المادة 3

معرف المادة: 44101

رقم المادة : 2483

المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري على الملتحقات بالدورة التاهيلية، من تاريخ التحاقهن فيها. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض مساواة المراة التي تمنح الرتبة العسكرية، بموجب قانون خدمة المراة في الجيش رقم 131 لسنة 1977 بالرجل الذي يمنح الرتبة العسكرية، بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975، ولتحقيق الانسجام بين احكام القانونين. فقد شرع هذا القانون.