مراعاة أحكام المادة ( 12) من هذا القانون يجري الإعلان عن بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 300م ثلاثمائة متر مربع العائدة إلى الدولة بما فيها أموال الدولة العائدة لدواوين الأوقاف باستثناء الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً أو ذرياً إلى منتسبي الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم او أولادهم القاصرون او من يعيلون غيرهم بموجب قرار قضائي بات داراً او شقة او أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية , ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء الأسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور او الشقق او الأراضي السكنية لها أولاً , فإذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع إلى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان إلى انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع الى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان الى انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم او بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك
المادة 4 أولاً : يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية : أ- تحديد الحالات التي تقدم فيها الخدمات والمساعدات المالية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون . ب- إعداد تقرير سنوي بأعمال ونشاط الصندوق . ج- إصدار الضوابط التي تنظم أوجه الصرف والمشمولين بها وتحديد المبالغ التي تصرف. د- تعيين الموظفين لإدارة أعمال الصندوق وفقا للقانون . هـ- المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقا للقانون . و- تكليف موظفي الهيأة العامة للكمارك للقيام بالأعمال المالية والتدقيقية والإدارية وأية أمور أخرى تقتضيها مصلحة العمل في الصندوق . ز- صرف مكافآت سنوية لمن يسهم في أعمال الصندوق وفقا لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية. ح- منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة لمرة واحدة عن الجلسة أو الجلسات التي تعقد شهرياً . ثانياً- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة