أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (162) في 17-6-1992.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية : أولا – أدارة عمل البعثات العراقية لدى الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية والاشراف عليها . ثانيا – تنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود العراقية الرسمية للدول العربية والاجنبية وبالعكس لتعزيز وترسيخ العلاقات القائمة فيما بينها . ثالثا – التنسيق مع الوزارات ذوات العلاقة والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن متابعة شؤون المؤتمرات واعمال المنظمات الدولية العالمية والاقليمية. رابعا – التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية . خامسا – الاعداد والمشاركة في المؤتمرات والندوات و الدورات التدريبية في مختلف المجالات ذوات الصلة بعمل الوزارة . سادسا – التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن القضايا الدولية ذوات الاهتمام المشترك وخصوصا الحدود الدولية المشتركة والأنهار .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرتان ثانيا وثالثا من المادة 16 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ـ ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي تحسمها. ثالثا ــ ترسل المحاكم الجزائية ومحكمة الاحداث الى محكمة التمييز الدعاوى التي يطعن فيها امامها مما لم يذكر في الفقرتين السابقتين.

المادة المادة (3)

متن المادە :

المادة المادة (3) يكون دخول و مغادرة مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من أي منفذ حدودي رسمي لاقليم الطرف الاخر .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة 1319 المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض رفع الالتباس عند احتساب اتعاب المحاماة وطريقة استيفائها في حالة التوكل عن الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وحفظا لحقوق الخزينة والمحامين فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : يؤسس في المفوضية العليا لحقوق الانسان مركز يسمى (مركز المساعدة القانونية)،يتمتع بالشخصية المعنوية، ويمثله مدير المركز او من يخوله . ثانيا : للمركز مكتبان في بغداد ، وله فتح مكاتب بمستوى قسم في مراكز المحافظات وبمستوى شعبة في الاقضية . ثالثا : تدير المركز سكرتارية تنفيذية برئاسة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، وله خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات .

المادة المادة 3

متن المادە :

المادة المادة 3 لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو يمس حقوق الدول واختصاصاتها وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . ويجب تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها في اطار القانون الدولي وبالطريقة التي تتفق مع احكامه . بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .

المادة 3 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 3 معاملة الاستثمار 1- يضمن كل طرف متعاقد وفق تشريعاته المحلية معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المقدمة إلى مستثمريه أو مستثمري طرف ثالث تحت نفس الظروف , ايهم أفضل بالنسبة لتلك الاستثمارات في استخدام و إدارة و تنفيذ و تشغيل و توسيع و بيع او أي تغيير للاستثمارات في أراضيه يقوم بها مستثمر الطرف المتعاقد الآخر . 2- لا تفسر بنود هذه الاتفاقية على إلزام احد الطرفين المتعاقدين لشمول مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بفوائد أي معاملة أو تفضيل أو ميزة متأتية من التالي : أ‌) أي اتحاد كمركي أو اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد مالي أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الإقليمي أو أية اتفاقية دولية مماثلة يكون فيها احد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها حالياً أو مستقبلاً . ب‌) أي اتفاق دولي أو إقليمي أو ثنائي أو أي اتفاق مماثل أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً أو رئيسياً بالضرائب .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 وسائل تحقيق غرض الاتفاقية لتحقيق غرض هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي: ) أ) اعتماد تدابير ملائمة على المستويين الوطني والدولي تتمشى مع مبادئ المدوّنة؛ ) ب) تشجيع جميع أشكال التعاون الدولي الرامية إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة، وإلى تشاطر نتائج البحوث؛ ) جـ) تشجيع التعاون الدولي بين الدول الأطراف والمنظمات البارزة في مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، ولا سيما مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد من 10 إلى 15 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3) ئەرکەکانی وەزارەت بریتین لە:- یەکەم: داڕشتنی سیاسەتی نەخشەدانانی ئاوەدانی لە ڕێگەی ئامادەکردنی نەخشەی بنەڕەتی، (ماستەرپلان) و نەخشەی کەرتیی بۆ شار و شارۆچکەکانی هەرێم لەسەر بنەمای زانستی، و پاڵپشت بە ستانداردی نەخشەسازی، بۆ ئەوەی نەخشە و بەکارهێنانی جۆراوجۆری زەوی ببێتە پاڵپشتی پەرەپێدانی شارستانی و ئابووری هەرێم. دووەم: پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی و دروستکردنی ڕێگەوبان و پرد و تونێڵ لە سنووری شارەوانییەکان، بە شێوەیەک ببێتە مایەی دابینکردنی پێداویستییەکانی هاووڵاتیان و خۆشگوزەرانی دانیشتووان. سێیەم: سەرپەرشتیکردن و چاودێریکردنی پلان و پڕۆژەکانی شارەوانییەکان و فەرمانگەکانی وەزارەت لە شارو شارۆچکەکان و بەدواداچوونی بڕیارەکانی ئەنجومەنی شارەوانییەکان، کە لەچوارچێوەی یاسا و ڕێنماییە کارپێکراوەکاندا دەردەچن. چوارەم: دابینکردنی ئاوی خواردنەوە و دامەزراندنی وێستگەکانی ئاو و تۆڕەکانی گواستنەوەی ئاو بۆ هاووڵاتیان. پێنجەم: دروستکردنی تۆڕەکانی ئاوەڕۆ بۆ ئاوی قورس و ئاوی باران لەگەڵ دروستکردنی وێستگەی تایبەت بۆ دووبارە پاککردنەوەی ئاو. شەشەم: سەرپەرشتی و بەدواداچوونی جێبەجێکردنی نەخشەی کەرتی و نەخشەی سێکتەرەکانی دیکەی ناو ماستەرپلان، کە لەلایەن شارەوانییەکان و لایەنە پەیوەندارەکان ئامادە دەکرێت، بە مەبەستی کۆنتڕۆلکردن و کەمکردنەوەی کاریگەری نەرێنی لەسەر سیمای شارستانیی شارەکان. حەوتەم: دانانی پلانی گونجاو بۆ پاک ڕاگرتنی ژینگەی هەرێم لەڕێی کۆکردنەوە و چارەسەرکردنی زانستى بۆ زبڵ و خاشاک لە شار و شارۆچکەکان. هەشتەم: پلاندانان، بەدواداچوون، پەرەپێدانی ناوچە گەشتیارییەکان، چالاکیی گەشتوگوزاریی و پتەوکردنی ڕۆڵی کەرتی تایبەت و کەرتی تێکەڵاو و هاندانی سەرمایەی نیشتمانی و بیانی بۆ وەبەرهێنان لەم کەرتەدا، لە چوارچێوەی پلانەکانی کەرتی گەشتیاریی. نۆیەم: ئەنجامدانی کاری ڕووپێوی و پشکنین و هەلکۆڵینی زانستی ورد لە ناوچە شوێنەوارییەکان و پاراستن و نۆژەنکردنەوەی ئەو شوێنانە لە ڕێگەی تیمە پسپۆڕەکان بەشێوەیەکی بەردەوام.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على اصحاب المعامل والمخبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيمياوية والبتروكيمياوية ومجاري البترول ومجاري المياه القذرة وما اشبه ذلك عدم تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة الى المياه العامة، الا بعد ازالة مفعول تلك السموم بالتعاون مع الشركة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ترتبط بالشركة ما ياتي : اولا : المؤسسة العامة لنفط الشمال، وترتبط برئيس الشركة وتضم دوائر يراس كل منها موظف بدرجة مدير عام، وتحل محل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية اينما وردت في القانون. ثانيا : المؤسسة العامة لنفط الجنوب، وترتبط برئيس الشركة وتضم دوائر يراس كل منها موظف بدرجة مدير عام وتحل محل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية اينما وردت في القانون. ثالثا : المؤسسة العامة لتسويق ونقل النفط والمنتوجات النفطية وترتبط برئيس الشركة وتتالف من : ا – مركز المؤسسة ويكون في بغداد. ب المنشاة العامة لتسويق النفط والمنتوجات النفطية، ويكون مركزها في بغداد. ح – المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية ويكون مركزها في البصرة. رابعا : المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز وترتبط بنائب رئيس الشركة، ويكون مركزها في بغداد. (3)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي : ا - 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا. ب - 10000 عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة. ج - 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية. 2 - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.(3)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحذف عبارة (فيما إذا لم يكن حق اللزمة متوفرا من قبل عقد الإيجار) من الجملة (7) من الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :المادة الثانية : أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد . ثانياً : تحتسب مدة الإعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد . ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً و ثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .