أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 يضاف الى المادة 36 من القانون الفقرة الاتية : ثالثا ـ يجوز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة ممارسة في مهنة المحاماة لا تقل عن عشر سنوات ولم يتجاوز عمره الخامسة والاربعين استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي.
المادة 4
المادة 4 تمارس الدوائر الكمركية عملها في الحرم الكمركي وفي النطاق الكمركي ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد الاراضي والبحر الاقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والانهار والافنية والاهوار وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية أمام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (60) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتاً.
القسم 4
القسم 4 ترشيح المرشحين يقدم مجلس الحكم الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة اسماء المرشحين لشغل وظائف محافظ البنك، ونوابه، وغيرهم عن اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي للحصول على موافقته، وتقدم اسماء المرشحين خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا الامر. وفي حالة عدم قيام مجلس الحكم بتقديم قائمة بأسماء المرشحين الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال تلك الفترة، يقوم المدير الاداري بترشيح وتعيين محافظ للبنك المركزي، ونوابه وغيرهم من اعضاء مجلس ادارة البنك.
المادة 4
المادة 4 اولا : يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و يتقاضى راتب و مخصصات و كيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب و هو المسؤول عن تنفيذ اعمالها و يمارس الرقابة على انشطتها و تشكيلاتها و سائر شؤونها الادارية و المالية و فقا للقانون ثانيا : لرئيس الهيأة نائب من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشر سنة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام ثالثا : تكون مدة تعين رئيس الهيأة و نائبه (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة
المادة 4
المادة 4 - أولاً – الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والإشراف والرقابة على فعاليتها وأنشطتها وحسن أداءها وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق في شؤون الوزارة . ثانياً – للوزير تخويل بعض مهامه إلى وكيلا الوزارة أو إلى أي من المدراء العامين في الوزارة .
المادة 4 من المعاهدة (الالتزامات العامة)
المادة 4 الالتزامات العامة يضمن كل طرف متعاقد توافق قوانينه وقواعده وإجراءاته مع التزاماته المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
المادة 4
المادة 4 – تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي: أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساً ثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواً ثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوين رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم) رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من: (الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاء خامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً سادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباً سابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواً ثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواً تاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاء هذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدرجة أستاذ مساعد في الأقل. عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراً
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة 32 ويحل محله ما ياتي : المادة – 32 – تتولى الهيئة المشرفة على الانتخاب في المنطقة الانتخابية توزيع الجداول على المراكز الانتخابية لاعلانها على المواطنين في لوحات تعد لهذا الغرض قبل 30 ثلاثين يوما في الاقل من الموعد المحدد لاجراء الاقتراع وذلك بعد ختمها بختم الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية وتثبيت تاريخ اعلانها.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 أولاً: رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً: يكون رئيس الديـوان بدرجة وزیر ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الاعلى – وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف . ثالثاً: لرئيس الديوان : أ- تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون. ب- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون . جـ- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقاً للقانون . د- منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون. هـ - اعادة تعيين الأمين العام للعتبة او المزارات اذا استنفذ خدماته بعد اكماله المدة المقررة مع مراعاة الآلية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2005 . رابعا ً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.
المادة 4- التعاريف
المادة 4- التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية ، تم الاتفاق على ما يلي : 1- التنوع الثقافي يقصد بعبارة " التنوع الثقافي " تعدد الاشكال التي تعبّر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها .واشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات وفيما بينها . ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع اساليب التعبير عن التراث الثقافي للبشرية واثرائه ونقله بواسطة اشكال التعبير الثقافي المتنوعة ، بل يتجلى ايضا من خلال تنوع انماط ابداع اشكال التعبير الفني وانتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها ، ايا كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك . 2- المضمون الثقافي يقصد بعبارة " المضمون الثقافي " المعاني الرمزية والابعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية او المعبرة عنها . 3- اشكال التعبير الثقافي يقصد بعبارة " اشكال التعبير الثقافي " اشكال التعبير الناشئة عن ابداع الافراد والجماعات والمجتمعات والحاملة لمضمون ثقافي . 4- الانشطة والسلع والخدمات الثقافية يقصد بعبارة " الانشطة والسلع والخدمات الثقافية " الانشطة والسلع والخدمات التي يتبين ، لدى النظر في صفتها او اوجه استعمالها او غايتها المحددة ، انها تجسد او تنقل اشكالا للتعبير الثقافي ، بصرف النظر عن قيمتها التجارية . وقد تكون الانشطة الثقافية غاية في حد ذاتها ، او قد تسهم في انتاج السلع والخدمات الثقافية . 5- الصناعات الثقافية يقصد بعبارة " الصناعات الثقافية " الصناعات التي تنتج وتوزع السلع والخدمات الثقافية بمعناها المعرف في الفقرة 4 اعلاه . 6-السياسات والتدابير الثقافية يقصد بعبارة " السياسات والتدابير الثقافية " السياسات والتدابير التي لها صلة بالثقافة ، على المستوى المحلي او الوطني او الاقليمي او الدولي ، والتي إما تركز على الثقافة في حد ذاتها ، وإما ترمي الى ممارسة تاثير مباشر على اشكال التعبير الثقافي للافراد او الجماعات او المجتمعات ، ويشمل ذلك ابداع الانشطة والسلع والخدمات الثقافية وانتاجها ونشرها وتوزيعها والانتفاع بها . 7- الحماية يقصد بكلمة " الحماية " اعتماد تدابير ترمي الى حفظ تنوع اشكال التعبير الثقافي وصونه والارتقاء به . والفعل " يحمي " يعني اعتماد مثل هذه التدابير . 8- التواصل الثقافي يقصد بعبارة " التواصل الثقافي " وجود ثقافات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافئ ، مع امكانية توليد اشكال تعبير ثقافي مشتركة من خلال الحوار والاحترام المتبادل .
المادة 4
المادة 4 اولا – يدير المدرسة مجلس ادارة يشكل برئاسة رئيس هيئة التخطيط او وكيله وممثلين من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة لا يقل مستوى اي منهم عن مدير عام . ثانيا – تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة . ثالثا – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الراي الذي صوت معه رئيس المجلس.
المادة 4
المادة 4 اولا ً : للهيأة مجلس ادارة يتألف من :- أ ــ رئيس الهيأة (رئيساً) ب ــ مديري دوائر مركز الهيأة ورؤساء التشكيلات المرتبطة بها (أعضاء) ثانياً : ينتخب مجلس ادارة الهيأة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه . ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة مقرر يختاره رئيس الهيأة من بين موظفيها يتولى تنظيم محاضر جلسات مجلس ادارة الهيأة وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها .
المادة 4
المادة 4 تسري احكام هذا القانون على الحالات الاتية:- اولا: حالات الاستشهاد للفترة من 8-2-1963 ولغاية 18-11-1963 ويستثنى من ذلك من اعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لاعلاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد. ثانيا: حالات الاستشهاد للفترة من 17-7-1968 ولغاية 8-4-2003. ثالثا: حالات الاستشهاد للفترة من 11-6-2014 وعلى النحو المبين في المادة (1) الفقرة (ب). رابعا : أعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد 8 / 4 / 2003 من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكما للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) كحالة من حالات الإستشهاد .(2)
المادة 4
المادة 4 تتولى الهيأة المهام الاتية :- اولا : وضع الخطط و البرامج لضمان مشاركة ابناء الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في ادارة مؤسسات الدولة بما يضمن العدالة ووفقا لمعايير المهنية و الكفاءة و تكافؤ الفرص ودون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي و التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لضمان تنفيذها . ثانيا : تحديد احتياجات الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدارسية بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و التخطيط و الجامعات المعنية و العمل على ضمان تحقيقها . ثالثا : رسم السياسة العامة في ادارة عمل الهيأة . رابعا : اقتراح تنظيم المؤتمرات الاقليمية و الدولية في الامور التي تخص الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية . خامسا : اشراك ممثلين عن الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المحافل الدولية في المسائل ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية . سادسا : اعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيأة يقدم الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية لسنة اعداد التقرير و تزويد الجهات المعنية بنسخة منه . سابعا : اعداد تقرير نصف سنوي عن حاجة الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدراسية و المؤتمرات الاقليمية و الدولية و عن تصوراتها للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة يعرض على مجلس النواب لاحالته الى مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم بشانه . ثامنا : للهيأة ان تطلب من مؤسسات الدولة قوائم باسماء الموظفين الدائميين و الوقتيين التابعين لملاك المؤسسة و الموفدين و المشاركين في المؤتمرات . تاسعا : للهيأة مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين .
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي . 2 ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .
المادة 4
المادة 4 يضاف مايلي الى المادة (69) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند ( ثانيا) لها . ثانيا : تسري احكام هذا القانون على المصابين في الخدمة ومن جرائها وليس له اليد في حدوثها، ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء في 24 /9/2005 وذوي المتوفى منهم واعتماد التقارير الطبية الصادرة بحقهم من آمرية اللجان الطبية السابقة لغرض تطبيق هذا البند.