المادة 3

معرف المادة: 42424

رقم المادة : 2328

المادة 3 يعدل نص المادة ( 4/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 ليصبح ( لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية و الموازنة المعدلة على مستوى الابواب و الأقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع )