المادة 4
تقوم دائرة الاوقاف التي يقع المنشاة ضمن اختصاصها المكاني وبعد اكتساب القرار الدرجة النهائية بتوجيه انذار الى ذوي العلاقة بالمنشا تطلب فيه ازالة المخالفة او تلافي النواقص او تامين المستلزمات الضرورية لاقامة الشعائر الدينية فيه خلال مدة محددة واذا انتهت مدة الامهال دون تنفيذ ما ورد في الانذار فيتم اعلام الوزارة وعليها اتخاذ ما ياتي: -
اولا – وضع اليد على المنشا,
ثانيا – استحصال المبالغ اللازمة من ذوي العلاقة بالمنشا وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977 لتامين احتياجات المنشا ومصاريف ادارته .
ثالثا – تقيد المبالغ المستحصلة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه مادة ايرادا للحساب الخاص بالمنشا في صندوق يسمى صندوق رعاية دور العبادة الاسلامية ينشا في الوزارة ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويجري التصرف باموال الصندوق وفق تعليمات يصدرها الوزير وتتولى الوزارة ادارته والصرف عليه من الايرادات المخصصة له وفق احكام هذا القانون .
رابعا – تسجيل المنشا باسم الوزارة وقفا مضبوطا عند تعذر استحصال المبلغ من ذوي العلاقة او عند عدم معرفتهم ويتم الصرف عليه وفق القانون .