المادة 4
اولاُ : كل من ترك انقاضا في الطريق العام او على رصيفه وامتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون او تسبب في رميها خارج اماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (100000)مئة الف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهرا .
ثانيا : كل من تعهد بنقل الانقاض المتخلفة عن اعمال البناء او الهدم او الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمدا في الطريق العام او في غير اماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على (600000) ستمائة الف دينار دون الاخلال باي عقوبة اشد يقضي بها القانون.