المادة 4- التعاريف
لاغراض هذه الاتفاقية ، تم الاتفاق على ما يلي :
1- التنوع الثقافي
يقصد بعبارة " التنوع الثقافي " تعدد الاشكال التي تعبّر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها .واشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات وفيما بينها .
ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع اساليب التعبير عن التراث الثقافي للبشرية واثرائه ونقله بواسطة اشكال التعبير الثقافي المتنوعة ، بل يتجلى ايضا من خلال تنوع انماط ابداع اشكال التعبير الفني وانتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها ، ايا كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك .
2- المضمون الثقافي
يقصد بعبارة " المضمون الثقافي " المعاني الرمزية والابعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية او المعبرة عنها .
3- اشكال التعبير الثقافي
يقصد بعبارة " اشكال التعبير الثقافي " اشكال التعبير الناشئة عن ابداع الافراد والجماعات والمجتمعات والحاملة لمضمون ثقافي .
4- الانشطة والسلع والخدمات الثقافية
يقصد بعبارة " الانشطة والسلع والخدمات الثقافية " الانشطة والسلع والخدمات التي يتبين ، لدى النظر في صفتها او اوجه استعمالها او غايتها المحددة ، انها تجسد او تنقل اشكالا للتعبير الثقافي ، بصرف النظر عن قيمتها التجارية . وقد تكون الانشطة الثقافية غاية في حد ذاتها ، او قد تسهم في انتاج السلع والخدمات الثقافية .
5- الصناعات الثقافية
يقصد بعبارة " الصناعات الثقافية " الصناعات التي تنتج وتوزع السلع والخدمات الثقافية بمعناها المعرف في الفقرة 4 اعلاه .
6-السياسات والتدابير الثقافية
يقصد بعبارة " السياسات والتدابير الثقافية " السياسات والتدابير التي لها صلة بالثقافة ، على المستوى المحلي او الوطني او الاقليمي او الدولي ، والتي إما تركز على الثقافة في حد ذاتها ، وإما ترمي الى ممارسة تاثير مباشر على اشكال التعبير الثقافي للافراد او الجماعات او المجتمعات ، ويشمل ذلك ابداع الانشطة والسلع والخدمات الثقافية وانتاجها ونشرها وتوزيعها والانتفاع بها .
7- الحماية
يقصد بكلمة " الحماية " اعتماد تدابير ترمي الى حفظ تنوع اشكال التعبير الثقافي وصونه والارتقاء به .
والفعل " يحمي " يعني اعتماد مثل هذه التدابير .
8- التواصل الثقافي
يقصد بعبارة " التواصل الثقافي " وجود ثقافات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافئ ، مع امكانية توليد اشكال تعبير ثقافي مشتركة من خلال الحوار والاحترام المتبادل .