أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط لسنة 1972 . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث ان ادراج خيوط الشعر في البند (53/7 - 8/53) من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل جاء خلافا لنصوص تعريفة بروكسل . لفقد اقتضى تعديل وصف الخيوط التي تبوب تحت هذا البند بحذف خيوط الشعر منه . لذا فقد شرع هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 يتولى الديوان الرقابة على :- أ – المال العام اينما وجد وتدقيقه. ب– أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الثامنة : يعاقب من حال دون تادية المفتشين واجباتهم بمنعهم من دخول الاماكن التي فيها ادوات وزن او قياس او كيل او ضبط المغشوشة منها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار .
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 3
المادة 3 تلغى المادتان 24، 25 من القانون وتناط اختصاصات المحاكم الادارية بمحاكم البداءة.
المادة 3
المادة 3 - يضاف نص البندين (خامسا) و(سادسا) الى المادة -12- من القانون ويكون كالأتي: خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري . سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات.
المادة 3
المادة 3 يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( 50 ) من الدستور .
القسم 3
القسم 3 تسديد أتعاب المحامين بأثر رجعي 1) يجوز لمجلس القضاة التصريح بصرف أتعاب المحامين الذين قدموا خدمات الدفاع عن المتهمين المعوزين بأثر رجعي، منذ 18 مارس/ آذار عام 2003.
المادة 3
المادة 3 تحذف المادتان (6) و (7) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .
المادة 3
المادة 3 تُضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي : المادة-7- لرئيس مجلس النواب إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون رقم (50) لسنة 2007وتعديلاته.
المادة 3
المادة 3 تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.
3
3 التسجيل النهائي أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاثة مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (250000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
المادة 3
المادة 3 اولا : تلغى الفقرة ( 1 ) من ( اولا ) من المادة السادسة عشرة ويحل محلها ما يلي : 1 – التوكل عن الغير في الدعاوى المدنية والمنازعات القضائية اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار . ثانيا : تلغى الفقرة ( 3 ) من ( ثانيا ) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : 3 – التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع الخاص او اي مشروع صناعي او زراعي او مكاتب المقاولات والتعهدات العلمية والفنية والتجارية والتي لا تزيد راسمالها على ( 75000000 ) خمسة وسبعون مليون دينار .
المادة 3
المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات ، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الاخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادي ، وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
المادة 3
المادة 3 يتولى الديوان الرقابة على :- أ – المال العام اينما وجد وتدقيقه. ب– أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة 16 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 16 : يشارك رئيس هيئة الاشراف العدلي او احد نائبيه او المشرفون العدليون في الندوات التي تعقد في المناطق الاستئنافية.
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة اذا حلت السنة المالية ولم تكن ميزانيتها قد صدقت، فيتولى وزير المالية اصدار الامر بالعمل باعتمادات ميزانية السنة المنصرمة على اساس الصرف شهريا بنسبة لا تتجاوز (1/12) من مجموع اعتماداتها المنقحة .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة الرابعة وتحل محلها المادة الاتية:- المادة الرابعة – ذ – لا تستوفي الضريبة عن العقارات التي يقل ايرادها السنوي عما ياتي:- ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (200) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل. ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / 150) مائة وخمسين دينارا. ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / 75) خمسة وسبعين دينارا. 2 – اذا زاد الايراد السنوي عن المقادير المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة تستوفى الضريبة الاساسية فقط عما زاد على ذلك. 3 – لا يخضع للضريبة الاضافية الايراد السنوي لدار السكنى والالف دينار الاولى من دخل المكلف. 4 – تعفى العقارات والطوابع التي تشاد مجددا من الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير وبناء على طلب يقدمه المكلف للسلطة المالية خلال سنة اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة بالبناء ولا يشمل هذا الاعفاء التحسينات والترميمات والاضافات التي تحدث في العقارات. 5 – تعتبر دور سكن الدور المنشاة من قبل المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او الشركات او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان موظفيهم او مستخدميهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء كانت مسجلة بالطابو باسمائهم او باسم تلك المؤسسات او الاشخاص على ان يكون هناك بين الطرفين عقد بيع مصدق لدى الكاتب العدل او من يخوله سلطته. 6 – اذا بقي العقار خاليا مدة ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة يعفى من الضريبة عن جميع مدة الخلو وعلى صاحب العقار ان يقدم اختبارا تحريريا بخلو عقاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلوه وعليه ان يخبر السلطة المالية عند اشغال العقار المدعى بخلوه. ب – اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية السنوية علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى وما لا يزيد على مثل الضريبة الاساسية السنوية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية في الحالة الثانية.(1)