المواد القانونية
ماددهی (3): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة المادة (3) يكون دخول و مغادرة مواطنو دولة أي من الطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية من أي منفذ حدودي رسمي لاقليم الطرف الاخر .
المادة 3 يلغى البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي :- ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها in هذه المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة 3 تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9-4-2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية: أولا ـ التقاعد . ثانيا ـ المرض أو الإعاقة . ثالثا ـ الشيخوخة. رابعا ـ الوفاة .
المادة 3 تضاف عبارة (او التخفيف المنصوص عليهما)، بعد عبارة (من يستفيد من العفو) الواردة في مطلع الفقرة الثالثة من مادة 2 من القانون .
المادة 3 تختص المنشاة بالاعمال الهندسية والانشائية بالاسكان العسكري في الوحدات والمواقع العسكرية ومراكز المدن والمحافظات، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي : 1 – القيام بجميع التصرفات القانونية التي تتفق مع اهداف المنشاة. 2 – المساهمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال مقاولات ذات علاقة باهداف المنشاة. 3 – تهيئة الكوادر الفنية، وانشاء مراكز التدريب لها، وجلب الخبرات والمعدات لهذا الغرض. 4 – تاسيس، او المساهمة في تاسيس المعامل واستثمار المقالع لصنع وانتاج المواد البنائية والانشائية، على ان يراعى في ذلك التنسيق مع المؤسسات الحكومية الاخرى. 5 – الاقتراض بفائدة، او بدونها من المصارف، او من اية جهة اخرى. 6 – الاستيراد المباشر للمواد والمعدات والمكائن والعدد والالات، التي يتعذر توفرها لدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، بتاييد تحريري من الجهة المختصة بالاستيراد.
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة : 1 . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. 2 . كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور. 3 . كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة . 4 . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض . 5 . كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .
مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 تلغى مادة 2 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 2 : 1 – يستثنى السكن الطارئ من احكام هذا القانون . 2 – رب الاسرة مسؤول عن املاء استمارة السكن وعليه تدوين جميع البيانات والمعلومات المدرجة فيها المتعلقة به وبافراد اسرته الساكنين معه معززة بتوقيعه خلال المدة التي يحددها الوزير وتعتبر الاستمارة التي يقدمها رب الاسرة شعارا بتقديمها من قبل كل فرد منهم . 3 – يعتبر بحكم رب الاسرة لاغراض هذا القانون كل مكلف يسكن بمفرده ويكون مسؤولا عن تنفيذ ما ورد بالبند 2 من هذه المادة . 4 – ا – على كل مكلف يغادر العراق لاغراض الدراسة او العمل اخبار مكتب المعلومات المختص بذلك وبيان الجهة التي يروم السفر اليها وتستثنى من ذلك حالات المغادرة لاغراض السياحة والمعالجة والمشاركة في الوفود الرسمية والايفادات والدورات التدريبية وما شابه ذلك . ب – يكون رب الاسرة مسؤولا عن الاخبار المبين في الفقرة ا من هذا البند اذا كان الشخص المغادر قاصرا . جـ - على كل عراقي يعود الى العراق ولم يسبق له املاء استمارة السكن مراجعة مكتب المعلومات في محل سكنه لاضافة اسمه الى استمارة سكن الاسرة عند سكناه معها ، او املاء استمارة سكن باسمه في حالة سكناه بصورة مستقلة عن اسرته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ دخوله العراق واذا كان هذا الشخص قاصرا فيكون رب الاسرة مسؤولا عن هذه المراجعة لاضافة اسمه الى استمارة سكن الاسرة .
المادة 3 يسري هذا القانون على : اولا: خريجي كليات التمريض والمعاهد الطبية التقنية ( أقسام التمريض ) بعد إكمالهم مستلزمات التدرج الصحي ثانيا: خريجي اعداديات التمريض واعداديات القبالة بعد مرور سنة على إكمالهم مستلزمات التدرج الصحي .
المادة 3 يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية : أولاً - فتح مركز متخصص لتشخيص العقم والتقنيات المساعده على الانجاب يؤسس طبقا لأرقى المعايير العالمية في مجال اختصاصه ويضم في اروقته عيادة استشارية لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطنين والوافدين , وشعبة للتقنيات المساعدة على الإنجاب تحتوي على صالة عمليات حديثة ومختبر مجهز بأحدث الأجهزة لتطوير تقنية الحقن ألمجهري وأطفال الأنابيب . ثانياً - تبادل الخبرات مع المراكز المماثلة داخل العراق وخارجه . ثالثًاً - القيام بالبحوث العلمية النوعية في مجال الاخصاب الخارجي وتقنية الحقن ألمجهري وتجميد النطف والأجنة ونقلها ومعالجة ترقيق جدار الاجنة بالليزر . رابعاً- إصدار مجلة علمية متخصصة . خامساً - أقامة دورات تدريبية وتطويرية للعاملين في مجال الاختصاص . سادسًا - فتح دراسات عليا في مجال أختصاصات اقسامه العلمية السريرية وفقا للقانون و يخضع إلى تعليمات الدراسات العليا المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية: أولا: تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين. ثانيا: اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرارالتدخين في اطار خطة وطنية سنوية. ثالثا: طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها. رابعا: تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.
المادة 3 أولاً : 1. الغيت 2. يتكون مجلس القضاء من (7) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (100.000) مائة الف نسمة لما زاد على (500.000) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (13) ثلاثة عشر مقعداً. ثانياً : يتم اعتماد أحدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم أضافتها إلى ما ورد في البند (أولاً ) من هذه المادة. (3)
المادة 3 تؤسس هيأة ممولة ذاتيا تسمى ( الهيأة العراقية للاعتماد ) تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثلها رئيسها او من يخوله قانونا و يكون مقرها في بغداد و ترتبط بوزير التخطيط
المادة 3 للمعهد مجلس يتشكل من : - اولا : وكيل الوزارة للشؤون الدينية رئيسا ثانيا : عميد المعهد عضوا ثالثا : عميد كلية الشريعة عضوا رابعا : عميد كلية الفقه عضوا خامسا : اثنين من كبار العلماء المختصين في الشؤون الدينية يختارهما مجلس الاوقاف والشؤون الدينية اعضاء سادسا : اثنين من رؤساء دوائر الوزارة يختارها الوزير. سابعا : ممثل الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق عضوا
المادة 3 1 ــ يصرح للافرد التاليين حيازة واستخدام الاسلحة النارية المصرح لهم بها وكذلك الاسلحة العسكرية التي تشمل الاسلحة ذات التصنيف الخاص. ا ـ قوات الائتلاف ب ـ قوات الامن العراقي ج ـ المجموعات والافراد، يسمح لهم بحمل السلاح وهم بصدد تادية مهامهم الرسمية بموجب تصريح من سلطة الائتلاف المؤقتة او من قائد قوات الائتلاف او قوات الائتلاف او من مندوبي اي منهم المفوضين رسميا على النحو الواجب للقيام بذلك. 2 ــ يجوز لوزارة الداخلية اصدار التراخيص الخاصة للعاملين في شركات الامن الخاصة تسمح لهم بموجبها بحمل الاسلحة النارية والاسلحة العسكرية وهم بصدد القيام بمهامهم، بما في ذلك المهام التي يقومون بها في الاماكن العامة. ويستثنى من هذه التراخيص الاسلحة ذات التصنيف الخاص. 3 ــ يجوز للافراد الحصول على تصاريح من وزارة الداخلية يسمح لهم بموجبها بحيازة الاسلحة النارية لاستخدامهم الخاص، وذلك وفقا لما يرد وصفه في القسم رقم 5 من هذا الامر.
ماددهی (3): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 3 أولاً - يوقف صرف مبلغ المنحة في إحدى الحالات الآتية : أ - حالة رسوب التلميذ أو الطالب . ب - بلوغ عدد أيام غياب التلميذ أو الطالب (25) خمسة وعشرين يوماً في العام الدراسي . ج - في حالة فصل التلميذ أو الطالب من المدرسة . ثانيا - لا يشمل بالمنحة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون الطالب اذا كان موظفاً .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة