المادة 4

معرف المادة: 46686

رقم المادة : 2675

المادة 4 يختار الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احد الموظفين سكرتيرا للهيئة يتولى اعداد جدول اعمال الهيئة وتنظيم اجتماعاتها والقيام باية مهمة اخرى تكلفه بها الهيئة .