المادة 3

معرف المادة: 51482

رقم المادة : 2907

المادة 3 وسائل تحقيق غرض الاتفاقية لتحقيق غرض هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي: ) أ) اعتماد تدابير ملائمة على المستويين الوطني والدولي تتمشى مع مبادئ المدوّنة؛ ) ب) تشجيع جميع أشكال التعاون الدولي الرامية إلى حماية اللاعبين وأخلاقيات الرياضة، وإلى تشاطر نتائج البحوث؛ ) جـ) تشجيع التعاون الدولي بين الدول الأطراف والمنظمات البارزة في مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، ولا سيما مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.