المواد القانونية
المادة 3 اولا: تؤسس هيأة تسمى ( الهيأة البحرية العراقية العليا) ترتبط بوزير النقل وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي وأداري ويمثلها مدير عام الهيأة او من يخوله. ثانيا: يكون مقر الهيأة في محافظة البصرة ولها فتح فروع ومكاتب داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة مجلس الإدارة .
المادة 3 للمؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون ولا يجوز للجهات الأمنية دخولها إلا في حالة الجرم المشهود أو بناءً على طلب إدارة المؤسسة أو بناءً على أمر قضائي.
المادة 3 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة-6- أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام : 1- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 2- وزارة المالية . 3- وزارة التخطيط . 4- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية . 5- وزارة التجارة . 6- وزارة الزراعة . 7- وزارة الشباب والرياضة . ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة . ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .
المادة 3 تلغى المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من القانون .
المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : أولاً : اقتراح وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف القطاعات لتحقيق التنمية الوطنية . ثانياً : إعداد وتقويم المشاريع الاستثمارية والمشاريع الرأسماليـة السنويـة وخطط التنمية الوطنية المتوسطة والبعيدة المدى بالتنسيق مـع الوزارات والجهـات غير المرتبطة بوزارة والقطاعين الخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني. ثالثاً : متابعة تنفيذ مشاريع البرامج الاستثمارية وتأمين المستلزمات الفنية والإدارية لرفع كفاءة التنفيذ بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة . رابعاً : تقويم مسيرة التنمية الإجمالية والقطاعية والمكانيـة بصورة دوريـة وعرض النتائج على مجلس الوزراء . خامساً : تقويم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الإنمائية قبل إدراجها في الخطط التنموية والموازنات الاستثمارية السنوية . سادساً : إبداء الرأي في التشريعات التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية الشاملة قبل تشريعها. سابعاً : دعم التنمية الريفية بما يؤمن إدماج الريف العراقي في عملية التنمية الوطنية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعاشي فيه . ثامناً : دعم التنمية المحلية وجهود المحافظات فـي ميدان التنميـة بما يؤهلها لتولي مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات الطبيعة المحلية بكفاءة عالية . تاسعاً : إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالأمور التخطيطية و التنسيقية الخاصة بالمشاريع والمناهج الإنمائية المتكاملة للخطط الاستثمارية في حدود الصلاحيات الممنوحة للوزارة . عاشراً : القيام بالعمليـات الإحصائيـة الميدانيـة والمكتبية المتعلقة بالتعـداد السكاني والاقتصـادي والاجتماعـي والمسـح الإحصائـي في جميع المجالات وتأمين المعلومات والبيانات وتحليلها بما يخدم عملية التخطيـط والتنميـة والمتابعـة البحث العلمي. حادي عشر : تامين مستلزمات قيام المجتمع المعلوماتي في العراق والافادة القصوى من ثورة المعلومات ونشر ثقافتها وتعزيز ممارستها في دوائر الدولة وعموم المجتمع وصولا الى اهداف الحكومة الالكترونية والاستخدام الجماهيري الواسع للتقنيات الحديثة في هذا المجال. ثاني عشر : الارتقاء بواقع الجودة في عموم الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وفي دوائر الدولة والقطاع الخاص والمختلط واعتماد مبدأ الجودة وتطبيق نظم فاعلة لادارتها في مرافق الدولة والمجتمع المدني وحماية الابداع الفكري واستثماره لخدمة عملية التنمية. ثالث عشر : الاشراف والمتابعة على برامج التعاون الدولي في المجال الانمائي والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الدولية المقدمة للعراق والعمل على استثمار هذه المنح والمساعدات بشكل فاعل في عملية التنمية الوطنية الشاملة والتنسيق مع الجهات المستفيدة. رابع عشر : دعم ورعاية القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين أجهزة الدولة بما يؤمن تفعيل دوره ضمن عملية التنمية الوطنية. خامس عشر : الإشراف والمتابعة على نشاط العقود الحكومية العامة وإبداء الرأي والمشورة في شانها للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. سادس عشر : اعداد البحوث والدراسات في كل ماله صلة بعملية التنمية الوطنية الشاملة وتشجيع الدراسات والمبادرات الخاصة بانشطة الوزارة بما فيها الدراسات السكانية والتنمية البشرية . سابع عشر : وضع التصورات المستقبلية عن الواقع العراقي في جميع الميادين ورسم البرامج الخاصة بذلك من خلال اعتماد تقنيات الدراسات المستقبلية واساليب التقدير الاحصائي المعروفة .
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.
المادة 3 تضاف عبارة (وقوى الامن الداخلي) الى نهاية الفقرة (1) من (مادة 14) من القانون.
مادة 3 إستقبال المدربين من مالطا في مجال كرة الماء والسباحة وإرسال مدربين من العراق إلى مالطا في مجال الفروسية للتدريب وإلقاء المحاضرات بعد إستحصال موافقة الجهات المسؤولة في هذا المجال ويتم ذلك عن طريق المراسلة.
المادة 3 1 – يكون راس مال المصلحة عشرين مليون دينار ويمكن زيادته بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء . 2 - يتكون راس المال المدفوع للمصلحة من : - ا - القيمة التقديرية للعقارات التي تشغلها مديرية البريد والبرق العامة وصافي ممتلكاتها وموجوداتها عند نفاذ هذا القانون . ب - المبالغ التي تصرف بعد نفاذ هذا القانون على مشاريع المصلحة من حساب الخطة اقتصادية او من اي حساب اخر . 3 - يجوز تكوين راس مال احتياطي للمصلحة بمقدار خمسة عشر مليون دينار قابل للزيادة بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء وذلك بعد ان يكون راس المال المقرر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة مدفوعا بكامله .
المادة 3 تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا ـ وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لاقرانهم في المدارس العامة . ثانيا ـ تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة . ثالثا ـ تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل . رابعا ـ تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة. خامسا ـ استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية . سادسا ـ القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها . سابعا ـ تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشات العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية . ثامنا ـ تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .
ماددهی (3): ئهم یاسایه پیاده دهكرێت بهسهر گشت حاڵهتهكانی زیادهڕۆیی كه له دوای بهركاربوونی ئهم یاسایه دهكرێته سهر زهوی و زاری دهوڵهت له ههرێم رهگهزهكهی یان پۆلینهكهی (جۆرهكهی) ههر چییهك بێت.
المادة 3 أولاً - يوقف صرف مبلغ المنحة في إحدى الحالات الآتية : أ - حالة رسوب التلميذ أو الطالب . ب - بلوغ عدد أيام غياب التلميذ أو الطالب (25) خمسة وعشرين يوماً في العام الدراسي . ج - في حالة فصل التلميذ أو الطالب من المدرسة . ثانيا - لا يشمل بالمنحة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون الطالب اذا كان موظفاً .
المادة 3 يلغى البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي :- ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به
المادة 3 يلغى نص المادة (29) من القانون ويحل محله ماياتي-: أولا: تهدف دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين. ثانياً: تؤمن الدولة للاطفال والصغار والأحداث والبالغين جميع احتياجاتهم مجانا من سكن وملبس ومأكل ورعاية صحية وتعليم مناسب وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. ثالثاً: على الوزير شمول كل مستفيد من دور الدولة للرعاية الاجتماعية باعانات الرعاية والضمان الاجتماعي، على أن يخصص جزء من الاعانة كمصروف جيب يومي يحدد مبلغه بتعليمات يصدرها الوزير ويدخر القسم الباقي من مبلغ الاعانة بإسم المستفيد لدى أحد المصارف الحكومية في حسابات توفير مغلقة لإعانته حينما يبلغ سن الرشد. رابعاً: تودع دور الدولة للرعاية الاجتماعية تخصيصات المستفيدين من إعانات الرعاية والضمان الاجتماعي بأقساط سنوية ثابتة في حساب المستفيد ابتداءً من دخوله الدار ولغاية إتمامه سن الرشد على أن يصرف مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها خلال تلك المدة بسعر صرف الدينار مقارنة بسعر الذهب عند تسلمه رصيد حسابه. خامساً: تصرف للمستفيد الذي تنقطع علاقته بدور الدولة للرعاية الاجتماعية جميع المبالغ المتجمعة له في حساب التوفير الخاص به والفوائد المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد، على أن لا تقل عن مبلغ الحد الأدنى لقرض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لإعانته على شؤونه وضمان مستقبله. سادساً : على وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لرعاية المستفيدين من دور الدولة ضمن تخصيصات الموازنة العامة للدولة.
المادة 3 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة (23) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا ا اذا قدمت البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون بصورة مخالفة للحقيقة بقصد الحصول على منفعة لا تستحقها قانونا . ب اذا لم تقدم البيانات المذكورة في (ا) من هذه الفقرة خلال ستين يوما بدون عذر مشروع .
مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي : اولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز . ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 . ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 . رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الى قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته . خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .
المادة 3 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة – 4 - أولا - تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية : أ - خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها. ب - مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة . جـ - مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته . ثالثا - للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل على التقاعد ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .
المادة 3 يصدر نظام خاص للمركز المذكور.
المادة 3 يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة