المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط لسنة 1972 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان ادراج خيوط الشعر في البند (53/7 - 8/53) من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل جاء خلافا لنصوص تعريفة بروكسل . لفقد اقتضى تعديل وصف الخيوط التي تبوب تحت هذا البند بحذف خيوط الشعر منه .
لذا فقد شرع هذا القانون .