أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 تتولى الهيئة المهام الاتية : اولا : الرقابة والاشراف على حسن الاداء في المحاكم الاتحادية عدا المحكمة الاتحادية العليا . ثانيا : الرقابة والاشراف على حسن الاداء في جهاز الادعاء العام . ثالثا : الرقابة على حسن قيام القضاة واعضاء الادعاء العام بمهامهم القضائية والادارية المنصوص عليها في القانون . رابعا : تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام وتقديم تقارير دورية بذلك .(2) خامسا : التحقيق بالوقائع المنسوبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام التي تشكل مخالفة لقواعد السلوك القضائي عدا قضاة المحكمة الاتحادية العليا. سادسا : الرقابة على حسن اداء منتسبي المحاكم وجهاز الادعاء العام من غير القضاة وتقييم الجهد المبذول في القيام بواجباتهم والحرص على المال العام والتنبيه عن الاخطاء والسلبيات واقتراح معالجتها وسبل تجنبها وتشخيص العناصر المتميزة من بين المذكورين . سابعا : انجاز ما يحيله رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي عليها او على احد اعضاء مجلس النواب او على احد المشرفين القضائيين وفقا للقانون .
مادة 3
مادة 3 تلغى الفقرة (ثانياً) من المادة الخامسة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : ثانياً = يجرى الصرف الذي حول به الوزير المختص وفق الاجراءات الحسابية الخاصة بتحضير المستندات والسجلات الواردة في قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28/1940 وتعديلاته .
المادة 3
المادة 3يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من :اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيساثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيسثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهاتالاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاءأ – وزارة الخارجية .ب – وزارة النفط .ج – وزارة المالية .د – وزارة العدل .هـ - وزارة التجارة .و- البنك المركزي العراقي .ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي .ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .(1)
المادة 3
المادة 3 اولا – يقصد بالتاجر، لاغراض هذا القانون، كل شخص طبيعي او معنوي يزاول على وجه الاحتراف الإعمال التجارية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون التجارة المرقم بـ 30 لسنة 1984. ثانيا – يسري حكم البند اولا من هذه المادة على كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركات
المادة 3
المادة 3 يلغي نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -11- أولا – تستوفى من المشتري أو المستأجر اجور خدمة بنسبة (2%) اثنين من المائة من بدلات بيع أو ايجار الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون . ثانيا – يستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما في ذلك اجور الإعلان والمناداة وأجور لجان الكشف والتقدير والبيع والإيجار . ثالثا - يمنح أعضاء لجنتي كشف وتقدير وبيع وايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي يجري تقديرها أو بيعها أو إيجارها اجور مقدارها (10000) عشرة ألاف دينار لكل منهم و (5000) خمسة ألاف دينار لكل من موظف دائرة التسجيل العقاري وممثل وزارة المالية إذا كان العقار لا يعود إلى وزارة المالية والخبير وسكرتير اللجنة وأمين الصندوق والسائق المرافقين للجنة عن كل محضر تقدير مصادق عليه تقوم اللجنة بتنظيمه أو قائمة مزايدة تقوم لجنة البيع والإيجار بتنظيمها ولا يجوز أن يزيد مجموع الأجور الممنوحة لكل عضو من عضو من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا البند على (300000) ثلاثمائة ألف دينار شهرياً و (150000) مائة وخمسين ألف دينار شهريا لكل مرافق . رابع – يمنح المنادي الذي يقوم بالمناداة لغرض بيع أو ايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة اجور مناداة مقدارها (5000) خمسة ألاف دينار عن كل حالة بيع أو ايجار على أن لا تزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار شهرياً . خامساً – لمجلس الوزراء تعديل الأجور المنصوص عليها في البندين (ثالثاً)و (رابعاً) من هذه المادة كلما كان ذلك ضرورياً . سادساً - أ - يوزع المتبقي من اجور الخدمة بعد استقطاع الأجور والمصاريف المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ً) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من هذه المادة وكذلك الأجور والمصاريف المذكورة في الحالات التي لايتم فيها البيع والإيجار في حالة عدم حصول راغب في البيع والإيجار على موظفي الدائرة التي تتولى بيع وايجار المال والموظفين المساندين على وفق ضوابط تصدر عن الوزير المختص ولا يجوز الجمع بين هذه الأجور وأية اجور أخرى مماثلة لها يتقاضاها موظفو تلك الدائرة . ب- تستوفى من النسبة المذكورة آنفاً في الفقرة ( أ ) من هذا البند اجور النشر والإعلان للحالات التي لايتم فيها البيع أو الإيجار لعدم حصول راغب ومنذ إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (163) لسنة 1998 ولغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً – تسري أحكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار الأموال المنقولة وغير المنقولة المشكلة في دواوين الأوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة يحل قواعد التقدير والتعويض المنصوص عليها في هذا القانون ، محل القواعد الواردة في جميع التشريعات التي تتضمن نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه ، كالاستيلاء بعوض ، او الاستبدال ، او اطفاء الحق .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة 11 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 11 – اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي واية جهة اخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين. ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 انشاء اللجنة الحكومية المشتركة 1- لغرض تنفيذ اهداف هذه الاتفاقية , ينشأ الطرفان المتعاقدان اللجنة العراقية – الارمينية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي (المشار اليها فيما بعد ب "اللجنة" ) 2- تضم اللجنة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية من الطرفين المتعاقدين . 3- تجتمع اللجنة سنويا او عند الضرورة بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين , وفي نهاية كل اجتماع يتم التوقيع على المحضر المشترك للجنة المشتركة من قبل رئيسي الجانبين . 4- يمكن للجنة ان تدعو ممثلين عن القطاع الخاص ورجال الاعمال من كلا الطرفين المتعاقدين للمشاركة في اعمالها .
المادة 3
المادة 3 يعدل نص المادة ( 4/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 ليصبح ( لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية و الموازنة المعدلة على مستوى الابواب و الأقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع )
المادة 3
المادة 3 تخضع جميع الاراضي الزراعية المستصلحة، مهما كان صنفها لتطبيق الدورة الزراعية وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا تقل مساحتها عن مساحة الوحدة الزراعية المعدة للتاجير.
المادة 3
المادة 3 - أولاً: يخصص مبلغ مقداره(17-00-0000) ألف دينار( الف وسبعمائة مليار دينار) احتياطي الطــوارئ ضمــن أعتمــــادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الأتحادية . ثانياً: ُيخصـص مبلـــغ مقداره (28-20-5000) الف دينار (الفان وثمانمائة وأثنان وسبعون مليار وخمسة وستون مليون دينار) لـ( أعمار و تنمية مشاريـع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم تـوزيعه كالآتي : أ. حسب نفوس كل محافظة . ب. حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية معايير هــــــذه المحرومية ، على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي :- 1- يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة. 2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
المادة 3
المادة 3 أولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من:- أ. وزير المالية أو من يخوله. رئيساً ب. مدير عام المصرف الزراعي التعاوني. عضواً جـ. مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. عضواً د. ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كل منهما عن مدير عام. عضوين ثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص. رابعاً: يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .(2)
المادة 3
المادة 3 1 - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.(1) 2 – يبلغ هذا التقرير الى السائق المتهم والى المسؤول مدنيا عن فعله وتفصل المحكمة في الاعتراضات عليه . ولها في سبيل ذلك ان تستعين بالخبراء والسجلات الرسمية . 3 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية ولا يجوز لها تفريق الدعويين لاي سبب . 4 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها لديها .
المادة 3
المادة 3 مصادر الامداد بالزئبق والتجارة فيه 1- لأغراض هذه المادة : (أ) تشمل الاشارات الى "الزئبق" خلائط الزئبق مع مواد اخرى بما في ذلك سبائك الزئبق التي لايقل تركيز الزئبق فيها عن 95 في المائة من وزنها . (ب) "مركبات الزئبق" وتعني (اول) كلوريد الزئبق (المعروف ايضا باسم الكالوميل) و(ثاني) اكسيد الزئبقيك و (ثاني) كبريتات الزئبقيك ونترات الزئبقيك وفلز الزنفجر وسلفيد الزئبق . 2- ولاتطبق احكام هذه المادة على مايلي : (أ) كميات الزئبق او مركبات الزئبق التي ستستخدم في البحوث على نطاق مختبري او كمعيار مرجعي . (ب) الكميات النزرة من الزئبق او مركبات الزئبق الموجودة بطبيعتها في المنتجات المعدنية مثل الفلزات او الخامات او المنتجات المعدنيه غير المحتوية على الزئبق بما في ذلك الفحم او المنتجات المشتقة من هذه المواد والكميات النزرة غير المقصودة في المنتجات الكيميائيه او (ج) المنتجات المضاف اليها الزئبق . 3- لا يسمح أي طرف بتعدين الزئبق الاولي الذي لم يكن يجري على اراضيه وقت دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له . 4- لا يسمح أي طرف الا بتعدين الزئبق الاولي الذي كان يجري على ارضيه وقت دخول الاتفاقيه حيز النفاذ بالنسبه له لفترة تصل الى خمسة عشر عاما بعد ذلك التاريخ وخلال هذه الفترة لا يستخدم الزئبق الناتج عن عملية التعدين هذه الا في صناعة المنتجات المضاف اليها الزئبق عملا بالمادة 4 وفي عمليات التصنيع وفقا للمادة 5 او يتم التخلص منها عملا بالمادة 11 باستخدام عمليات لاتؤدي الى استرداد او اعادة تدوير او استخلاص او اعادة الاستخدام المباشر او الاستخدامات البديله . 5- ويتعين على كل طرف ان : (أ) يسعى الى تحديد كل كمية على حدة من مخزونات الزئبق او مركبات الزئبق تزيد على 50 طنا متريا بالاضافه الى مصادر الامداد بالزئبق التي تتولد عنها مخزونات تزيد على 10 اطنان مترية سنويا والموجودة على اراضيه (ب) يتخذ تدابير تكفل اذا ما قرر الطرف توافر فائض الزئبق نتيجة وقف تشغيل مرافق انتاج الكلورين والقلويات التخلص من هذا الزئبق وفقا للمبادئ التوجيهيه للادارة السليمة بيئيا المشار اليها في الفقرة 3 (أ) من المادة 11 باستخدام عمليات لا تؤدي الى استرداد او اعادة تدوير او استخلاص او الاستخدام المباشر او الاستخدامات البديله . 6- ولايسمح أي طرف بتصدير الزئبق الا : (أ) الى طرف زود الطرف المصدر بمواففقته الخطيه وليس الى أي غرض سوى : "1" استخدام سمح به للطرف المستورد بموجب هذه الاتفاقيه او "2" لغرض التخزين المؤقت السليم بيئيا على النحو المبين في المادة 10 او (ب) الى غير طرف زود الطرف المصدر بموافقته الخطيه بما فيها شهادة تثبت ان : "1" لدى غير الطرف تدابير تكفل حماية صحة الانسان والبيئة وتكفل امتثالها الاحكام المادتين 10 و11. "2" وان هذا الزئبق سوف يستخدم فقط استخداما مسموحا به لطرف بموجب هذه الاتقافية او من اجل التخزين المؤقت السليم بيئيا على النحو المبين في المادة 10 7- يجوز للطرف المصدر ان يعتمد على اخطار عام مقدم الى الامانه من الطرف المستورد او من الدولة غير الطرف باعتبار ذلك الموافقة الخطية المطلوبة بمقتضى الفقرة 6 وينبغى ان يوضح هذا الاخطار العام او شروط واحكام يقدم الطرف المستورد او غير الطرف بمقتضاها موافقته ويجوز لذلك الطرف او غير طرف في أي وقت الغاء هذا الاخطار و على الامانه ان تحتفظ بسجل عام لجميع الاخطارات من هذا النوع . 8- لا يسمح أي طرف باستيراد الزئبق من غير طرف سيقدم له موافقته الخطيه ما لم يكن غير الطرف قد قدم شهادة بان ذلك الزئبق ليس من مصادر محددة على انها مصادر غير مسموع بها بموجب الفقرة 3 او الفقرة 5 (ب) . 9- يجوز للطرف الذي يقدم اخطارا عاما بالموافقه بموجب الفقرة 7 ان يقرر عدم تطبيق الفقرة 8 شريطة ان يكون لديه على تقييدات شاملة على تصدير الزئبق وان يتخذ تدابير محلية لكفالة ان يدار هذا الزئبق المستورد بطريقه سليمة بيئيا وعلى الطرف ان يقدم اخطارا بهذا القرار الى الامانه يتضمن معلومات تصف قيوده على الصادرات والتدابير التنظيميه المحليه فضلا عن معلومات عن كميات الزئبق والبلدان منشأ الزئبق المستورد من غير الاطراف وعلى الامانه ان تحتفظ بسجل عام لجميع الاخطارات من هذا النوع وتقوم لجنة التنفيذ والامتثال باستعراض وتقييم أي اخطارات ومعلومات داعمه عملا بالمادة 15 ويجوز ان تقدم توصيات حسب الاقتضاء الى مؤتمر الاطراف . 10- يظل الاجراء المبين في الفقرة 9 متاحا لحين اختتام الاجتماع الثاني لمؤتمر الاطراف ولا يتاح بعد ذلك الوقت ما لم يقرر مؤتمر الاطراف خلاف ذلك باغلبية بسيطة من الاطراف الحاضرين المصوتين باستثناء ما يتعلق بطرف قدم اخطارا بموجب الفقرة 9 قبل نهاية الاجتماع الثاني لمؤتمر الاطراف 11- ينبغي لكل طرف ان يدرج في تقاريره المقدمه عملا بالمادة 21 معلومات تبين استسفاء الاشتراطات الواردة في هذه المادة . 12- يقدم مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول مزيدا من التوجيهات فيما يتعلق بهذه المادة وخصوصا فيما يتعلق بالفقرة 5 (أ) والفقرتين 6و8 ويضع ويعتمد مضمون الشهادة المطلوب المشار اليه في الفقرتين 6 (ب) و8 . 13- على مؤتمر الاطراف ان يقيم ما اذا كانت التجارة في مركبات زئبق محددة تخل خطرا بهدف هذه الاتفاقيه وان ينظر فيما اذا كان ينبغي اخضاع مركبات زئبق محددة للفقرتين 6و8 من خلال ادراجها في مرفق اضافي يعتمد عملا بالمادة 27 .
المادة 3
المادة 3 1 – تفرض الضريبة على الدخل المنصوص عليه في الفقرات 1 و2 و3 و6 من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه في السنة التي تسبق السنة التقديرية مباشرة. 2 – تفرض الضريبة على الدخل المذكور في الفقرتين 4، 5 من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه خلال السنة التقديرية نفسها ان كان مقداره معلوما. الا ان للسلطة المالية ان تتخذ دخل السنة السابقة اساسا للتقدير اذا تعذر العلم بقدار الدخل كله او بعضه. 3 – اذا انقطع مصدر الدخل خلال السنة التقديرية فللسلطة المالية اجراء التقدير وفرض الضريبة وجبايتها خلال نفس السنة وقيدها ايرادا نهائيا لنفس السنة استثناء من احكام الفقرة 1 من هذه المادة لا يعتبر اي جزء من القيمة الدفترية ملغى خلال السنة المالية 2003، وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية 2004. 4 – للسلطة المالية تقدير الدخل المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة قبل بداية السنة التقديرية بصورة احتياطية واستيفاء مبلغ الضريبة بصورة امانات لحساب سنتها التقديرية. 5 - على دافع الضرائب الذي استخدم خلال السنة المالية 2002 اسلوب الاقساط المتناقصة الوارد ذكره في البند رقم ب من المادة 6 ان يحسب الخصم الناتج عن انخفاض قيمة ملك ما خلال السنة المالية 2004 باعادة ترتيب وقائع الرصيد الخاص بكل من املاكه عند افتتاح حساب الرصيد الخاص بكل منها اعتبارا من اليوم الاول من ابريل/ نيسان 2004 ويكون الرصيد عند افتتاح الحساب الخاص بكل ملك من الاملاك، اعتبارا من اليوم الاول من ابريل/ نيسان 2004، مساويا للرصيد الخاص بهذا الملك في نهاية عام 2002، ويضاف الى هذا الرصيد سعر الموجودات المشتراة والمضافة الى حساب الاصول، وتخصم منه قيمة الموجودات المباعة بسعر السوق المنصف خلال السنة المالية 2003 وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية 2004. 6 – اما دخل غير المقيم فتفرض عليه الضريبة في سنة تسلمه او قيده لحسابه عدا من سبق وقدر دخله في السنة السابقة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.(4)
المادة جداول 3
المادة جداول 3 الجدول 2- ألف قائمة محطات النويدات المشعة الدولة المسؤولة عن المحطة الموقع خط العرض خط الطول 1 الارجنتين Buenos Aires 24,0 جنوباً 58,0 غرباً 2 الارجنتين Salta 24,0 جنوباً 65,0 غرباً 3 الارجنتين Bariloche 41,1 جنوباً 71,3غرباً 4 استراليا Melboume,Vic 27,5جنوباً 144,6شرقاً 5 استراليا Mawson,Antarctica 67,6 جنوباً 5ر62 شرقاً 6 استراليا Townsville,QLD 19,2 جنوباً 146,8 شرقاً 7 استراليا Macquane Island 54,0 جنوباً 159,0 شرقاً 8 استراليا Cocos Island 12,0 جنوباً 97,0 شرقاً 9 استراليا Darwin,NT 12,4 جنوباً 130,7 شرقاً 10 استراليا Perth,WA 9’21 جنوباً 116,0 شرقاً 11 البرازيل Rio de janeiro 22,5 جنوباً 43,1 غرباً 12 البرازيل Recife 8,0 جنوباً 35,0 غرباً 13 الكاميرون Douala 4,2 شمالاً 9,9 شرقاً 14 كندا Vancouer,B.C 49,3شمالاً 123,2 غرباً 15 كندا Resolure,N.W.T 74,7شمالاً 94,9 غربا 16 كندا Yellowknife.N.W.T 62,5شمالاً 114,5 غرباً 17 كندا St.John,s.N.L 47,0شمالاً 53,0 غرباً 18 شيلي Punta Arenas 53,1 جنوباً 6,70 غرباً 19 شيلي Hanga Roa,Easicr Island 27,1 جنوباً 4,108 غرباً 20 الصين Beijing 39,8شمالاً 116,2شرقاً 21 الصين Lanzhou 35,8شمالاً 103,3 شرقاً 22 الصين Guangzhou 22,0شمالاً 112,2شرقاً 23 جزر كوك Rarotonga 21,2جنوباً 159,8 غرباً 24 اكوادور Isla San Criscobal Galipagos Islands 1,0جنوباً 89,2غرباً 25 اثيوبيا Fileu 5,5شمالا 42,7 شرقاً 26 فيجي Nadi 18,0جنوباً 177,5شرقا 27 فرنسا Papccic,Tahiti 17,0جنوباً 150,0غرباً 28 فرنسا Pointe-Pitre, Guadeloupe 17,0شمالاً 62,0غرباً 29 فرنسا Reunion 21,1جنوباً 55,6شرقاً 30 فرنسا Port-aux-Francais. Kerguelen 49,0جنوباً 70,0شرقاً 31 فرنسا Caycnne,French Guiana 5,0 شمالا 57,0غربا 32 فرنسا Antarctica Dumontd, Urville 66,0جنوباً 140,0شرقاً 33 المانيا Schauinsland /Freiburg 47,9شمالا 709شرقاً 34 ايسلندا Reykjavik 64,4شمالاً 21,9غرباً 35 تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد 36 ايران(جمهورية الاسلامية ) Tehran 25,0شمالاً 52,0شرقاً 37 اليابان Okinawa 26,5شمالاً 127,9شرقاً 38 اليابان Takasaki,Gunma 36,3شمالاً 139,0شرقاً 39 كيريباتي Kickimad 2,0شمالاً 157,0غرباً 40 الكويت Kuwait city 29,0شمالاً 48,0شرقاً 41 الجماهيرية العربية الليبية Misratah 32,5شمالاً 15,0شرقاً 42 ماليزيا Kuala Lumpur 2,6شمالاً 101,5شرقاً 43 موريتانيا Nouakchort 18,0شمالا 17,0 غرباً 44 المكسيك Baja California 28,0شمالاً 113,0 غرباً 45 منغوليا Ulaanbaatar 47,5 شمالاً 107,0شرقاً 46 نيوزيلندا Chatham Island 44,0 جنوباً 176,5غرباً 47 نيوزيلندا Kaitaia 35,1 جنوباً 3،173شرقاً 48 النيجر Bilma 18,0 شمالاً 13,0 شرقاً 49 النرويج Spitsbergen 78,2 شمالاً 16,4 شرقاً 50 بنما Panama City 8,9 شمالاً 79,6 غرباً 51 بابوا غينيا الجديدة New Hanover 3,0 جنوباً 150,0 شرقاً 52 الفلبين Quezon city 14,5 شمالاً 121,0 شرقاً 53 البرتغال Azores Afiguel,Ponta Delgada,Sao 37,4 شمالاً 25,4 غرباً 54 الاتحاد الروسي Kirov 58,6 شمالاً 49,4 شرقاً 55 الاتحاد الروسي Norlisk 69,0 شمالاً 88,0 شرقاً 56 الاتحاد الروسي Peleduy 59,6 شمالاً 112,6 شرقاً 57 الاتحاد الروسي Bilibino 68,0 شمالاً 166,4 شرقاً 58 الاتحاد الروسي Ussuriysk 43,7 شمالاً 121,9 شرقاً 59 الاتحاد الروسي Zalesovo 53,9 شمالاً 84,8 شرقاً 60 الاتحاد الروسي Petropavlovsk-Kamchatskiy 53,1 شمالاً 158,8 شرقا 61 الاتحاد الروسي Dubna 56,7 شمالاً 27,2 شرقاً 62 جنوب أفريقيا Marion Island 46,5 جنوباً 37,0 شرقاً 63 السويد Stockholm 59,4 شمالاً 18,0 شرقاً 64 جمهورية تنزانيا المتحدة Dar es Salaam 6,0 جنوباً 29,0 شرقاً 65 تايلند Bangkok 13,8 شمالاً 100,5 شرقاً 66 المملكة المتحدة BIOT\Chagos Archipelago 7,0 جنوباً 72,0 شرقاً 67 المملكة المتحدة St .Helena 16,0 جنوباً 6,0 غرباً 68 المملكة المتحدة Tristan da Cunha 37,0 جنوباً 12,3 غرباً 69 المملكة المتحدة Halley,Antarctica 76,0 جنوباً 28,0 غرباً 70 الولايات المتحدة الأمريكية Sacramonto,CA 38,7 شمالا 121,4غرباً 71 الولايات المتحدة الأمريكية Sand Point,Ak 55,0 شمالاً 160,0 غرباً 72 الولايات المتحدة الأمريكية Melbourne,FL 28,3 شمالا 80,6 غرباً 73 الولايات المتحدة الأمريكية Palmer Station ,Antarctica 64,5 جنوباً 64,0 غرباً 74 الولايات المتحدة الأمريكية Ashiand,KS 37,2 شمالاً 99,8 غرباً 75 الولايات المتحدة الأمريكية Charlottesville,VA 38,0 شمالاً 78,0 غرباً 76 الولايات المتحدة الأمريكية Salchaket,AK 64,4 شمالاً 147,1 غرباً 77 الولايات المتحدة الأمريكية Wake Island 19,3 شمالاًً 166,6 شرقاً 78 الولايات المتحدة الأمريكية Midway Islands 28,0 شمالاً 177,0 غرباً 79 الولايات المتحدة الأمريكية Oahu,Hi 21,5 شمالاً 158,0 غرباً 80 الولايات المتحدة الأمريكية Upi ,Guam 13,7 شمالاً 144,9 شرقاً