المادة 3 تلغى المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة اذا حلت السنة المالية ولم تكن ميزانيتها قد صدقت، فيتولى وزير المالية اصدار الامر بالعمل باعتمادات ميزانية السنة المنصرمة على اساس الصرف شهريا بنسبة لا تتجاوز (1/12) من مجموع اعتماداتها المنقحة .