أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة – 3 –
المادة – 3 – الأشخاص المستفيدون الشخص المستفيد هو شخص: (أ)مكفوف، (ب)أو ذو إعاقة بصرية أو عجز عن الإدراك أو القراءة لا يمكن تحسينه كي تصبح وظيفة بصره تعادل إلى حد كبير بصر شخص بلا إعاقة أو بلا عجز من هذا القبيل، ومما يجعله غير قادر على قراءة المصنفات المطبوعة بقدر يضاهي إلى حد كبير قدرة شخص بلا إعاقة أو بلا عجز، (ت) أو غير قادر، بخلاف ذلك، على مسك كتاب أو استخدامه أو على التحديق بعينيه أو تحريكهما إلى حد يكون مقبولا بوجه عام للقراءة بسبب إعاقة جسدية، وبصرف النظر عن أية حالات عجز أخرى.
المادة (3)
المـــــادة (3) 1. يكون دخول و مغادرة او عبور مواطني الطرفين من حاملي جوازات السفر المشار اليهما في المادة (1) عبر جميع المنافذ الحدودية الرسمية المحددة من قبل كل طرف والمفتوحة لمرور المسافرين الدولي. 2. لا تعفى هذه الاتفاقية مواطني كل طرف المشار اليهم في المادة (2) من الالتزام بالامتثال للقوانين والأنظمة النافذة في اقليم الطرف الأخر خلال مدة الإقامة
المـــــادة 3
المـــــادة 3 يكون دخول و مغادرة مواطني احد الطرفين لإقليم الطرف الأخر عبر المنافذ الحدودية المفتوحة للمرور الدولي.
المادة 3
المادة 3 يشترط لتنفيذ أحكام المادتين ( 1 ، 2 ) من قانون العفو العام المعدل رقم ( 27 ) لسنة 2016 ما يأتي : أولا : أ ـــ تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من إلتزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي . ب ـــ يعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في المحافظة ، بمثابة وثيقة تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه . ثانيا ـــ لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام . ثالثا ـــ لا يخل شمول المحكومين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بإجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 المعدل أو قانون التضمين رقم ( 31 ) لسنة 2015 أو أي قانون آخر يحل محلهما .
المادة 3
المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1359 واليوم الاول من شهر مايس سنة 1940 . عبدالاله نوري السعيد رشيد عالي الكيلاني وزير الخارجية رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية ناجي شوكت ناجي السويدي وزير العدلية وزير المالية عمر نظمي طه الهاشمي وزير المواصلات والاشغال وزير الدفاع محمد امين زكي صادق البصام وزير الاقتصاد وزير المعارف رؤوف البحراني وزير الشؤون الاجتماعية (نشر في الوقائع العراقية عدد 1797 في 12 – 5 – 40)
ماددهی (3)
ماددهی (3): یهكهم: ناكرێت ههر ئهندامێكی، یان بهشێك له ئهندامێك، یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێكی زیندوو بگوازرێتهوه به مهبهستی چاندنی له جهستهی مرۆڤێكی دیكه، تهنها له حاڵهتی زهرورهت نهبێت، كه پێویست بكات بۆ پارێزگاری كردن له ژیانی كهسی وهرگر، یان چارهسهركردنی له نهخۆشیهكی كوشنده، بهو مهرجهی گواستنهوهكه تاكه ئاماراز بێت بۆ بهرهنگاربوونهوهی ئهم زهرورهته و، گواستنهوهش نهبێته هۆی ئهوهی كهسی بهخشهر تووشی مهترسیهكی گهوره بێت لهسهر ژیانی، یان لهسهر تهندروستی. دووهم: چاندنی رژێنهكانی زاوزێی و بهشهكانی و شانهكانی و خانهكانی قهدهغه دهكرێت.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (16) من القانون ويحل محله مايأتي: 16- لايجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الابترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن والمتطلبات البيئية .
المادة 3
المادة 3 1 - تتكون المؤسسة مما ياتي : ا- ديوان المؤسسة. ب- المديرية العامة للمصرف الصناعي. ج- مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. ه- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة. 2 - تعد المؤسسة نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية ينص على واجبات واسلوب عمل المديريات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتطبق المديرية العامة المنشاة بقانون خاص احكام قانونها والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في كل ما لم يرد به نص في النظام المذكور ولا يتعارض مع احكامه.(1)
المادة 3
المادة 3 لا يجوز اسقاط الحق العام او الحق الخاص بتشريع او قرار لاحق عن كل مشمول بهذا القانون نتج عن تصرفه ازهاق روح انسان او سجنه او تعذيبه .
المادة 3
المادة 3 أولاً : 1. الغيت 2. يتكون مجلس القضاء من (7) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (100.000) مائة الف نسمة لما زاد على (500.000) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (13) ثلاثة عشر مقعداً. ثانياً : يتم اعتماد أحدث الإحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المقاعد التي يتم أضافتها إلى ما ورد في البند (أولاً ) من هذه المادة. (3)
المادة 3
المادة 3 ان عمل المكتب الدولي يجب ان يكون حصرا تحت توجيهات واشراف هيئة دولية للاوزان والمقاييس والتي تكون لاحقا تحت سيطرة المؤتمر العام للاوزان والمقاييس والمؤلف من وفود كافة الحكومات المتعاقدة.
المادة 3
المادة 3 يتمتع الاتحاد او التنظيم بالشخصية المعنوية التي تؤهله للتعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضه وباهلية التقاضي.
المادة 3
المادة 3 يعتبر عراقياً : أ-من ولد لأب عراقي أو لام عراقية . ب-من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
ماددهی (3)
ماددهی (3): یهكهم: ناكرێت ههر ئهندامێكی، یان بهشێك له ئهندامێك، یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێكی زیندوو بگوازرێتهوه به مهبهستی چاندنی له جهستهی مرۆڤێكی دیكه، تهنها له حاڵهتی زهرورهت نهبێت، كه پێویست بكات بۆ پارێزگاری كردن له ژیانی كهسی وهرگر، یان چارهسهركردنی له نهخۆشیهكی كوشنده، بهو مهرجهی گواستنهوهكه تاكه ئاماراز بێت بۆ بهرهنگاربوونهوهی ئهم زهرورهته و، گواستنهوهش نهبێته هۆی ئهوهی كهسی بهخشهر تووشی مهترسیهكی گهوره بێت لهسهر ژیانی، یان لهسهر تهندروستی. دووهم: چاندنی رژێنهكانی زاوزێی و بهشهكانی و شانهكانی و خانهكانی قهدهغه دهكرێت.
ماددهی (3)
ماددهی (3): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 3
المادة 3 تتولى دائرة العمل والضمان الاجتماعي اتخاذ الوسائل الاتية، لتحقيق اهداف هذا القانون: اولا - وضع الخطة السنوية لتنمية قطاع الخدمات الصناعية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ثانيا - تسجيل مشاريع الخدمات الصناعية القائمة والجديدة ومنحها وثيقة التسجيل . ثالثا - منح اجازة ممارسة المهنة . رابعا - متابعة مدى التزام المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . خامسا - منح الاستشهاد لاصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بشان احتياجاتها لممارسة مهامها . سادسا - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرسم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في قطاع الخدمة الصناعية . سابعا - التنسيق مع الجهات الصحية المختصة لضمان توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعناية ببيئة العمل والبيئة العامة . ثامنا - تقديم التسهيلات للشباب من خريجي الكليات والمعاهد التقنية لاقامة مشاريع الخدمات الصناعية ودعمها، بهدف تطوير امكاناتها والارتقاء بمستوى ادائها، وتكون لهؤلاء الافضلية في الحصول على التسهيلات عند المنافسة مع غيرهم . تاسعا - التنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة لتخصيص ما تحتاج اليه مشاريع الخدمات الصناعية من الاراضي المملوكة للدولة ضمن التصاميم الاساسية للمدن وتوفير الخدمات اللازمة لها . عاشرا - التعاون مع التنظيم النقابي للعاملين في مشاريع الخدمات الصناعية لضمان حسن تطبيق احكام قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ (39) لسنة 1971 . حادي عشر - التنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي في دراسة المشكلات التي تواجهها مشاريع الخدمات الصناعية والتعاون معه من اجل ايجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها لتطوير هذه المشاريع والارتقاء بمستوى خدماتها .
المادة 3
المادة 3 تغلق جــميع المحافل البهائية ومراكزها الموجــودة في العراق ويوقف نشاطها ويمنع كل شخص طبيعي او حكمي واية منظمة او هيئة او جــهة من القيام باي نشاط كانت تمارسه المحافل والمراكز المذكورة. ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 يتكون المجلس من عدد من النواب يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر بموجب قانون الانتخابات بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.