المادة 3

معرف المادة: 44998

رقم المادة : 2525

المادة 3 اولا : يكون الحراس الليليون على صنفين وكما ياتي : أ - الصنف الاول : الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (25-40) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011. ب - الصنف الثاني : الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك المؤقت بعقد ويشمل المتقاعدين والاشخاص ممن لا تزيد اعمارهم على 63 ثلاث وستين سنة . ثانيا : تكون درجات الحراس الليليين من الصنف الاول على الوجه الاتي : ا - حارس . ب - حارس اول . ج - نائب عريف حارس . د - عريف حارس . هـ - رئيس حراس .