المادة ( 3 )

معرف المادة: 50451

رقم المادة : 2856

المادة ( 3 ) شروط نقل المحكوم عليهم أولا: يجب في نقل المحكوم عليهم توفر الشروط الآتية . أ ـ أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ. ب ـ أن يكون الحكم القضائي وفقاً لقوانين دولة الادانة باتاً وواجب التنفيذ. جـ ـ ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة موضوع الحكم عن( 6 ) ستة أشهر عند تقديم طلب النقل. د ـ أن يوافق المحكوم عليه على النقل وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من احد أقربائه او ممثله القانوني بنقله. هـ ـ أن يعتبر الفعل الذي صدر حكم الإدانة بشأنه جريمة وفقاً لقوانين دولة التنفيذ . و ـ أن يوافق الطرفان المتعاقدان على نقل المحكوم عليه. ثانياً: في الحالات الطارئة يجوز أن يوافق الطرفان على نقل المحكوم عليهم عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة أقل من ( 6) ستة أشهر. ثالثاً: يقدم طلب النقل من : أ ـ دولة الادانة. ب ـ دولة التنفيذ. جـ ـ المحكوم عليه أو ممثله القانوني او احد اقربائه.