المادة 3
ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز .
ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .