المواد القانونية
المادة 3 تلغى المادة (الثالثة) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.
المادة 3 على اصحاب المعامل والمخبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيمياوية والبتروكيمياوية ومجاري البترول ومجاري المياه القذرة وما اشبه ذلك عدم تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة الى المياه العامة، الا بعد ازالة مفعول تلك السموم بالتعاون مع الشركة .
المادة 3 يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة) يرتبط بالوزارة ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله .
المادة 3 اولا - تعامل مواد الانشاء مستعملة في العمل معاملة الانقاض اذا وضعت في الطرق العامة او في ارصفتها بدون اذن من امانة العاصمة او البلدية المختصة، ولا يجوز ان يؤذن بـاشغال الطريق او الرصيف لهذا الغرض بما يزيد على 1/3 (ثلث) عرض الطريق الذي ليس له رصيف جانبي او 1/2 عرض الرصيف وبشرط عدم مضايقة المرور . ثانيا - يحدد الاذن الصادر باشغال جزء من الطريق او الرصيف المساحة الماذون باشغالها ومدة الاشغال والاجرة التي تستوفى مقابل ذلك بموجب تعليمات تصدر بهذا الغرض، على ان يراعى في ذلك حجم البناء المنوي تشييده، ويجوز تجديد الاذن لمدة اخرى عند الاقتضاء . ثالثا - ينتهي الاذن الصادر بمقتضى الفقرة (ثانيا) اعلاه بانتهاء اعمال البناء، وتعامل المواد المتبقية في الطريق او الرصيف بعد ذلك معاملة الانقاض .
المادة 3 تتحقق أهداف القانون بالوسائل الآتية: أولاً- دعم وزارة الزراعة للغابات الطبيعية وإنشاء مشاجر اصطناعية ودعم الموجودة وأصحابها أو المستحدثة منها من خلال . أ- الإشراف الفني . ب- توفير الشتول المختلفة وتقديمها إلى المستفيدين بأسعار مناسبة وحسب خطة الوزارة . ثانياً- توفير الحماية للغابات والمشاجر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة . ثالثاً- إجراء المسح والجرد للغابات لوضع خطة لتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة .
المادة 3 تلغى مادة 3 من القانون، ومحل محلها ما يلي : - مادة 3 - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات التالية : - الماعز، الغنم، البقر، الابل، الجاموس . اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المبين في البيان الذي يصدره الوزير المختص، او من يخوله من حين لاخر، وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 3 تلغى مادة 4 من النظام المذكور، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 4 : 1 – يدير المصلحة هيئة برئاسة معاون المحافظ او القائمقام حسب تنسيب المحافظ، وعضوية مدير المصلحة، ورئيس البلدية، وممثل عن مديرية المرور في المحافظة، وممثل عن نقابات العمال، وممثل عن عمال المصلحة، او من يقوم باعمالهم عند غيابهم . 2 – يتم نصاب الهيئة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها، وتتخذ القرارات بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس مجلس المحافظة . 3 – تجتمع هيئة ادارة المصلحة مرة واحدة في الاسبوع، او بدعوة من رئيسها او من مديرها، اذا دعت الحاجة الى ذلك . 4 – لا يجوز لرئيس واعضاء هيئة ادارة المصلحة الاشتراك في المناقصات او المزايدات او المبايعات التي تقوم بها المصلحة، ولا القيام باي عمل من اعمال المصلحة لقاء مخصصات . 5 – تدون قرارات هيئة ادارة المصلحة في سجل خاص، يوقعه رئيس الهيئة واعضاؤها، وترسل خلاصة القرارات الى وزارة الداخلية للاطلاع في نهاية كل شهر .
المادة 3 1 – تؤلف بمرسوم جمهورية بناء على اقتراح المجلس لجنة عليا تدعى اللجنة العليا للتصميم الاساس وتعرف في هذا القانون بـ ( اللجنة العليا ). 2 – تكون اللجنة العليا برئاسة امين العاصمة وعضوية ستة خبراء من ذوي الاختصاص والممارسة ثلاثة منهم في تخطيط المدن وواحد في كل من الشؤون القانونية والاقتصادية والاجتماعية. 3 – تختص اللجنة العليا بالنظر فيما يلي - ا- بيان وتوضيح اهداف التصميم الاساس والتصاميم المرحلية والتفصيلية والاشراف على وضع الخطة العامة لتنفيذها. ب – تحديد الاسلوب والمنهاج اللازم لتسهيل تنفيذ الخطة العامة. جـ - ابداء الراي في التصاميم المرحلية والقطاعية والتفصيلية التي تعد او تعدل بموجب هذا القانون. د – الامور المكلفة بها وفق احكام هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه او قانون اخر. هـ - اقتراح اصدار التشريعات اللازمة لتامين تنفيذ التصاميم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى المتعلقة بذلك. و – ابداء الراي والمشورة بطلب من المجلس في الامور التي لها علاقة بالتصاميم المنصوص عليها في هذا القانون. ز – النظر في المقترحات المقدم اليها من اي جهة كانت بشان اعداد التصاميم وتعديلها. 4 – ا – تجتمع اللجنة العليا بدعوة من الرئيس على ان لا تقل المدة بين اجتماع واخر عن ستة اشهر الا في الحالات الاستثنائية الخاصة التي يقدرها الرئيس او ثلاثة اعضاء على الاقل بطلب يقدمونه لهذا الغرض. ب – للجة العليا ان تطلب الى اية جهة رسمية او شبه رسمية تزويدها باية معلومات او دراسات تراها لازمة لاداء مهامها. جـ - للجنة العليا ان تسترشد باراء ذوي الخبرة والاختصاص في اي موضوع يتعلق بمهامها.
المادة 3 يكون للوزارة وكل او اكثر يتولى المهام التي يوكلها اليه الوزير .
المادة 3 تصدر هوية البحار ,للبحار بناء على طلب تحريري متضمنا اسمه الكامل وتاريخ ومحل الولادة وعنوان الوظيفة او المهنة .
ماددهی (3): یهكهم: حوكمی ماددهكانی (1) و ماددهی (2) ی ئهم یاسایه جێ بهجێ دهكرێت بهسهر ئهو داوایانهی كه لهبهردهم دادبیندان یان بڕیاری چۆڵكردنیان بۆ دهرچووه وه پلهی بن بڕیان وهرنهگرتووه. دووهم: وهستاندنی جێبهجێكردنی (ایقاف تنفیژ) حوكمهكانی چۆڵ كردن كه پلهی بن بڕیان وهرگرتووه، بهپێی حوكمهكانی یاسای ژماره (9)ی ساڵی 2008 دهرچوون له ماوهی بهركاربوونی، جێبهجێ كراون (منفژه) له بهڕێوهبهرایهتییهكانی جێبهجێ كردن.
المادة 3 تعتمد المدرسة لتحقيق اهدافها ما ياتي: - اولا – اقامة الدورات لتدريب واعداد وتطوير وتاهيل الملاكات المتخصصة بالحاسبات الالكترونية . ثانيا – رعاية الملاكات العلمية للحاسبات الالكترونية وتقديم الاسناد الفني لها لضمان تطويرها ونموها واكتسابها الخبرات العملية المطلوبة . ثالثا – القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة بالحاسبات الالكترونية حسب الحاجة التي تتعلق بادخال انظمة الحاسبات الالكترونية في عمل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وعن طريق التعاون المشترك مع ادارتها لاستخدام التقانة الحديثة للحاسبات الالكترونية في تنفيذ هذه الجهات لمهامها . رابعا – التعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والمكاتب المتخصصة بالحاسبات الالكترونية في داخل العراق وخارجه لتحقيق اهداف المدرسة . خامسا – تاهيل ملاكات تدريبية ذات خبرة وكفاءة عالية . سادسا – وضع اسس التنافس بين العاملين في مجال الحاسبات الالكترونية . سابعا – توفير اقسام داخلية وخدمات متكاملة للملتحقين بالدراسة من المحافظات . ثامنا – التنسيق مع تشكيلات الحاسبات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وتطوير عملها ورفدها بالملاكات المتخصصة . تاسعا – اعداد وسائل تدريبية عالية المستوى في مجال تقانة المعلومات . عاشرا – منح شهادات للملاكات المتخرجة بعد المدرسة . حادي عشر – تهيئة متطلبات المكتبة المركزية . ثاني عشر – تسجيل وتصنيف وفهرسة كل ما يرد الى المكتبة من مصادر ومراجع ورامجيات ذات علاقة بالحاسبات الالكترونية وتقانة المعلومات . ثالث عشر – تسويق النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لقاء اجور . رابع عشر – القيام باي نشاط اخر يمكن المدرسة من تحقيق اهدافها .
ماددهی (3): ماددهی (4) له یاسای ههمواری دووهمی پیادهكردنی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ههڵدهوهشێتهوه.
المادة 3 تعيد المنشاة النظر بحجم الاستثمار واسليب التشغيل بما يحقق اهدافها الاجتماعية والاقتصاية.
المادة-3- تتعهد الاطراف المتعاقدة بموجب احكام هذه الاتفاقية بتسهيل حرية مرور وسائل النقل لوحاتها وركابها وامتعتهم الشخصية .
المادة 3 أولاً : تشكل في محافظة البصرة أمانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس أمانةالعاصمة . ثانياً : يمارس مجلس أمانة العاصمة أعماله واجتماعاته وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون .
المادة 3 تكون درجات وعلاوات ومدد ترفيع الضباط والبحارة المذكورة وظائفهم في الجدولين المرقمين (1) و(2) الملحقين بهذا القانون، كما يلي : الدرجة الراتب الشهري العلاوة السنوية مدة الترفيع بالدينار بالدينار بالسنوات الاولى 160 200 10 الثانية 130 150 5 4 الثالثة 100 120 4 5 الرابعة 70 90 4 5 الخامسة 50 65 3 4 السادسة 35 45 2 5 السابعة 28 34 2 3 الثامنة 18 25 2 3 التاسعة 15 17 1 2
المادة 3 1- ينحصر بالمصلحة نقل المواد البريدية في كافة انحاء الجمهورية العراقية بواسطة البريد وبوسائل النقل المختلفة وبالاساليب التي تقررها، باستثناء الحالات التالية: ا – المراسلات المرسلة الى اماكن غير مشمولة بالخدمات البريدية. ب- المراسلات المرسلة مع صديق خاص يسلمها اثناء سفره الى الشخص الموجهة اليه بدون اجرة او منفعة لقاء نقلها او تسليمها. جـ - المراسلات الخاصة بشؤون المرسل او المرسل اليه مع ساع خاص. د – اوراق التفويض التي يحملها الاشخاص والمراسلات الخاصة بالبضائع والاموال المدرجة فيها بدون اخذ اجرة او منفعة لقاء استلامها او نقلها او تسليمها. هـ - الاوراق الخاصة باشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره. 2- لا يجوز لاي شخص ان يجمع المراسلات لاجل ارسالها بواسطة غير واسطة البريد عدا ما نص عليه في هذه المادة.
المادة 3 اولا – لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي او يمتلك او يحوز او يصنع او يركب او يشغل محطة او جهازًا لاسلكيًا داخل القطر، الا باجازة صادرة من المدير العام. ثانيًا – تعتبر الاجازة الممنوحة، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة شخصية، ولا يجوز لصاحبها بيعها او التنازل عنها او التصرف بها باي كيفية كانت، كما لا يجوز القيام باي من التصرفات المذكورة على الاجهزة اللاسلكية المجازة، الا بموافقة المدير العام. ثالثًا – لا يجوز للجهة الحاصلة على اجازة لاسلكية، استخدام الجهاز او الاجهزة اللاسلكية المجازة لغير الاغراض المحددة في الاجازة. رابعًا – تكون الاجهزة اللاسلكية المجازة، عرضة للتفتيش من قبل المؤسسة او المنشاة، وعلى مالك الجهاز او حائزه او صاحب الاجازة، السماح لاجراء (التفتيش وعدم اخفاء الاجهزة) او التسبب بفقدانها. خامسًا – لا يجوز ان يعهد صاحب الاجازة، الى اي شخص تشغيل اي محطة او جهاز لاسلكي، ما لم يكن حاصلا على شهادة من المنشاة تخوله ذلك، بعد اجتيازه الاختبار الذي تقرره.
المادة 3 تسعى الوزارة الى تحقيق أهدافها بالوسائل الاتية : أولاً : أقتراح الخطط في مجال المباني والاسكان والطرق والجسور ضمن الخطط العامة للدولة . ثانياً : القيام بالدراسات الخاصة بقطاع التشييد ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الموكلة اليها وبما يعـزز نقـل المعرفـة والتقنيات الملائمة الى العراق . ثالثاً : القيام بأعمال السيطرة النوعية وتحريات التربة والبحوث في مجال مواد وتقنيات البناء والمساهمة في أعداد المواصفات في قطاع التشييد. رابعاً : وضع التصاميم ومستنداتها ومناهج العمل للمشاريع الموكلة أليها عن طريق تشكيلاتها أو الاستشاريين أو المقاولين من العراقيين وغير العراقيين ولها تكليف تشكيلاتها بتنفيذ تلك الاعمال . خامساً : الاشراف على تنفيذ المشاريع الموكلة أليها ومتابعتها وكذلك المشاريع التي يتم التعاقد على تنفيذها مع الغير . سادساً : تنفيذ مشاريع تعود لجهات اخرى داخل العراق وخارجه من خلال تشكيلات الوزارة التنفيذية والتصميمية بصفة مقاول . سابعا ً: إنشاء و صيانة الطرق العامة بما في ذلك طرق المرور السريع , الواقعـة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وصيانة وتشغيل الجسور و تأثيثها والحفاظ على محرماتها وتملك الاراضي لهذه المشاريع وفقا للقانون . ثامناً : القيام بإعداد تصاميم المشاريع الصناعية وغيرها وتنفيذها من خلال تشكيلاتها المساهمة في بناء وتطوير العراق . تاسعاً : ممارسة وتمويل الاقراض العقاري لإنشاء المساكن والمجمعـات السكنيـة وترميمها أو المشاريع العمرانية من خلال دائرة صندوق الاسكان التابعة إلى الوزارة . عاشراً : المشاركة مع جميع القطاعات للاستثمار في مجال السكن تماشيا مع سياسة الاسكان في البلد. حادي عشر : الاشراف على شركات القطـاع العـام والمختلط في قطاعي الاعمار والاسكان .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة