المادة 3

معرف المادة: 40799

رقم المادة : 2174

المادة 3 اولا – يقصد بالتاجر، لاغراض هذا القانون، كل شخص طبيعي او معنوي يزاول على وجه الاحتراف الإعمال التجارية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون التجارة المرقم بـ 30 لسنة 1984. ثانيا – يسري حكم البند اولا من هذه المادة على كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركات