أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص الفقرة (4) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي: 4.ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في علوم الأرض من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة – 3

متن المادە :

المادة – 3 – تبادل المعلومات 1 - يتعهد الطرفان بتبادل المعلومات المتعلقة بانتشار افات الحجر الصحي على اراضيهما و كذلك اساليب المكافحة و المراقبة سنويا في ربيع كل عام في حال ظهور افات الحجر الصحي في اراضي أي من الطرفين يوفر الطرف الاخر في اسرع وقت ممكن المعلومات المتعلقة بالافة و الاجراءات المتخذة لابادتها و مراقبتها . 2 - يتبادل الطرفين نسخة من القوانين و القواعد النافذة في مجال وقاية النباتات و الحجر الصحي و قائمة من افات الحجر الصحي . يتعهد الطرفين ان يعلم أي طرف منهما الاخر باي تغيير في القوانين و القواعد و القائمة المذكورة اعلاه . هذه التغييرات ستكون سارية المفعول بعد مضي 60 يوم من اعلام الطرف الاخر . 3 - يسعى الطرفان للمساعدة في مجال التعاون بين معاهد البحوث بين الدولتين في ميدان وقاية النباتات و الحجر الصحي و لا سيما البحوث المشتركة . 4 - يتبادل الطرفين الخبرات و الانجازات العلمية و التقنية الحديثة في مجال وقاية النباتات و الحجر الصحي و مراقبة الافات . 5 - لا يحق لاي من الطرفين ان يقدم المعلومات و النتائج التي يحصل عليها في اطار هذه الاتفاقية الى طرف ثالث دون موافقة الطرف الاخر .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يستمر مجلس الاتحاد ومجالس الغرف التجارية في دورتها الحالية الى حين انتهاء مدتها وتطبق احكام هذا القانون عليها ابتداءا من الدورة الانتخابية القادمة.

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 يكون المركز أداة وصل وتنسيق بين مختلف أوجه نشاط اللجان الوطنية على الوجه الآتي: – 1 – يقوم المركز بالتمهيد لعقد مؤتمر اللجان الوطنية العربية مرة كل سنتين وذلك بالإتصال باللجان الوطنية العربية جميعًا، ويساعد في تنظيم هذا المؤتمر بالإشتراك مع اللجنة الوطنية الداعية إليه. 2 – يبلغ المركز الإقتراحات التي ترد إليه من كل لجنة إلى اللجان الأخرى. 3 – يبلغ المركز كل لجنة نتيجة دراسته فيما يتصل بنشاط منظمة اليونسكو وبرامجها.

المادة قائمة 3

متن المادە :

المادة قائمة 3 ت اسم المادة تاريخ الشراء رقم المحرك رقم الشاسي الثمن 1 - بلدوزر (6) سلندر 1971 10084 7827 - / 9440 2 - (521) 1971 9951 7634 - / 9440 3 - = = 10490 7891 - / 9440 4 - = = 10131 7886 - / 9440 5 - = = 10079 7819 - / 9440 6 - = = 1084 7874 - / 9440 7 - = = 11490 7786 - / 9440 8 - = = 10191 7740 - / 9440 9 - = = 291273 7783 - / 9440 10 - = = 10164 7720 - / 9440 11 - = = 9915 7891 - / 9440 12 - = = 10206 7970 - / 9440 13 - = = 10466 8068 - / 9440 14 - = = 10037 7848 - / 9440 15 - = = 11628 7816 - / 9440 16 - = = 11190 9455 - / 9440 17 - = = 10066 7833 - / 9440 18 - = = 10488 8088 - / 9440 19 - = = 13137 9001 - / 9440 20 - = = 140885 8079 - / 9440 21 - = = 10163 7907 - / 9440 22 - = = 9910 7685 - / 9440 23 - = = 10201 7868 - / 9440 24 - = = 1048 9008 - / 9440 25 - = = 11199 7900 - / 9440 26 - = = 110571 9060 - / 9440 27 - = = 3188 8028 - / 9440 28 - = = 9928 7730 - / 9440 - / 320 /264

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وروسيا الاتحادية والرغبة المشتركة لتوسيع وتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي والفني والعلمي على اساس المساواة والمنفعة المشتركة ضمن اطار القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في كلا البلدين والرغبة في تنويع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في مجال صناعة النفط والغاز وكذلك مجال مصافي النفط، ثم الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية على الاتفاقية الموقعة بينهما في بغداد بتاريخ 25/نيسان/1995. ولاجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – يقصد بالتاجر، لاغراض هذا القانون، كل شخص طبيعي او معنوي يزاول على وجه الاحتراف الإعمال التجارية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون التجارة المرقم بـ 30 لسنة 1984. ثانيا – يسري حكم البند اولا من هذه المادة على كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركات

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 بغية وضع اليات للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما يعزز إمكانيات البلدين و قدراتهم على الصعيدين العسكري و الامني وفقا لمبادئ القانون الدولي و احترام السيادة الوطنية لهما و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما , و لغرض المصادقة على اتفاقية التعاون العسكري و الامني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . شرع هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا– يلغى نص الفقرة ا من البند 1 من مادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي: - 1 – تعبئة جماهير المعلمين وترسيخ دورهم بصفتهم قوة من القوى التي تحمي الثورة ومكتسباتها، وتسهم في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد، وتعميق الوعي بالقيم والمفاهيم التي افرزتها قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة واثارهما في بناء الانسان العراقي الجديد على اسس من التضحية والفداء في الذود عن الوطن والامة . 2 – يلغى نصا الفقرتين ب وهـ من البند 2 من مادة الثالثة من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: - ب – توعية المعلمين العرب وجماهير الامة العربية بحالة النهوض القومي الشامل التي حققها انتصار العراق في قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة ودورهما في تخطي عوامل الاحباط التي حاقت بالامة العربية خلال عهود الانكسار السياسي والعسكري وسيطرة القوى الاجنبية . هـ - السعي الى توحيد المناهج الدراسية في الاقطار العربية وتطويرها لخدمة اهداف الامة العربية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف النقابه الى : اولا : الارتقاء بمهنة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق رسالتها في خدمة الوطن واجيال الامة . ثانيا : التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات الصلة بما يحقق مهام النقابة . ثالثا : تعزيز اخلاقيات مهنة التعليم العالي والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة . رابعا : تشجيع الدراسات والبحوث والنشاطات والمؤتمرات التعليمية وعقد الدورات والندوات لرفع المستوى العلمي والمهني لتدريسي الجامعات والمعاهد العراقية . خامسا: تعزيز مكانة الاكاديميين في المجتمع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وكرامتهم . سادسا: النهوض والارتقاء بالاعضاء مهنيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا . سابعا : تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة اعضاء النقابة , يؤمن لهم ولأسرهم العيش الكريم في حالات العجز الكامل او الوفاة وتوفير الرعاية الصحية للاعضاء واسرهم . ثامنا : التعاون وتوطيد العلاقات مع الاتحادات العربية والدولية المماثلة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة 8 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة ­ 8 ­ يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من ثمانية اعضاء على الوجه الاتي : اولا ­ ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الاسكان والتعمير يرشحه وزير الاسكان والتعمير. ثانيا ­ ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الزراعة ولري يرشحه وزير الزراعة والري. ثالثا ­ خمسة اعضاء من المقاولين تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد بالاقتراع السري، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد، ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا. رابعا ­ امين عام الاتحاد.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – تقوم المدارس باعداد اجيال تمتهن الزراعة بتبني الاهداف التالية : - ا – تزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية في كل ما له علاقة بالقطاع الزراعي. ب – توعيتهم واطلاعهم على مشاكل المجتمع الريفي وطرق واساليب معالجة هذه المشاكل وتربيتهم كاصحاب قضية وحملة رسالة هادفة. جـ - اعدادهم اعدادا قويا ليتمكنوا من رؤية الجوانب الخيرة في الزراعة وممارستها وفق احدث الاساليب العلمية. د – ممارسة الجانبين التعاوني والجماعي في الزراعة وادراك ابعاد التحول الاشتراكي في القطاع الزراعي. هـ - المشاركة في المسؤولية من مختلف الفئات العاملة في المدرسة من الطلاب والمستخدمين والمعلمين والمدرسين. 2 – لتحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة السابقة تاخذ الوزارة بالوسائل التالية : - ا – فتح مدارس زراعية تطبيقية انتاجية في الامكان التي ترى الوزارة ضرورة لذلك. ب – يلحق بهذه المدارس مساحات مناسبة من الاراضي الزراعية تمكن الطلاب من ممارسة العمل الزراعي التعاوني والجماعي وتجهز بعوامل الانتاج الزراعية الرئيسية. حـ - تتعاون هذه المدارس مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي لتنفيذ الخطة العامة التي تقررها الوزارة او يقرها المجلس الزراعي الاعلى بغية تحقيق الاهداف المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة. د – تتعاون الوزارة مع المجلس الزراعي الاعلى والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في اعداد المدرسين والفنيين بما يتناسب واهداف هذه المدارس واقامة دورات تدريبية اثناء الخدمة لزيادة كفاءة التدريس والتدريب في هذه المدارس.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا – يقدم طلب الاسترداد الى المصرف الزراعي او فروعه وتدفع المبالغ المذكورة في المادة الاولى الى المصرف الزراعي او فروعه وعلى المصرف ان يعيد الى الهيئة العليا ما استلمه من مبالغ عن العقارات التي سلمت اليها بمقتضى المادة الثانية عشرة المعدلة من قانون المصرف الزراعي واستردت بموجب هذا القانون . ب - يعاد تسجيل العقار في دائرة الطابو باسم صاحبه بعد تسديده ما ترتب عليه بموجب المادة الاولى ويسلم اليه بعد التسجيل الا اذا كان عليه زرع قائم فيسلم بعد انتهاء الموسم الزراعي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (42) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 42 - اولا - اذا انكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة اليه في السند فلا يعترف بهذا السند الا اذا ثبت انه تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند . ثانيا - لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية، عدا السندات التي تذيل بالختم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه، على ان يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين امام موظف مختص .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذه القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتولى المصلحة ادارة واستثمار الاراضي المخصصة لها وادارة الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها . وتقوم بوضع المناهج الزراعية والاقتصادية وفقا لمتطلبات تطور الاقتصاد الوطني وفي اطار خطة التنمية القومية . ولها في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما ياتي بالتعاون مع الجهات المختصة : 1 _ استصلاح الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها واستثمار الاراضي العائدة لها . 2 _ تشغيل وصيانة شبكات الري والبزل وتوسيعها واضافة ما تدعو الحاجة اليه . 3 _ تعيين طريقة استثمار الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها وتعيين الدورة الزراعية فيها . 4 _ العمل على تطوير وانماء الثورة الزراعية والحيوانية وتصنيع منتجاتها . 5 _ انشاء الحقول الزراعية والحيوانية والبساتين والغابات والمشاتل الانتاجية والتجربية . 6 _ تهيئة وتدريب الاشخاص اللازمين لتحقيق اهداف المصلحة . 7 _ اقامة المباني والمنشات اللازمة لتحقيق اغراض المصلحة وادارتها وسكن منتسبيها وتشييد القرى العصرية والعمل على توفير الخدمات العامة . 8 _ توجيه وتطوير وتشجيع ومساندة المنظمات التعاونية الزراعية والمستثمرين والاسهم في رفع المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي والثقافي للسان في الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها . 9 _ القيام بعمليات التسويق لمنتجات المصلحة وتوفير ما تحتاج اليه من مخازن ووسائط نقل وكذلك تسويق منتجات المستثمرين عند ضرورة لقاء عمولة مناسبة . 10 _ تنظيم استثمار وتوزيع المياه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة الرابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الرابعة: 1 – تعفى دار السكن والشقة السكنية من ضريبة العقار المفروضة بموجب احكام القانون، ويسري ذلك على الدار او الشقة السكنية التي يشغلها المشتري عن فترة الاشغال التي لا تزيد على سنة من تاريخ الاشغال . 2 – ا – تعفى من الضريبة دار سكن واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما او اولاده المتزوجون او احدهم، بشرط ان لا يملك الشاغل او زوجه دارا او شقة سكنية على وجه الاستقلال . ب – يعتبر الولد الارمل وله اولاد، والبنت المطلقة ولها اولاد، والاخت الارملة والاخت المطلقة ولهما اولاد، بحكم الولد المتزوج، لغرض تطبيق احكام ا من هذه الفقرة . 3 – تعفى العقارات والطوابق التي تشيد حديثا من الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية لمدة5 خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير . 4 – تعتبر دور سكن العقارات المنشاة من دوائر الدولة والشركات العامة او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان منتسبيهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء اكانت مسجلة في دوائر التسجيل العقاري باسمائهم ام باسم تلك الجهات او الاشخاص، على ان كون هناك بين الطرفين عقد بيع مؤشر لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة . 5 – ا – اذا بقي العقار خاليا مدة 3 ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة، يعفى من الضريبة عن مدة الخلو التي لا تزيد على 6 ستة اشهر، وعلى صاحب العقار ان يقدم اخبارا تحريريا بخلو عقاره، ويؤخذ به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الاخبار، وان يخبر السلطة المالية باشغال العقار المدعى بخلوه . ب – اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا، او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك، فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية السنوية علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى، وما لا يزيد على مثل الضريبة الاساسية السنوية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية في الحالة الثانية . ج – للوزير او من يخوله تمديد المدة المنصوص عليها في ا من هذه الفقرة 6 ستة اشهر اخرى، اذا وجد ان هناك اسبابا تحول دون اشغاله . 6 – لا يخضع للضريبة الاضافية الايراد السنوي للاوقاف الملحقة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز . ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .