المادة 3

معرف المادة: 40315

رقم المادة : 2126

المادة 3 اولا ­ تضاف المواد التالية الى ما بعد المادة السابعة من القانون، وتكون المواد : الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة له : ­ المادة الثامنة ­ للجهاز ميزانية خاصة تمول من العناصر الاتية : ­ 1 ­ ما يخصص للجهاز في الميزانية العامة . 2 ­ القروض . 3 ­ الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للجهاز . 4 ­ عوائد استثمار اموال الجهاز . المادة التاسعة ­ للمجلس ان يعين المواد والمنتجات التي تحتاج الى الدعم او الموازنة، وتقرير مقدار الدعم ومدته، وذلك حسب توصيات الجهاز . المادة العاشرة ­ يحتفظ الجهاز بالارصدة المدورة في نهاية السنة المالية . المادة الحادية عشرة ­ 1 ­ تعتبر اموال الجهاز وممتلكاته من الاموال العامة . 2 ­ تعفى موارد الجهاز من الضرائب والرسوم . ثانيا ­ يعدل تسلسل المواد التالية من القانون، على الوجه المبين ازاءها : ­ ا ­ المادة الثامنة ­ تصبح المادة الثانية عشرة . ب ­ المادة التاسعة ­ تصبح المادة الثالثة عشرة . جـ ­ المادة العاشرة ­ تصبح المادة الرابعة عشرة . د ­ المادة الحادية عشرة ­ تصبح المادة الخامسة عشرة . هـ ­ المادة الثانية عشرة ­ تصبح المادة السادسة عشرة .