المواد القانونية
المادة (4) حالات رفض الطلب أولاً : يرفض طلب نقل المحكوم عليهم اذا رأى أحد الطرفان ان من شأن النقل المساس بسيادته او امنه او نظامه العام او دستوره. ثانياً : اذا كانت العقوبة قد حكم بها عن جريمة عسكرية او جريمة سياسية .
المادة 4 للمعهد مجلس يسمى (مجلس المعهد) يتألف من : أولا: وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رئيساً ثانيا: عميد المعهد عضواً ونائباً للرئيس ثالثا: معاون عميد المعهد للشؤون العلمية عضواً ومقررا رابعا: معاون عميد المعهد للشؤون الإدارية والمالية عضواً خامسا: مدير قسم الشؤون العلمية عضواً سادسا: مدير قسم القانونية عضواً سابعا: مدير قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة عضواً ثامنا: مدير قسم التخطيط والمتابعة عضواً تاسعا: مدير قسم الحسابات عضواً
المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي . 2 ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .
المادة 4 يجوز لرحل الشرطة استعمال السلاح الناري بامر من وزير الداخلية، او من يخوله او المحافظ، او القائمقام، او القائد العسكري في المناطق المعلنة فيها الحركات الفعلية او لغرض اخماد الاضطرابات التي من شانها تهديد النظام والامن العام.
المادة 4 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذه
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 4 تلغى مادة 7 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- مادة 7 - تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوة الاولى 130 - 150 -/5 دنانير الثانية 100 - 120 -/3 دنانير الثالثة 70 - 90 -/3 دنانير الرابعة 50 - 65 -/2 ديناران الخامسة 36 - 45 -/2 دينار واحد السادسة 28 - 34 -/1 دينار واحد السابعة 18 - 25 -/1 دينار واحد الثامنة 15 - 17 -/1 دينار واحد التاسعة 12 - 14 -/1 دينار واحد
المادة 4 تلغى مادة 5 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 5 : 1 – يتولى ادارة المعهد مدير يعينه وزير الداخلية يرتبط بمدير المرور العام ويكون ضابطا برتبة مقدم فما فوق ، يحمل شهادة جامعية اولية ، وله ممارسة في امور تنظيم المرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 2 – يعاون مدير المعهد ضابط برتبة رائد فما فوق يحمل شهادة جامعية اولية ، وله ممارسة في امور تنظيم المرور مدة لا تقل عن سنتين . 3 – يعين في المعهد عدد كاف من الضباط والمفوضين والموظفين المدنيين وضباط الصف وافراد الشرطة والعمال حسب الملاك المقرر .
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
المادة 4 1 – اذا اقيمت الدعوى المدنية يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال، قرارا بحجز المركبة التي احدثت الضرر اذا كانت ملكا للسائق او المسؤول مدنيا عن فعله . 2 – تطبق على المركبة المحجوزة احكام ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى قانون اصول المحاكمات الجزائية . 3 – اذا اكتسب الحكم بالتعويض درجة البتات يتحول هذا الحجز الى حجز تنفيذي .
المادة 4 يعلن المجلس عن الوظائف الشاغرة ويتم التعيين بعد اجتياز امتحان يجريه وصدور قرار منه بذلك يصادق عليه المجلس الاعلى.
المادة 4 تسعى المؤسسة لتحقيق اهدافها بالوسائل التالية : - 1 – اجراء التحريات واعداد التصاميم اللازمة للمشروع. 2 – تاسيس المعامل وتشغيلها وشراء اللوازم والمكائن والمعدات المقتضية لذلك. 3 – استئجار الخدمات والتعاقد مع اي شخص او شركة او مؤسسة في داخل العراق او خارجه.
المادة 4 1 – للمحكمة منح الاجازة ابتداء او تجديدها ولها تحديد ممارسة الحرفة في منطقة معينة كما لها تحديد عدد الاجازات الممنوحة لكتاب العرائض في كل منطقة حسب سعة الاعمال فيها ويتم هذا التحديد بعد استطلاع راي الدوائر ذات العلاقة في منطقة العمل. 2 – عند الموافقة على منح الاجازة يستوفى من طلابها رسم قدره 1000 دينار يقيد ايرادا للخزينة وعندئذ يسجل اسمه في جدول خاص بذلك يثبت في سجل يحفظ لدى المحكمة المختصة. 3 – تعتبر الاجازة نافذة لمدة سنة كاملة او ما تبقى منها على ان تنتهي في جميع الاحوال في اليوم الاخير من شهر اذار من كل سنة. 4 – تجدد الاجازة سنويا خلال شهري نيسان ومايس من كل سنة ويستوفى عن تجديدها رسم قدره 500 دينار يقيد ايرادا للخزينة وينظم جدول باسماء المجددين يثبت في السجل المنصوص عليه في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة. 5 – عند رفض منح الاجازة او تجديدها يجب ان يكون القرار الصادر بذلك مسببا ويحق لطالب الاجازة او تجديدها الاعتراض على هذا القرار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لدى محكمة الاستئناف التي تقع في منطقة اختصاصها المحكمة التي اصدرت القرار. ولمحكمة الاستئناف تدقيق القرار المعترض عليه واصدار قرارها بتصديقه او تعديله او الغائه ويكون قرارها بهذا الشان قطيعا وتستوفى محكمة الاستئناف عند الاعتراض رسما قدره500 دينار. ( 1 )
المادة 4 للهيئة المشرفة الاختصاصات والصلاحيات التالية : - 1 – وضع مناهج الدراسة وتحديد ساعات الدروس واوقات الدراسة. 2 – اختيار من يتولون التدريس من موظفي الخدمة الجامعية وغيرهم. 3 – تعيين الشروط التفصيلية للقبول ولانتقاء الطلاب ممن تتوفر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون. 4 – تحديد عدد المقبولين كل سنة مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذا القانون. 5 – تنظيم شؤون الامتحانات واقرار نتائجها والتوصية لمنح الشهادة وعرضها على رئاسة الجامعة. 6 – استشارة ذوي الخبرة لتنظيم امور المركز لضمان مستوى عالي للدراسة فيه سواء عن طريق فردي او عن طريق لجان استشارية. 7 – فتح دورات مركزة لاعادة التدريب لفترات قصيرة للعاملين في اجهزة التخطيط في كل من وزارتي البلديات والتخطيط وغيرهما بموافقتهما على ان تقوم هاتان الوزارتان بدفع نفقات هذه الدورات بنسبة عدد المشتركين في الدورات من منتسبي الوزارتين وتسهم الوزارات الاخرى في النفقات بنسبة عدد منتسبيها المشتركين في الدورات. 8 – التوصية باصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 4 على المجاز بفتح المكتب: اولا - ان يتخذ محلا لائقا للمكتب ويضع لوحة واضحة بواجهته . ثانيا - ان يمسك السجلات والاستمارات والمستندات الاخرى التي تحددها المنشاة بتعليمات . ثالثا - ان يضع شعارا على جانبي السيارة توافق عليه المنشاة مع اسم المكتب ورقم هاتفه . باللغتين العربية والانكليزية . رابعا - ان يؤمن على سيارات المكتب تامينا شاملا . خامسا - ان يقدم كفالة مصرفية باسم المنشاة بمبلغ الف دينار . سادسا - اتباع التعليمات وتنفيذ التوجيهات التي تصدرها المنشاة .
المادة 4 اولا – تعطى لمن يلتزم بوضع عداد في سيارته وتشغيله اسبقية في شراء سيارة من المنشاة العامة لتجارة السيارات بعد مضي سنتين على تشغيله العداد . ثانيا – على وزارة التجارة توفير العدد الكافي من السيارات تنفيذا لاحكام الفقرة ( اولا) من هذه المادة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة