أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة ( 3 )

متن المادە :

المادة ( 3 ) شروط نقل المحكوم عليهم أولا: يجب في نقل المحكوم عليهم توفر الشروط الآتية . أ ـ أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ. ب ـ أن يكون الحكم القضائي وفقاً لقوانين دولة الادانة باتاً وواجب التنفيذ. جـ ـ ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة موضوع الحكم عن( 6 ) ستة أشهر عند تقديم طلب النقل. د ـ أن يوافق المحكوم عليه على النقل وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من احد أقربائه او ممثله القانوني بنقله. هـ ـ أن يعتبر الفعل الذي صدر حكم الإدانة بشأنه جريمة وفقاً لقوانين دولة التنفيذ . و ـ أن يوافق الطرفان المتعاقدان على نقل المحكوم عليه. ثانياً: في الحالات الطارئة يجوز أن يوافق الطرفان على نقل المحكوم عليهم عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة أقل من ( 6) ستة أشهر. ثالثاً: يقدم طلب النقل من : أ ـ دولة الادانة. ب ـ دولة التنفيذ. جـ ـ المحكوم عليه أو ممثله القانوني او احد اقربائه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في الادخال او الاخراج او العبور لاحكام هذا القانون والقواعد الكمركية المرعية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يصّح التوكيل في الزواج من أحد الطرفين أو كليهما.

المادة 3

متن المادە :

المـــــادة 3 أولا : يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عما هو مقرر لمستثمري دولة أخرى ليست طرفا في هذه الاتفاقية . ثانيا : لا يسري حكم البند (أولا) من هذه المادة على : ‌أ- الضرائب والرسوم . ‌ب- الامتيازات الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة أخرى بموجب اتفاقيات التجارة الحرة والسوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي المعقودة ضمن المنظمات الاقتصادية الإقليمية . ‌ج- آليات تسوية المنازعات الاستثمارية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالاستثمارات والمبرمة من الطرف المتعاقد المعني . ثالثا : إن الامتيازات الممنوحة إلى المواطن والدولة الأولى بالرعاية وفق هذه الاتفاقية لا تشمل الحقوق الإجرائية والتنفيذية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تكون المحاكمات بموجب هذا القانون على نوعين :– أولاً – أ – المحاكمات الموجزة وهي التي تجري أمام آمر الضبط التي يصدر بها قراراته على من تحت أمرته ضمن نطاق صلاحياته القانونية . ب – يقصد بآمر الضبط هو الأقدم رتبة أو الأعلى منصباً و المخول قانونا صلاحية فرض العقاب على من هو تحت أمرته ضمن سلطته في جرائم الضبط و يعد المكلف بمهمة التفتيش في قوى الأمن الداخلي آمر ضبط لجميع أجهزة قوى الأمن الداخلي عند قيامه بتفتيشها كلاً ضمن اختصاصه . ثانياً – المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري أمام محاكم قوى الأمن الداخلي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى مادة 7 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 7 – اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من مادة 2 فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القانون نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003 وهي : أ - العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية . ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية . جـ- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم . د- حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (2) لسنة 2006 . هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (2) لسنة 2006 . ثانياً : يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة 16 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 16 : يشارك رئيس هيئة الاشراف العدلي او احد نائبيه او المشرفون العدليون في الندوات التي تعقد في المناطق الاستئنافية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتكون المجلس من عدد من النواب يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر بموجب قانون الانتخابات بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

المادة مرفق 3 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 3 اتفاقية 1 H1 المواد القابلة للانفجار المادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية ( أو مزيج من مواد أو نفايات ) صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازاً على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدي الى إلحاق الضرر بالوسط المحيط . 3 H3 السوائل القابلة للاشتعال الصفتان “flammable” و”In flammable” مترادفتان في المعنى وهو "قابل للاشتعال" . والسوائل القابلة للاشتعال هي سوائل، أو مزائج من سوائل، أو سوائل تحتوي على مواد صلبة في محلول أو متعلق ( مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللك وما الى ذلك، على ألا تشمل المواد أو النفايات التي صنفت تصنيفاً مختلفاً بسبب خطورة خواصها ) تطلق بخاراً قابلاً للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد عن 60,5م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن 65,6 م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن 65,6 م في اختبار الكأس المفتوح . ( وحيث أن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المغلق ليست متماثلة تماماً وأن النتائج الفردية لنفس الاختبار تتباين هي ذاتها في كثير من الأحيان، فإن أي نظام يختلف عن الرقمين المذكورين أعلاه بهدف أخذ تلك الفروق في الاعتبار يكون متفقاً مع روح هذا التعريف ) . 1 ــ 4 H4-1 المواد الصلبة القابلة للاشتعال هي المواد الصلبة، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم، عن طريق الاحتكاك في اندلاع حريق . 2 ــ 4 H4-2 المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائي المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال . 3 ــ 4 H4-3 المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء . المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء . 1 ــ 5 H5-1 المؤكسدات هي مواد قد لا تكون هي نفسها قابلة للاحتراق بالضرورة، ولكنها بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم في احتراق المواد الأخرى عن طريق انتاج الأوكسيجين . 2 ــ 5 H5-2 البروكسيدات العضوية المواد العضوية التي تحتوي على البنية ثنائية التكافؤ ــ 1 ــ أ ــ مواد غير مستقرة حرارياً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتياً طارد للحرارة . 1 ــ 6 H6-1 المواد السامة ( ذات الآثار الحادة ) المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الانسان إذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد . 2 ــ 6 H6-2 المواد المعدنية المواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها المعروفة بتسبيبها للمرض لدى الحيوان أو الانسان أو المشتبه في تسبيبها له . 8 H8 المواد الأكالة المواد أو النفايات التي تسبب، عن طريق تفاعل كيميائي، ضرراً جسيماً قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي، في حالة تسربها، الى إلحاق ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى الى تدميرها، وقد تسبب أيضاً مخاطر أخرى . 9 H10 إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء . المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء . 9 H11 المواد التكسينية ( ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة ) المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان . 9 H12 المواد السامة للبيئة المواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب اطلاقها أضراراً مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و / أو آثارها السامة على النظم الاحيائية . 9 H13 المواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها، على انتاج مادة أخرى، ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه . اختبارات لم يتم بعد توثيق المخاطر المحتملة التي تسببها أنواع معينة من النفايات توثيقاً كاملاً، ولا توجد اختبارات موضوعية لتحديد هذه المخاطر كمياً . ومن الضروري إجراء مزيد من البحوث من أجل استنباط وسائل لتمييز المخاطر المحتملة لهذه النفايات على الانسان و/ أو البيئة . وقد استحدثت اختبارات قياسية فيما يتعلق بالمواد النقية . ووضعت بلدان أعضاء كثيرة اختبارات وطنية يمكن تطبيقها على المواد المدرجة في المرفق الأول، لتقرير ما إذا كانت لهذه المواد أية خاصية من الخواص الواردة في هذا المرفق . المرفق الرابع عمليات التخلص

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تهدف الهيئة إلى ما يأتي : أولاً: منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق . ثانياً: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال . ثالثاً: إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل . رابعاً: تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم . خامساً: الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة . سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : تتالف الهيأة العامة من ممثلين من الجهات المدرجة ادناه لاتقل درجة أي منهم عن مدير عام على ان يراعى في تشكيلها كافة مكونات الشعب العراقي :- أ . وزارة الخارجية ب . وزارة الدفاع ج . وزارة المالية د. وزارة الداخلية هـ . وزارة التخطيط و. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ز. وزارة النقل ح. وزارة التجارة ط. وزارة الصحة ي. وزارة الموارد المائية ك.وزارة الثقافة ل . الامانة العامة لمجلس الوزراء ك. مجلس الخدمة الاتحادي ثانيا : ممثل عن كل محافظة من محافظات الاقليم يسميه برلمان الاقليم لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام ثالثا : ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميه مجلس المحافظة لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام رابعا : تنتخب الهيأة من بين اعضائها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا بالاغلبية المطلقة على ان يكونوا متفرغين خامسا – أ. تجتمع الهيأة مرة و احدة في الاقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها . ب . يكتمل نصاب الهيأة بحضور اغلبية اعضائها و تتخذ التوصيات باغلبية الحاضرين و في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس . ج . يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . سادسا – للهيأة سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل يسميه رئيس الهيأة و يساعده عدد من الموظفين يتولى المهام التي تحدد بتعليمات من الرئيس . سابعا – تنفذ توصيات الهيأة بعد موافقة رئيس الهيأة عليها . ثامنا – تحدد مكافأت رئيس الهيأة و اعضائها بقرار من رئيس الهيأة و تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيأة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف المفوضية إلى: أولاً- ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق. ثانياً- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق. ثالثاً- ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان.

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 قبول وتشجيع وحماية الاستثمارات 1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بقبول وتشجيع وخلق ظروف أكثر رعاية للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه وطبقاً لحقوقه الممنوحة له بقوة قوانينه 0 2- تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية والأمان الكاملين , على نحو يتوافق مع قوانينه وانظمته واحكام هذه الاتفاقية 0 3- لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بأي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية أوتمييزية تؤدي إلى الاضرار بادارة وصيانة واستخدام والتمتع أو التصرف بالأستثمارات في اقليم مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ولن تخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين عند التأسيس لمتطلبات أداء إضافية والتي قد تعوق اوتقيد استعمالها وإدارتها والتصرف بها وتشغليها وتوسعها وبيعها أو أي تصرف اخر .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يُلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي: - يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي: أولاً: ان يكون عراقياً. ثانياً: اكمل (25) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (40) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني. ثالثاً: ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي. رابعاً: حسن السيرة والسلوك، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. خامساً: ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : يكون الحراس الليليون على صنفين وكما ياتي : أ - الصنف الاول : الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (25-40) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011. ب - الصنف الثاني : الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك المؤقت بعقد ويشمل المتقاعدين والاشخاص ممن لا تزيد اعمارهم على 63 ثلاث وستين سنة . ثانيا : تكون درجات الحراس الليليين من الصنف الاول على الوجه الاتي : ا - حارس . ب - حارس اول . ج - نائب عريف حارس . د - عريف حارس . هـ - رئيس حراس .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يقوم أعضاء مجلس النواب وكلا قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على إعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الغيت . (3)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاً : 1. الغيت 2. يتكون مجلس القضاء من (7) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (100.000) مائة الف نسمة لما زاد على (500.000) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (13) ثلاثة عشر مقعداً. ثانياً : يتم اعتماد أحدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم أضافتها إلى ما ورد في البند (أولاً ) من هذه المادة. (3)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تهدف الهيئة إلى ما يأتي :- أولاً:- منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق . ثانياً:- تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال . ثالثاً:- إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل . رابعاً:- تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم . خامساً:- الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة . سادساً:- خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .