المادة 4

معرف المادة: 47461

رقم المادة : 2734

المادة 4 يضاف الى المادة 36 من القانون الفقرة الاتية : ثالثا ـ يجوز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة ممارسة في مهنة المحاماة لا تقل عن عشر سنوات ولم يتجاوز عمره الخامسة والاربعين استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي.