المادة 3
تلغى المادة الرابعة وتحل محلها المادة الاتية:-
المادة الرابعة – ذ – لا تستوفي الضريبة عن العقارات التي يقل ايرادها السنوي عما ياتي:-
ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (200) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل.
ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / 150) مائة وخمسين دينارا.
ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / 75) خمسة وسبعين دينارا.
2 – اذا زاد الايراد السنوي عن المقادير المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة تستوفى الضريبة الاساسية فقط عما زاد على ذلك.
3 – لا يخضع للضريبة الاضافية الايراد السنوي لدار السكنى والالف دينار الاولى من دخل المكلف.
4 – تعفى العقارات والطوابع التي تشاد مجددا من الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير وبناء على طلب يقدمه المكلف للسلطة المالية خلال سنة اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة بالبناء ولا يشمل هذا الاعفاء التحسينات والترميمات والاضافات التي تحدث في العقارات.
5 – تعتبر دور سكن الدور المنشاة من قبل المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او الشركات او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان موظفيهم او مستخدميهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء كانت مسجلة بالطابو باسمائهم او باسم تلك المؤسسات او الاشخاص على ان يكون هناك بين الطرفين عقد بيع مصدق لدى الكاتب العدل او من يخوله سلطته.
6 – اذا بقي العقار خاليا مدة ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة يعفى من الضريبة عن جميع مدة الخلو وعلى صاحب العقار ان يقدم اختبارا تحريريا بخلو عقاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلوه وعليه ان يخبر السلطة المالية عند اشغال العقار المدعى بخلوه.
ب – اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية السنوية علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى وما لا يزيد على مثل الضريبة الاساسية السنوية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية في الحالة الثانية.(1)