المادة 3

معرف المادة: 41471

رقم المادة : 2248

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط لسنة 1972 . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث ان ادراج خيوط الشعر في البند (53/7 - 8/53) من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل جاء خلافا لنصوص تعريفة بروكسل . لفقد اقتضى تعديل وصف الخيوط التي تبوب تحت هذا البند بحذف خيوط الشعر منه . لذا فقد شرع هذا القانون .