أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2328 في 12 – 3 – 974 الاسباب الموجبة لوحظ في الاونة الاخيرة ان كافة القوانين الخاصة بالدوائر والمؤسسات شبه الرسمية تنص صراحة على اخضاع منتسبيها لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل وقد بات اصدار بيان من وزارة المالية بشمول منتسبي تلك الدوائر باحكام القانون المذكور امرا شكليا لا اكثر ولغرض تسهيل تنفيذ احكامه دون حاجة لاصدار البيان فقد شرع هذا القانون
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة الثالثة من القانونويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة - 1 - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي : ا - 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا. ب - 10000 عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة. ج - 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية. 2 - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.
المادة 3
المادة 3 تعمل النقابة على تحقيق الاغراض التالية : - 1 – المساهمة في النهضة الصناعية والزراعية والعمرانية والثقافية والعلمية بالتعاون مع الجهات المختصة. 2 – رفع مستوى اعضاء النقابة الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم. 3 – تنظيم قواعد مزاولة المهنة. 4 – تكوين العلاقات والتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية الاخرى داخل القطر والبلاد العربية والدول الاخرى. 5 – السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة.
المادة 3
المادة 3 يعمل باحكام هذا القانون لمدة (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الذين سبق ان القي القبض عليهم او سلموا انفسهم او الذين سيقوا الى المحاكم العسكرية سواء صدر الحكم عليهم او لم يصدر او اكتسب الدرجة القطعية او لم يكتسب .
المادة 3
المادة 3 اولا تضاف المواد التالية الى ما بعد المادة السابعة من القانون، وتكون المواد : الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة له : المادة الثامنة للجهاز ميزانية خاصة تمول من العناصر الاتية : 1 ما يخصص للجهاز في الميزانية العامة . 2 القروض . 3 الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للجهاز . 4 عوائد استثمار اموال الجهاز . المادة التاسعة للمجلس ان يعين المواد والمنتجات التي تحتاج الى الدعم او الموازنة، وتقرير مقدار الدعم ومدته، وذلك حسب توصيات الجهاز . المادة العاشرة يحتفظ الجهاز بالارصدة المدورة في نهاية السنة المالية . المادة الحادية عشرة 1 تعتبر اموال الجهاز وممتلكاته من الاموال العامة . 2 تعفى موارد الجهاز من الضرائب والرسوم . ثانيا يعدل تسلسل المواد التالية من القانون، على الوجه المبين ازاءها : ا المادة الثامنة تصبح المادة الثانية عشرة . ب المادة التاسعة تصبح المادة الثالثة عشرة . جـ المادة العاشرة تصبح المادة الرابعة عشرة . د المادة الحادية عشرة تصبح المادة الخامسة عشرة . هـ المادة الثانية عشرة تصبح المادة السادسة عشرة .
المادة 3
المادة 3 الأهداف و وسائل النقابة : أولا : الأرتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمبرمجين وإيجاد السبل الكفيلة بتنظيم عملهم ورفع أدائهم خدمة للمصلحة العامة . ثانيا : حث أعضاء النقابة وتوجيههم نحو تطوير وتحسين الأداء وإيجاد الحلول المناساب للمشاكل البرمجية . ثالثا : التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات والمعاهد التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني . رابعا : تعزيز دور المبرمجين في المجتمع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والنهوض والأرتقاء بالأعضاء مهنيا وأقتصاديا وثقافيا واجتماعيا . خامسا : العمل على إصدار مجلة دورية تهتم بنشر نشاطات النقابة والأبحاث العلمية المتخصصة وكذلك إقامة المؤتمرات العلمية . سادسا : السعي لإيجاد فرص عمل لأعضاء النقابة وتشكيل صندوق للتكافل والرعاية الصحية . سابعا : التعاون مع المنظمات والجمعيات البرمجية داخليا وخارجيا والأنفتاح عليها ودعم مشاركة المبرمج في المؤتمرات الدولية من أجل تطوير الواقع البرمجي في العراق . ثامنا : إنشاء معاهد وجمعيات علمية ونوادي حسب القوانين النافذة . تاسعا : الإسهام في تعزيز خطط التنمية الإقتصادية والتشجيع على إنشاء شركات ومشاريع برمجية . عاشرا : العمل على تسوية النزاعات ذات الصلة بالمهنة والإشتراك بالتحكيم من خلال محكمين فنيين مختصين ترشحهم النقابة . حادي عشر : فتح مكتب إستشاري تابع للنقابة لتقديم المشورة الفنية في المشاريع الحكومية والأهلية . ثاني عشر : تكون النقابة الجهة الرسمية التي تمثل المبرمجين داخل البلد وخارجه في المؤتمرات والندوات والإجتماعات والمراسلات .
المادة 3
المادة 3 يستمر مجلس الاتحاد ومجالس الغرف التجارية في دورتها الحالية الى حين انتهاء مدتها وتطبق احكام هذا القانون عليها ابتداءا من الدورة الانتخابية القادمة.
المادة 3
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 3
المادة 3 يشترط في احتساب الخدمة التقاعدية ما ياتي : 1 - ان يكون طلب الاحتساب معززا بالوثائق التي تؤيد ذلك . 2 - ان تبين الوثائق المعززة للطلب تاريخ بدء الخدمة وانتهائها في الشركات والوكالات البحرية الاهلية والرواتب التي تقاضاها خلالها وما اذا كان قد تمتع باجازة بدون راتب او باقل من الراتب الكامل خلال المدة التي يطلب احتسابها . 3 - ان تكون المدة التي يطلب الموظف احتسابها تقاعدية سابقة على خدمته في الشركة وان يمضي في خدمتها مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية، ويجوز ان يكون احتساب المدة مجزءا على طول مدة خدمته في الشركة اذا لم تكن خدمته فيها عند تقديم الطلب معادلة للمدة التي يطلب احتسابها تقاعدية . 4 - ان لا تكون المدة المطالب باحتسابها تقاعدية قد احتسبت تقاعدية لاغراض التقاعد الحكومي المعمول به في العراق . 5 - ان لا يكون الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الحكومة العراقية خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية والا فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات الزيادات والمخصصات التي تقاضاها كتقاعد خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية . 6 - اذا كانت للموظف خدمة تقاعدية في الحكومة العراقية تسبق المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية وكان قد تقاضى عنها مكافاة تقاعدية فعليه ان يعيد من المكافاة المقدار الذي يقابل عدد اشهر الخدمة التي يطلب احتسابها تقاعدية .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري على الملتحقات بالدورة التاهيلية، من تاريخ التحاقهن فيها. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض مساواة المراة التي تمنح الرتبة العسكرية، بموجب قانون خدمة المراة في الجيش رقم 131 لسنة 1977 بالرجل الذي يمنح الرتبة العسكرية، بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975، ولتحقيق الانسجام بين احكام القانونين. فقد شرع هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 يقوم الاتحاد تحقيقا لاهدافه بما ياتي: اولا: تنسيق اعمال الغرف التجارية في العراق وتوجيهها وتمثيلها لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والهيئات العربية والاجنبية والدولية في الامور ذات المساس بمهامها. ثانيا: الاشراف على عمليات تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري في العراق ومسك السجلات المركزية لذلك. ثالثا: المشاركة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة. رابعا: جمع وتوثيق البيانات والمعلومات التجارة ووضعها في متناول اعضاء الغرف والجهات ذات العلاقة. خامسا: دراسة الاوضاع التجارية في العراق واقتراح المعالجات الهادفة الى تطوير النشاط التجاري وتنمية الصادرات. سادسا: التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية واتحاداتها والاتحادات والتنظيمات المهنية والاقتصادية العربية بهدف تنمية وتطوير التبادل التجاري والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية. سابعا: اقامة الروابط مع الاتحادات والغرف والندوات والمشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية. ثامنا : تشكيل الوفود واقامة المؤتمرات والندوات المشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية . تاسعا: المشاركة عند الاقتضاء في انشطة المجالس واللجان والهيئات الاقتصادية وحسب طلب الجهات المعنية. عاشرا: تنمية الممارسات والوعي التجاري بين صفوف منتسبي الغرف والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعني بنشر المعرفة الاقتصادية.
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الثامنة – 1 – يستحق الفنان المحال على التقاعد راتبا تقاعديا اذا بلغت ممارسته المهنة مدة لا تقل عن مائة وثمانين شهرا. 2 – اذا قلت مدة ممارسة المهنة عن مائة وثمانين شهرا فيمنح الفنان المحال على التقاعد في هذه الحال مكافاة نقدية مقطوعة بنسبة تقررها الهيئة العامة للنقابة من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد اشهر ممارسته المهنة ولا تحسب اجزاء الشهر لهذا الغرض. 3 اذا توفي الفنان وكانت مدة ممارسته المهنة تقل عن مائة وثمانين شهرا فتعتبر مائة وثمانين شهرا لغرض احتساب الراتب التقاعدي لعياله على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجر الشهري للعامل غير الماهر.
المادة 3
المادة 3 اولا – على الصعيد القطري والمهني : - ا – المساهمة في اعداد المهندس المؤمن باهداف ثورة السابع عشر من تموز القومية والاشتراكية ورفع كفاءته ومستواه الفكري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يؤمن الارتقاء بمستوى المهنة الهندسية العلمي والتقني لتفي بمتطلبات النهضة العلمية. ب – حشد طاقات المهندسين وتعزيز قدراتهم للقيام بدورهم وتكريس جهودهم لخدمة اهداف التنمية القومية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي ودعم مسيرة الثورة لبناء الاشتراكية. جـ - العمل على ترسيخ الفكر العلمي تخطيطا وممارسة. د – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة والتعويض عن الحوادث الناتجة عن مزاولة المهنة. هـ - اعداد الكوادر النقابية اعدادا علميا موجها يعزز العمل النقابي ويوسع ممارسته المواكبة لروح التقدم، بما ينسجم والمرحلة الراهنة. و – رفع مستوى الاعضاء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم والسعي لتامين تنفيذ التزاماتهم. ز – تنظيم اوقات فراغ المهندس وتوفير وسائل الراحة والتسلية البريئة والنوادي الرياضية والاجتماعية والمخيمات والرحلات داخل القطر وخارجه. ح – التعاون والتنسيق مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى ذات العلاقة في القطر. ثانيا – على الصعيد القومي : - ا – العناية بالتراث الهندسي العربي، والعمل على ابراز دور المهندس في صنع الحضارة البشرية وتوثيق العلاقات الثقافية وتقوية روابط النضال مع النقابات ومنظمات المهندسين في الوطن العربي، من اجل تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. ب – المساهمة الفعالة في اتحاد المهندسين العرب والمشاركة الجدية في نشاطاته وفعالياته، والعمل على تطوير الاتحاد تمكينا له من تحقيق الاهداف التي اسس من اجلها. جـ - الدفاع عن الجمهورية العراقية، باعتبارها جزءا من الامة العربية بكل الوسائل وفي جميع المجالات، ولا سميا في ميادين المؤتمرات الهندسية. د – دعم حركة النضال العربي وتعزيز قدراته ضد القوى الرجعية والامبريالية والعنصرية والصهيونية، واسناد الكفاح المسلح في الارض العربية المغتصبة والمحتلة. ثالثا – على الصعيد العالمي : - ا – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الهندسية والاتحادات النقابية في العالم، التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة. ب – تعزيز مواقع الثورة في المجال الدولي وممارسة النشاطات التي تعمل على ابراز وجهها التقدمي. جـ - النضال ضد الامبريالية بجميع صورها القديمة والحديثة ومشاريعها التامرية واحلافها العسكرية العدوانية، باعتبارها خطرا مباشرا على الشعوب واستقلالها الوطني وعلى السلم العالمي.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة الثامنة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الثامنة : يعاقب من حال دون تادية المفتشين واجباتهم بمنعهم من دخول الاماكن التي فيها ادوات وزن او قياس او كيل او ضبط المغشوشة منها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار .
3
3 التسجيل النهائي أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاثة مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (250000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار