المواد القانونية

مادة 3

مادة 3 انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وروسيا الاتحادية والرغبة المشتركة لتوسيع وتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي والفني والعلمي على اساس المساواة والمنفعة المشتركة ضمن اطار القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في كلا البلدين والرغبة في تنويع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في مجال صناعة النفط والغاز وكذلك مجال مصافي النفط، ثم الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية على الاتفاقية الموقعة بينهما في بغداد بتاريخ 25/نيسان/1995. ولاجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 بغية وضع اليات للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما يعزز إمكانيات البلدين و قدراتهم على الصعيدين العسكري و الامني وفقا لمبادئ القانون الدولي و احترام السيادة الوطنية لهما و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما , و لغرض المصادقة على اتفاقية التعاون العسكري و الامني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . شرع هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 نطاق الاتفاقية 1- تسري هذه الاتفاقية على مايلي:- (أ) المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة و (ب) تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة. 2- لاتسري هذه الاتفاقية على مايلي:- (أ) العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل, (ب) المواد المشعة. (ج) النفايات (د) الاسلحة الكيميائية (هـ) المستحضرات الصيدلانية بما في ذلك العقاقير الطبية البشرية او البيطرية. (و) المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات للاغذية, (ز) الاغذية (ح) المواد الكيميائية المستوردة بكميات لايحتمل ان تؤثر على الصحة البشرية او البيئة شريطة ان تكون قد استوردت, 1- لاغراض البحث اوالتحليل او 2- بواسطة فرد لاستخدامه او استخدامها الشخصي بكميات معقولة لذلك الاستخدام.

المادة 3 من قواعد التوفيق

المادة 3 اذا لم تتم اي تعيينات من جانب الاطراف خلال شهرين من تاريخ تلقي الامانة للطلب الخطي المشار اليه في المادة 1 فيقوم الامين العام للامم المتحدة بناء على طلب من الطرف باجراء تلك التعيينات خلال فترة شهرين اخرين.

المادة 3

المادة 3 تتمتع الهيأة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ولها حق ممارسة كافة التصرفات القانونية بما ينسجم مع نشاطها .

المادة 3

المادة 3 اولا – يحدد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الاراضي التي تعتبر مرعى طبيعيا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية بناء على اقتراح دائرة المراعي الطبيعية. ثانيا – تعتبر جميع الاراضي الزراعية الديمية الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المعين بموجب هذا القانون مخصصة لاغراض الرعي وتنمية الثروة الحيوانية ولا يجوز استغلالها بالزراعة او استثمارها in غير هذا المجال الا ما استثنى منها بمقتضى احكام هذا القانون. ثالثا – يحدد الخط الحدي للمراعي، بالاراضي الديمية التي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن ( 200 – 250 ) مليمترا سنويا وتتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تعيين مسار هذا الخط وتثبيته على الارض والخارطة بالتنسيق مع المنشاة العامة للمساحة والادارات المعنية والجهات المختصة الاخرى.

المادة 3

المادة 3 تختص المؤسسة بالامور الاتية : - اولا – تنسيق احتياجات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص للادوية والمستلزمات الطبية والعمل على توفيرها . ثانيا – التنسيق بين المنشات والتشكيلات التابعة لها بالشكل الذي يضمن تحقيق اغراضها وفق البرامج والخطط المعتمدة ثالثا – وضع القواعد الاساسية لتحديد الاسعار لكل صنف من الادوية والكيمياويات والمستلزمات الطبية لضمان السعر المناسب للمستهلك وللصيدليات والجهات ذات العلاقة . رابعا – وضع القواعد الخاصة بانشاء وادارة المخازن والصيدليات التعليمية والمذاخر الرئيسية والفرعية لها والتامين عليها وتنظيم العلاقات بين المذاخر والصيدليات الاهلية لضمان التوزيع . خامسا – وضع القواعد التي تضمن تحديد التزام الجهات المعنية بتوفير حاجة المستهلك للادوية والمواد والمسلتزمات الطبية .

المادة 3

المادة 3 اولا ــ يمنح الطبيب الاختصاص المعين خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية لاتزيد مساحتها على :- أ ـ (300 م2) في مركز المحافظة ب ـ (400م2) في مركز القضاء ج ـ (600م2) في مركز الناحية ثانيا ــ يمنح الطبيب الممارس في مركز الناحية خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية مساحتها (600م2) ثالثا ــ يمنح الطبيب الاختصاص في فروع الطب النادرة المعين خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية و كما يأتي :- أ ـ (400م2) في مركز المحافظة . ب ـ (600م2) في مركز القضاء رابعا ــ يقدم الطبيب المشمول باحكام البندين (اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة تعهدا خطيا بالخدمة في المنطقة المعين فيها مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ حصولة على قطعة الارض و في حالة اخلاله بالتعهد تسحب منه او يدفع قيمتها حسب الاسعار السائدة في السوق . خامسا ــ تستثنى قطعة الارض الممنوحة للطبيب بموجب البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة من شروط التمليك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (120) لسنة 1982.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص الفقرة (2) من المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي : 2 ـ للصيدلي او غيره تملك او تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 أولا- تمنح الإجازة للمؤسسة الصحية الخاصة من قبل وزارة الصحة وفق الشروط التي تحدد بتعليمات تصدر من قبل وزير الصحة الاتحادي . ثانيا – تحدد مواصفات بناية المؤسسة وعدد غرفها وردهاتها والأجهزة والمعدات المطلوبة بتعليمات يصدرها وزير الصحة الاتحادي .

المادة 3

المادة 3 اضافة مادة جديدة للقانون لتكون المادة (4) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : المادة ـ4ـ أولاً : تسري احكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية فيما يخص التدرج الطبي والصحي على ذوي المهن الصحية الساندة وفق احكام خاصة يصدرها وزير الصحة . ثانياً : يتمتع المشمولون بالفقرة خامساً من المادة (1) من هذا القانون بما يتمتع به اقرانهم من ذوي المهن الصحية من مخصصات الخطورة الممنوحة من قبل وزارة الصحة .

المادة 3

المادة 3 اولا – تشكل لجنة في وزارة الصحة بقرار من الوزير تسمى ( اللجنة العليا لتنظيم زرع الاعضاء البشرية ) برئاسة الوكيل الفني لوزارة الصحة و عضوية كل من : أ – مدير عام دائرة الامور الفنية في وزارة الصحة . ب – مدير عام الدائرة الادارية و المالية و القانونية في وزارة الصحة . هـ - ممثل عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان بسميه وزير الصحة الاقليم . و – مدير مركز زرع نخاع العظم . ز ـــ مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون . ح ـــ مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة . ط ـــ ممثل عن المستشفيات الأهلية لزراعة الكلى والأعضاء البشرية والأنسجة ترشحه نقابة الأطباء . ثانيا – تتولى اللجنة المهام الاتية : أ – اعداد الخطط لتطوير عمليات زرع الاعضاء البشرية و التوسع في اجرائها . ب – تنظيم عمليات زرع الاعضاء و الانسجة البشرية . ج – الاشراف و الرقابة على المستشفيات و المراكز الطبية المرخص لها اجراء عمليات زرع الاعضاء . د – تشكيل لجان طبية مختصة من (3) ثلاثة اطباء او اكثر بضمنهم طبيب اختصاص بالجهاز عصبي لاثبات حالة موت الدماغ في المستشفيات و المراكز الطبية المجازة باجراء عمليات زرع الاعضاء .

المادة 3

المادة 3 103 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف هذا المشروع ، إلى هذه الحد فان المتسلم يجب ومن خلال وزارة البلديات والاشغال العامة ان ينفذ المشروع وفقا لشروط المادة الرابعة من الاحكام العامة . 203 بدون وضع محددات على شروط القسم 103 من هذه الاتفاقية وباستثناء ما اذا ما اتفق المتسلم والمؤسسة بطريقة اخرى فان المتسلم يؤكد بان المشروع سوف ينفذ وفقا لخطة تنفيذ المشروع ومتطلبات الجدول رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية .

المادة جدول 3

المادة جدول 3 تاريخ استحقاق الدفع مبلغ القسط من مبلغ القرض (كنسبة مئوية) بداية من 15 ايلول 2017 لغاية وبضمنها 15 اذار 2027 1,25 % بداية من 15 ايلول 2027 لغاية وبضمنها 15 اذار 2042 2,50%

المادة 3

المادة 3 يتخذ المجلس الوسائل التالية لتحقيق اهدافه: - اولا – الاجراءات الوقائية. ثانيا – الكشف المبكر لحالات امراض السرطان. ثالثا – الاجراءات التشخيصية والعلاجية. رابعا – تسجيل الاورام ووبائياتها. خامسا – التشجيع والاشراف على البحوث العلمية المتعلقة بامراض السرطان ومعالجتها. سادسا – الاشراف على نشاطات مراكز معالجة امراض السرطان والتنسيق فيما بين المراكز الموجودة داخل العراق والمراكز المماثلة في الدول العربية والاجنبية.

المادة 3

المادة 3 تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية: أولا: تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين. ثانيا: اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرارالتدخين في اطار خطة وطنية سنوية. ثالثا: طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها. رابعا: تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.

المادة 3

المادة 3 ترقم هذه الميزانية برقم (8) وتكون ملحقة ب قانون الميزانية العامة رقم (22) لسنة 1963 0

المادة 3

المادة 3 إنشاء المجلس الدولي للزيتون ومقره وهيكله 1 - يقوم المجلس الدولي للزيتون بتسيير أعماله بواسطة : - رئيســه ؛ - ومجلس أعضائه , وحسب الحالة , لجانه ولجانه الفرعية؛ - وأمانته التنفيذية ؛ وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في الأبواب من الثاني إلى الخامس . 2 - يكون مقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد (إسبانيا) , ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .

المادة 3

المادة 3 الاهداف : يسعى القانون الى تمكين الاتحادات لتحقيق الاهداف الاتية : أولا : العمل على نشر اللعبة التي تختص بها في انحاء العراق و تسير سبل ممارستها ورفع مستواها و ادراتها و تنظيم نشاطاتها و حمايتها و الدعاية لها ثانيا : الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارلمبي و الانظمة و اللوائح و التعليمات التي يضعها الاتحاد الدولي و الدستور العراقي و القوانين النافذة و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية و مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضية ثالثا : تمثيل العراق من خلال اعداد و تاهيل المنتخبات الوطنية للمشاركة في المسابقات و البطولات العربية و الاقلمية و القارية و الدولية المقامة داخل و خارج البلد في الرياضة او اللعبة التي يختص بها لتحقيق الانجاز الرياضي العالي رابعا : تاهيل الكوادر الفنية و التنفيذية و الرقي بهم ورفع مستواهم من اجل المنافسة مع الدول المتقدمة في الرياضة خامسا : حظر استعمال المنشطات في مجال الرياضة التي نص على تحريمها في المدونة الدولية لمكافحة المنشطات , بالتنسيق مع المنظمات المحلية و الدولية سادسا : نشر الثقافة الرياضية و التوعية بفوائدها في البلد و منع الشغب داخل الملاعب و خارجها و منع أي شكل من اشكال التمييز العنصري و الاهتمام بالبيئة سابعا : تعظيم موارده المالية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة