المادة ( 3 )
شروط نقل المحكوم عليهم
أولا: يجب في نقل المحكوم عليهم توفر الشروط الآتية .
أ ـ أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ.
ب ـ أن يكون الحكم القضائي وفقاً لقوانين دولة الادانة باتاً وواجب التنفيذ.
جـ ـ ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة موضوع الحكم عن( 6 ) ستة أشهر عند تقديم طلب النقل.
د ـ أن يوافق المحكوم عليه على النقل وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر الموافقة من احد أقربائه او ممثله القانوني بنقله.
هـ ـ أن يعتبر الفعل الذي صدر حكم الإدانة بشأنه جريمة وفقاً لقوانين دولة التنفيذ .
و ـ أن يوافق الطرفان المتعاقدان على نقل المحكوم عليه.
ثانياً: في الحالات الطارئة يجوز أن يوافق الطرفان على نقل المحكوم عليهم عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة أقل من ( 6) ستة أشهر.
ثالثاً: يقدم طلب النقل من :
أ ـ دولة الادانة.
ب ـ دولة التنفيذ.
جـ ـ المحكوم عليه أو ممثله القانوني او احد اقربائه.