المادة 4
تسعى المؤسسة لتحقيق اهدافها بالوسائل التالية : -
1 – اجراء التحريات واعداد التصاميم اللازمة للمشروع.
2 – تاسيس المعامل وتشغيلها وشراء اللوازم والمكائن والمعدات المقتضية لذلك.
3 – استئجار الخدمات والتعاقد مع اي شخص او شركة او مؤسسة في داخل العراق او خارجه.