المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القانون عن العرصة المشمولة باحكامه .

المادة 3

المادة 3 يعوض الفلاحون المتعاقدون الملغاة عقودهم استنادا إلى أحكام هذا القانون وفقا لما يأتي : أولا : إبرام عقود زراعية في محافظة كركوك لمن كان مقيما في المحافظة بتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) الذي تم بموجبه نزع الحق عن الأراضي المتعاقد عليها . ثانيا : إبرام عقود زراعية ضمن محافظة مسقط الرأس لمن لم يكن مقيما في محافظة كركوك بتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) الذي تم بموجبه نزع الحق عن الأراضي المتعاقد عليها . ثالثا : قيمة المشيدات والمزروعات والمغروسات والآبار على أساس قيمتها الحقيقية وهي قائمة . رابعا : تخصص الأموال لغرض تعويض المشمولين بأحكام هذه المادة من ضمن تخصيصات البترودولار للمحافظة والمقررة بموجب قانون الموازنة .

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003 وهي : أ - العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية . ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية . جـ- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم . د- حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (2) لسنة 2006 . هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (2) لسنة 2006 . ثانياً : يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .

المادة 3

المادة 3 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة السابعة ـ اولاـ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : - أ‌ ــ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي : 1 ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها . 2 ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بائها او باشر ولم يكتما بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو وزوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية . ب‌ ــ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية . جـ ــ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري . ثانيا- تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 ينتقل حق المنفعة إلى ورثة المنتفع بعد وفاته .

المادة 3

المادة 3 اولا – يخصص مبلغ مقداره ( 16-75-5204 ) الف دينار ( الف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وخسمائة وخمسة عشر مليون ومائتان واربعة الاف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية . ثانيا : يخصص مبلغ مقداره ( 3000 ) مليار دينار ( ثلاثة الاف مليار دينار ) ل ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ) يتم توزيعه كالاتي : ا – حسب نفوس كل محافظة بضمنها ( حصة اقليم كردستان ) . ب – حسب المحرومية عند اعداد التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على ان لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة ( بضمنها حصة اقليم كردستان ) وينفذ على النحو الاتي : 1 – يقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة لاقرارها من قبل مجلس المحافظة . 2 – يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . 3 – تتولى وزارة المالية الاشراف العام والمتابعة والصرف .

المادة 3

المادة 3 تحدد التسوية الحسابية التفصيلية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية في البرنامج التنفيذي الذي يوقع عليه مصرف الرافدين في جمهورية العراق وبنك الصين للتنمية في جمهورية الصين الشعبية .

المادة 3

المادة 3 ا – يعوض حاملو اسهم المصارف العراقية المؤممة والمراكز الرئيسية لفروع المصارف الاجنبية العاملة في العراق والمؤممة بسندات اسمية على الدولة تستحق بعد 15 سنة من تاريخ نشر هذا القانون بفائدة 3% سنويا وتكون هذه السندات قابلة للتداول . ب – يجوز للحكومة ان تطفي هذه السندات كليا او جزئيا بالقيمة الاسمية وبطريق الاقتراع في جلسة علنية باي وقت تشاء على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بشهرين على الاقل . ج – وللحكومة تخويل المؤسسة العامة للمصارف تعويض حملة الاسهم المؤممة بالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء دون التقييد بالمادة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من المادة المذكورة .(1)

المادة 3

المادة 3 ملغاة. (1) -

المادة 3

المادة 3 ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز . ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .

المادة-3-

المادة-3- الشخصية القانونية للسلطة تكون للسلطة شخصية قانونية وتكون لها الاهلية القانونية لان: (أ) تبرم العقود (ب) تقتني الممتلكات العقارية والمنقولة وتتصرف فيها. (ج) تكون طرفا في الاجراءات القانونية.

المادة 3

المادة 3 تكون للوسام او النوط شارة تحمل على الصدر .

المادة 3

المادة 3 يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفير الشروط الاتية : - 1- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 2- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل 31/ كانون الاول/ 1987 . 3- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003 وهي : أ - العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية . ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية . جـ- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم . د- حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (2) لسنة 2006 . هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (2) لسنة 2006 . ثانياً : يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .

المادة 3

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9-4-2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية: أولا ـ التقاعد . ثانيا ـ المرض أو الإعاقة . ثالثا ـ الشيخوخة. رابعا ـ الوفاة .

المادة 3

المادة 3 يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفّر الشروط الاتية : - 1- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 2- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل 31/ كانون الاول/ 1987 . 3- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .

المادة 3

المادة 3 تلغى المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من القانون .

المادة 3

المادة 3 اولا - تتكون دائرة الكتاب العدول من الاقسام الاتية: ا – قسم الشؤون القانونية . ب – قسم الشؤون الادارية . ج – قسم الشؤون المالية . د – قسم التخطيط والاحصاء . ثانيًا – تحدد مهام اقسام الدائرة وشروط من يديرها بتعليمات .

المادة 3

المادة 3 تهدف الهيئة إلى: أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد. ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات. ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة