المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي . 2 ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .

المادة 4

المادة 4 تحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزارة العدل و تحل عبارة رئيس مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزير العدل اينما وردت في قانون المعهد القضائي

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

المادة 4 اولا : للمواطنين رجالا و نساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه . ثانيا : لايجوز اجبار أي مواطن على الانضمام الى أي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه . ثالثا : لايجوز ان ينتمي أي مواطن لاكثر من حزب سياسي في ان واحد . رابعا : لايجوز لمن انتمى لاي حزب سياسي الالتحاق بحزب اخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضوا سابقا فيه . خامسا : لايجوز تمييز مواطن او التعرض له او مساءلته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب مؤسس وفق القانون .

المادة 4

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة ملغاة(1)

المادة 4

المادة 4 امين بغداد هو الرئيس الاعلى للامانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر باسمه القرارات والبيانات والاوامر.

مادة 4

مادة 4 مكافحة الإرهاب يجدد الطرفان التأكيد على أهمية محاربة الإرهاب وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللجوء وتشريعاته وأنظمته ذات الصلة ويتفقان على التعاون لمنع وقمع الأعمال الإرهابية. ويقومان بذلك على وجه الخصوص: (أ) ضمن اطار التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن (1373)(2001) وقرارات الامم المتحدة الاخرى ذات الصلة، واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والعهود و الاتفاقيات الدولية، (ب) و من خلال تبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية وشبكات الدعم التابعة لها وفق القانون الدولي والوطني، و (ت) تبادل وجهات النظر حول الوسائل والطرق المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك المجالات الفنية والتدريب و أيضا بواسطة تبادل الخبرات المتعلقة بمنع الإرهاب. ويواصل الطرفان التزامهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة بشأن الإرهاب الدولي بأسرع ما يمكن. و نتيجة للقلق البالغ بشأن التحريض على الأعمال الإرهابية الذي يساور الطرفان يؤكدان التزامهما باتخاذ جميع التدابير المناسبة وفق القانون الدولي والوطني بغية التقليل من التهديد الذي يشكله هكذا تحريض.

المادة 4

المادة 4 اولا: للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) يتألف من : أ‌- عميد الكلية رئيسا ب‌- معاون عميد الكلية عضوا جـ- امر جناح الطيران عضوا د- امر جناح التدريس عضوا هـ- امر جناح التدريب عضوا و- ضابط ركن الادارة عضوا ثانيا: يسمى عميد الكلية ضابطا بديلا لكل عضو من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (اولا) من هذه المادة .

المادة 4

المادة 4 تضاف عبارة ((او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون )) بعد عبارة ((وفق أحكام هذا القانون)) الواردة في البند (اولا) من المادة (التاسعة) من القانون .

المادة 4

المادة 4 - أولاً – الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والإشراف والرقابة على فعاليتها وأنشطتها وحسن أداءها وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق في شؤون الوزارة . ثانياً – للوزير تخويل بعض مهامه إلى وكيلا الوزارة أو إلى أي من المدراء العامين في الوزارة .

المادة 4

المادة 4 تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها.(4)

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة (15) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 15 – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي : اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا . ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة . ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك . رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .

المادة 4 من المعاهدة

المادة المادة 4 (1) [الممثلون المعتمدون] (أ‌) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي من أي شخص معين كممثل لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب ما يلي : "1" أن يكون له الحق , بناء على القانون المطبق, في التصرف لدى المكتب بخصوص الطلبات والتسجيلات , وأن يكون , عند الاقتضاء , ممثلا معتمدا لدى المكتب ؛ "2" وان يزوده بعنوان في أراض يقررها الطرف المتعاقد , باعتباره عنوانه ؛ (ب‌) يكون لتصرف هو صادر عن ممثل يستوفي المقتضيات التي يُطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرة الفرعية (أ) , أو هو متعلق بذلك الممثل , بالنسبة إلى أي إجراء يباشر لدى المكتب , أثر تصرف صادر عن مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي عين ذلك الممثل , أو تصرف متعلق به . (2) [التمثيل الإلزامي ؛ وعنوان المراسلة ] (أ‌) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في أراضيه ممثًلا بممثل له . (ب‌) يجوز لأي طرف متعاقد لا يقتضي التمثيل وفقاً للفقرة الفرعية (أ) أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون لمودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في أراضيه عنوان للمراسلة في تلك الأراضي . (3) [التوكيل الرسمي] (أ‌) متى سمح طرف متعاقد بأن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو أي شخص معني آخر ممثلاً بممثل لدى المكتب أو متى اقتضى ذلك , جاز له أن يقتضي أن يكون الممثل معيناً في تبليغ منفصل (يُشار إليه فيما يلي بعبارة "توكيل رسمي ") يُبين اسم مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص الآخر , حسب الحال . (ب‌) يجوز أن يتعلق التوكيل الرسمي بواحد أو أكثر من الطلبات والتسجيلات مما هو محدد في التوكيل الرسمي , أو بكافة طلبات الشخص المعين وتسجيلاته الموجودة والمقبلة , مع مراعاة أي استثناء يبينه ذلك الشخص . (ج) يجوز أن يقصر التوكيل الرسمي صلاحيات الممثل على بعض التصرفات . ويجوز لأي طرف أن يقتضي تضمين أي توكيل رسمي يمنح الممثل حق سحب الطلب أو التنازل عن التسجيل بياناً صريحاً بذلك . (د) في الحالة التي يقدم فيها شخص ما تبليغاً إلى المكتب ويشير فيه إلى أنه ممثل ولكن المكتب لم يكن في حوزته , وقت تسلم التبليغ , التوكيل الرسمي المطلوب , يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد , شرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . ويجوز لأي طرف متعاقد أن ينص في قوانينه على أن تبليغ الشخص المذكور لا يكون له أي أثر إذا لم يقدم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد . (4) [الإشارة إلى التوكيل الرسمي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين أي تبليغ يوجهه ممثل إلى المكتب لأغراض إجراء يباشر لدى ذلك المكتب إشارة إلى التوكيل الرسمي الذي يتصرف الممثل على أساسه . (5) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (3) و (4) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالمسائل المتناولة في هاتين الفقرتين . (6) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في أي تبليغ مشار إليه في الفقرتين (3) و(4) .

المـــــادة4

المـــــادة4 يقوم الطرفان، خلال (30) ثلاثين يوماً بعد توقيع هذه الاتفاقية وعبر القنوات الدبلوماسية بتبادل نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة النافذة المشار اليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات المتعلقة باجراءات استخدامها. يقوم الطرفان كذلك باعلام احدهما الاخر باية تغييرات تتعلق بجوازات السفر المشار اليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية واجراءات استخدامها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما قبل دخول التغييرات المعنية حيز النفاذ.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

المادة 4 اولا – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعاليتها وحسن أدائها وتصدر بأسمه أو من يخوله التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة ودوائرها . ثانيا – للوزير تخويل بعض مهامه الى اي من وكلاء الوزارة أو الى اي من رؤساء الدوائر فيها وفقا للقانون .

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -15- أولاً ــ يجب الحكم على أي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية : أ - الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت . ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . جـ - الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . د - جرائم الاغتصاب او اللواط . ثانياً ــ يجوز الحكم على أي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس . ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .

المادة 4

المادة 4 ملغاة(2)

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة ( 6 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 6 ـــ أولا : رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة وزير ويعين وفق القانون وله أن يخول بعض مهامه إلى أي من موظفي المؤسسة . ثانيا : لرئيس المؤسسة نائب بدرجة وكيل وزير ويعين وفق القانون ويحل محله عند غيابه .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة