أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة المادة 4
المادة المادة 4 المـهـمات 1. تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق. 2. تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق .ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها. 3. تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية. إنّ من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ. 4. يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والإسناد والإمداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والإيواء والتموين للقوات الأمنية العراقية. 5. يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتبارا من 1-1-2009.
المادة 4
المادة 4 يكون الاستفتاء ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر .
المادة 4
المادة 4 علاقة الاتفاقية بالمدوّنة -1 تنسيقاً لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، على المستويين الوطني والدولي، تلتزم الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الأسـاس الذي تستند إليه التدابير المنصوص عليـها في المادة 5 من هذه الاتفاقية. ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير إضافية مكمّلة للمدونة. -2 تم استنساخ المدونة وأحدث صيغة للذيلين 2 و3 لأغراض الإعلام، ولا تشكل المدونة والذيلان المذكوران جزءاً أساسياً من هذه الاتفاقية. ولا تفرض الذيول، في حد ذاتها، على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي. -3 يشكل الملحقان جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة 4
المادة 4 تتولى المؤسسة تحقيقا لاهدافها القيام بوجه خاص بما يلي : - 1- وضع خطة تنمية صناعية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن سياسات واهداف خطة التنمية القومية على مستوى القطر او على شكل مناهج على مستوى المحافظات. 2- تبيان مجالات وفرص الاستثمار in الصناعة واتاحتها امام المستثمرين والمدخرين وتشجيعهم ورعايتهم سواء كانوا من العراقيين ام من رعايا الدول العربية. 3- تكوين الشركات المساهمة والمشاركة في رؤوس اموالها واقراضها وتقديم التسهيلات المصرفية لها. 4- اجازة تاسيس المشاريع الصناعية او توسيعها او تغيير اغراضها. 5- وضع الاجراءات والقواعد الخاصة باقراض وتمويل المشاريع الصناعية. 6- اجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لانشاء مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة او تطوير انتاجيتها او انتاجها عن طريق الجهاز المتخصص في المؤسسة او بالتعاون مع الاجهزة الفنية في الدولة او القطاعين المختلط والخاص داخل العراق وخارجه. 7- تقديم المعونات الفنية الارشادات والمعلومات في الشؤون الفنية والادارية الى المشاريع الصناعية لقاء اجر او عمولة او بدونهما. 8- اصدار اجازات الاستيراد للمشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط. 9- الرقابة على نوعية المنتجات الصناعية بما يضمن مطابقتها للمواصفات وتقديم الارشادات والتوجيهات بشان تحسين نوعية هذه المنتجات. 10- تاسيس المجمعات الصناعية والخدمات اللازمة لها وفق الخطة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة. 11- القيام باية اعمال اخرى تخدم اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 4-1 ان الحد الاقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد (90) يوما من تاريخ الاتفاقية.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 يكون الاستفتاء ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر .
المادة مادة 4
المادة مادة 4 1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل أخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب . 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة .
المادة 4
المادة 4 يختار الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احد الموظفين سكرتيرا للهيئة يتولى اعداد جدول اعمال الهيئة وتنظيم اجتماعاتها والقيام باية مهمة اخرى تكلفه بها الهيئة .
المادة 4
المادة 4 1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع. 2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.
المادة 4
المادة 4 يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات . (3)
المادة 4 من المعاهدة (الالتزامات العامة)
المادة 4 الالتزامات العامة يضمن كل طرف متعاقد توافق قوانينه وقواعده وإجراءاته مع التزاماته المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
المادة المادة (4)
المادة المادة (4) يلتزم مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية بالقوانين و الانظمة النافذة في الدولة الاخرى خلال اقامتهم فيها.
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذه
المادة 4
المادة 4 أولاً : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ، والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها. ثانياً : للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى أي من وكيلي الوزارة أو إلى أي من رؤساء التشكيلات والمديرين العامين فيها .
المادة 4
المادة 4 تسعى المؤسسة لتحقيق اهدافها بالوسائل التالية : - 1 – اجراء التحريات واعداد التصاميم اللازمة للمشروع. 2 – تاسيس المعامل وتشغيلها وشراء اللوازم والمكائن والمعدات المقتضية لذلك. 3 – استئجار الخدمات والتعاقد مع اي شخص او شركة او مؤسسة في داخل العراق او خارجه.
4
4-ئهم یاسایه دوای پازده رۆژ له بڵاوكردنهوه یهوه له رۆژنامهی رهسمیدا كاری پێدهكرێ.
المادة 4
المادة 4 اولا – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعاليتها وحسن أدائها وتصدر بأسمه أو من يخوله التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة ودوائرها . ثانيا – للوزير تخويل بعض مهامه الى اي من وكلاء الوزارة أو الى اي من رؤساء الدوائر فيها وفقا للقانون .