المادة 4

معرف المادة: 45454

رقم المادة : 2561

المادة 4 تسعى المؤسسة لتحقيق اهدافها بالوسائل التالية : - 1 – اجراء التحريات واعداد التصاميم اللازمة للمشروع. 2 – تاسيس المعامل وتشغيلها وشراء اللوازم والمكائن والمعدات المقتضية لذلك. 3 – استئجار الخدمات والتعاقد مع اي شخص او شركة او مؤسسة في داخل العراق او خارجه.