المادة 3 اولا تضاف المواد التالية الى ما بعد المادة السابعة من القانون، وتكون المواد : الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة له : المادة الثامنة للجهاز ميزانية خاصة تمول من العناصر الاتية : 1 ما يخصص للجهاز في الميزانية العامة . 2 القروض . 3 الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للجهاز . 4 عوائد استثمار اموال الجهاز . المادة التاسعة للمجلس ان يعين المواد والمنتجات التي تحتاج الى الدعم او الموازنة، وتقرير مقدار الدعم ومدته، وذلك حسب توصيات الجهاز . المادة العاشرة يحتفظ الجهاز بالارصدة المدورة في نهاية السنة المالية . المادة الحادية عشرة 1 تعتبر اموال الجهاز وممتلكاته من الاموال العامة . 2 تعفى موارد الجهاز من الضرائب والرسوم . ثانيا يعدل تسلسل المواد التالية من القانون، على الوجه المبين ازاءها : ا المادة الثامنة تصبح المادة الثانية عشرة . ب المادة التاسعة تصبح المادة الثالثة عشرة . جـ المادة العاشرة تصبح المادة الرابعة عشرة . د المادة الحادية عشرة تصبح المادة الخامسة عشرة . هـ المادة الثانية عشرة تصبح المادة السادسة عشرة .