المادة 3

معرف المادة: 46839

رقم المادة : 2693

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة 1319 المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض رفع الالتباس عند احتساب اتعاب المحاماة وطريقة استيفائها في حالة التوكل عن الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وحفظا لحقوق الخزينة والمحامين فقد شرع هذا القانون.