القسم 3

معرف المادة: 46808

رقم المادة : 2688

القسم 3 تسديد أتعاب المحامين بأثر رجعي 1) يجوز لمجلس القضاة التصريح بصرف أتعاب المحامين الذين قدموا خدمات الدفاع عن المتهمين المعوزين بأثر رجعي، منذ 18 مارس/ آذار عام 2003.