المادة 3
تتولى دائرة العمل والضمان الاجتماعي اتخاذ الوسائل الاتية، لتحقيق اهداف هذا القانون:
اولا - وضع الخطة السنوية لتنمية قطاع الخدمات الصناعية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ثانيا - تسجيل مشاريع الخدمات الصناعية القائمة والجديدة ومنحها وثيقة التسجيل .
ثالثا - منح اجازة ممارسة المهنة .
رابعا - متابعة مدى التزام المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .
خامسا - منح الاستشهاد لاصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بشان احتياجاتها لممارسة مهامها .
سادسا - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرسم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في قطاع الخدمة الصناعية .
سابعا - التنسيق مع الجهات الصحية المختصة لضمان توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعناية ببيئة العمل والبيئة العامة .
ثامنا - تقديم التسهيلات للشباب من خريجي الكليات والمعاهد التقنية لاقامة مشاريع الخدمات الصناعية ودعمها، بهدف تطوير امكاناتها والارتقاء بمستوى ادائها، وتكون لهؤلاء الافضلية في الحصول على التسهيلات عند المنافسة مع غيرهم .
تاسعا - التنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة لتخصيص ما تحتاج اليه مشاريع الخدمات الصناعية من الاراضي المملوكة للدولة ضمن التصاميم الاساسية للمدن وتوفير الخدمات اللازمة لها .
عاشرا - التعاون مع التنظيم النقابي للعاملين في مشاريع الخدمات الصناعية لضمان حسن تطبيق احكام قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ (39) لسنة 1971 .
حادي عشر - التنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي في دراسة المشكلات التي تواجهها مشاريع الخدمات الصناعية والتعاون معه من اجل ايجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها لتطوير هذه المشاريع والارتقاء بمستوى خدماتها .