المادة 3
اولا : يكون الحراس الليليون على صنفين وكما ياتي :
أ - الصنف الاول : الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (25-40) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.
ب - الصنف الثاني : الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك المؤقت بعقد ويشمل المتقاعدين والاشخاص ممن لا تزيد اعمارهم على 63 ثلاث وستين سنة .
ثانيا : تكون درجات الحراس الليليين من الصنف الاول على الوجه الاتي :
ا - حارس .
ب - حارس اول .
ج - نائب عريف حارس .
د - عريف حارس .
هـ - رئيس حراس .