المادة 3

معرف المادة: 46777

رقم المادة : 2681

المادة 3 يكون نص المادة 31 من القانون البند اولا منها ويضاف اليه ما ياتي ويكون البند ثانيا منها : ثانيا – لا يجوز ان يزيد عدد الناخبين في كل مركز انتخابي على 10000 عشرة الاف ناخب.