المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 يشترط لتنفيذ أحكام المادتين ( 1 ، 2 ) من قانون العفو العام المعدل رقم ( 27 ) لسنة 2016 ما يأتي : أولا : أ ـــ تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من إلتزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي . ب ـــ يعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في المحافظة ، بمثابة وثيقة تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه . ثانيا ـــ لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام . ثالثا ـــ لا يخل شمول المحكومين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بإجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 المعدل أو قانون التضمين رقم ( 31 ) لسنة 2015 أو أي قانون آخر يحل محلهما .

المادة (3)

المادة (3) إعداد "برنامج عمل في مجال الطاقة للتعاون بين العراق والإتحاد الأوربي للفترة من 2010الى2015" بهدف تنفيذ الإجراءات المحددة في المادتين (1) و(2) من هذه المذكرة وتحديد الأجواء المؤسساتية الملائمة داخل الإدارة العراقية لتنفيذ البرنامج على نحو سليم مع الاخذ في الاعتبار الاجواء الدولية المتطورة للطاقة .

المادة 3

المادة 3 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ 10-2-1964 .

المادة 3

المادة 3 على كافة وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة 1356 واليوم التاسع من شهر مايس سنة 1937 . غازي جعفر ابو التمن وزير المالية ناجي الاصيل وزير الخارجية حكمة سليمان رئيس الوزراء ووزير الداخلية كامل الجاردجي وزير الاقتصاد والمواصلات عبد اللطيف نوري وزير الدفاع صالح جبر وزير العدلية يوسف ابراهيم وزير المعارف (نشر في الوقائع العراقية عدد 1569 في 24 - 5 - 37)

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏

المادة 3

المادة 3 يمنع استيراد او تصدير الاسلحة الحربية او أجزائها او عتادها او حيازتها او إحرازها او حملها او صنعها او إصلاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجار فيها إلا للأجهزة الأمنية والعسكرية.

المادة 3

المادة 3 يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.(1)

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 يضاف البند ( ثامناً ) إلى المادة ( 3 ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي :- ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها .

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3) یەکەم/ لە هەر پارێزگا و ئیدارەیەكی سەربەخۆ، لیژنەیەک بە سەرۆکایەتى جێگرى پارێزگار یان جێگرى سەرپەرشتیارى ئیدارەى سەربەخۆ و بە ئەندامێتى نوێنەرى هەر یەک لە وەزارەتەکانى ناوخۆ، کاروبارى پێشمەرگە، دارایى و ئابوورى، بازرگانى و پیشەسازى، کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو، تەندروستى، و دەزگاى ئاسایشى هەرێم و داواکارى گشتى، پێكدێت. دووەم/ لیژنە ئەم ئەرکانەى خوارەوە لە ئەستۆ دەگرێت:- 1. وەرگرتنى ئەو کاڵایانەى بەپێى حوکمى ماددەى (2)ى ئەم یاسایە گیراون. 2. خەمڵاندنى بەهاى کاڵاى گیراو، بەپێى نرخى بازاڕ، بەهەماهەنگى لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان. 3. ڕادەستکردنى کاڵاى گیراو بە فەرمانگەى پەیوەندیدار. 4. دەست بەسەرداگرتن و فروشتنى ئەو کاڵایانەى گیراون، و بەهاکەیان لە (5,000,00) پێنچ ملیون دینار کەمترە، و دابەشکردنى بڕى بەرامبەرەکەيان بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، و ڕەوانەکردنى ئەو کاڵایانەى بەهاکەیان لەو بڕە زیاترە بۆ دادگاى گومرکى تایبەتمەند. 5. فروشتنى ئەو کاڵایانەى گیراون، بە زیادکردنى ئاشکرا دەبێت، بە پێى حوکمەکانى یاساى ژمارە (1)ى ساڵى (2021) یاساى فروشتن و بەکرێدانى موڵک و ماڵى دەوڵەت لە هەرێمى کوردستان - عێراق، ئەگەر بۆ لیژنە یەکلایى بووەوە کە کاڵاى قاچاغن یان بۆ قاچاغى ئامادەکراون. 6. فروشتنى ئامرازى گواستنەوەى کاڵاى گیراو بە زیادکردنى ئاشکرا، بەپێى حوکمەکانى یاساى بەرکار لە هەرێم، پاش ئەوەى حوکمى دەرچوو لە داواى پەیوەست بە کاڵاى گیراو پلەى بنبڕ وەردەگرێت. 7. ڕەوانەکردنى قاچاغچى و ئەو کەسەى مامەڵە بە کاڵاى قەدەغەکراو دەکات و شوفێرى ئامرازى گواستنەوەى کاڵاى گیراو و ئەوەى لەگەڵیاندا بەشداربووە، بۆ دادگاى گومرکى تایبەتمەند، و لە ڕاگرتن ئازاد ناکرێن تاوەکو حوکمێکى بنبڕ لە داواکەیاندا دەرنەچێت. 8. خەرجکردنى پاداشت و ئەو بڕانەى لە هەردوو ماددەى (5 و 6)ى ئەم یاسایەدا هاتوون بۆ کەسانى شایستە، پاش ئەوەى حوکمەکە پلەى بنبڕ وەردەگرێت. سێیەم/ سەرۆکى لیژنە دەسەڵاتى پیادەکردنى حوکمى ماددەى (194/ یەکەم/ ب) لە یاساى گومرکى ژمارە (23)ى ساڵى (1984)ی دەبێت، بۆ مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە.

المادة 3

المادة 3 تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في7/كانون الاول /سنة 1944 وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون. (2)

المادة 3

المادة 3 طاقة الضخ وطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها 1 .3 يعدل النص الكامل للمادة (1) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : " تكون طاقة الضخ لخط الانابيب العراقي - التركي (70.9) م ط س ." 2 .3 يعدل النص الكامل للمادة (2) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : "يتعهد الجانب العراقي بطاقات الضخ الدنيا وبتسليم الكميات التالية الى الجانب التركي عبر خط الانابيب العراقي - التركي : - 22 م ط س في عام 2010 - 27 م ط س في عام 2011 - 32 م ط س في عام 2012 - 35 م ط س في عام 2013 وما بعده . اذا انخفضت الكميات المضخة البالغة 70.9 م ط س لاي سبب لا يعزى الى الجانب التركي , فان طاقة الضخ الدنيا الملتزم بها والكميات التي يجب ان يسلمها الجانب العراقي الى المنظومة تبقى رغم ذلك كما مبينة في اعلاه . فلا شيء يمنع الجانب العراقي من التقيد بالتزاماته كما منصوص عليه في هذه المادة . وتبقى طاقة الضخ الدنيا نافذة خلال فترة سريان هذا التعديل ". 3 .3 يحذف النص الكامل للمادة (14) والفقرة الاولى من المادة (15) من الاتفاقية المؤرخة في 27 اب 1973 . 4 .3 يضاف النص المدون في ادناه في الفقرة (و) من المادة (10) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976 . "(و) تصدر شركة نفط الشمال وشركة بوتاش , كلما تتطلب الحاجة الى ذلك , تقريراً فنياً لتنفيذ اجراءات السيطرة المتعلقة بتشغيل خط الانابيب العراقي – التركي ."

المادة 3

المادة 3 تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : اولاً ـ التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات ذوات العلاقة ومثيلاتها في الدول الاخرى والمنظمات الدولية في شأن تطوير الملاكات الفنية وتبادل الخبرات وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها واجراء التبليغات واتخاذ الاجراءات المقتضية لتطبيق احكام هذا القانون . ثانياً ـ اصدار القرارات بشأن الاجراءات العاجلة ورفع التوصيات لمواجهة الاضرار الناجمة عن الممارسات الضارة بالمنتجين المحليين الى الجهات ذوات العلاقة . ثالثاً ـ رفع مستوى الوعي في شأن الممارسات الضارة وسبل الوقاية منها ومعالجتها . رابعا ـ تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والاجراءات الواجب اتخاذها بشأن الممارسات الضارة .

المادة 3

المادة 3 يعتبر عراقياً : أ-من ولد لأب عراقي أو لام عراقية . ب-من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .

المادة 3

المادة 3 تتولى دائرة العمل والضمان الاجتماعي اتخاذ الوسائل الاتية، لتحقيق اهداف هذا القانون: اولا - وضع الخطة السنوية لتنمية قطاع الخدمات الصناعية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ثانيا - تسجيل مشاريع الخدمات الصناعية القائمة والجديدة ومنحها وثيقة التسجيل . ثالثا - منح اجازة ممارسة المهنة . رابعا - متابعة مدى التزام المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . خامسا - منح الاستشهاد لاصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بشان احتياجاتها لممارسة مهامها . سادسا - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرسم وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في قطاع الخدمة الصناعية . سابعا - التنسيق مع الجهات الصحية المختصة لضمان توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعناية ببيئة العمل والبيئة العامة . ثامنا - تقديم التسهيلات للشباب من خريجي الكليات والمعاهد التقنية لاقامة مشاريع الخدمات الصناعية ودعمها، بهدف تطوير امكاناتها والارتقاء بمستوى ادائها، وتكون لهؤلاء الافضلية في الحصول على التسهيلات عند المنافسة مع غيرهم . تاسعا - التنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة لتخصيص ما تحتاج اليه مشاريع الخدمات الصناعية من الاراضي المملوكة للدولة ضمن التصاميم الاساسية للمدن وتوفير الخدمات اللازمة لها . عاشرا - التعاون مع التنظيم النقابي للعاملين في مشاريع الخدمات الصناعية لضمان حسن تطبيق احكام قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم بـ (39) لسنة 1971 . حادي عشر - التنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي في دراسة المشكلات التي تواجهها مشاريع الخدمات الصناعية والتعاون معه من اجل ايجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها لتطوير هذه المشاريع والارتقاء بمستوى خدماتها .

المادة 3

المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 27-11-1988.

المادة 3

المادة 3 معاملة الاستثمار 1- يضمن كل طرف متعاقد وفق تشريعاته المحلية معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المقدمة إلى مستثمريه أو مستثمري طرف ثالث تحت نفس الظروف , ايهم أفضل بالنسبة لتلك الاستثمارات في استخدام و إدارة و تنفيذ و تشغيل و توسيع و بيع او أي تغيير للاستثمارات في أراضيه يقوم بها مستثمر الطرف المتعاقد الآخر . 2- لا تفسر بنود هذه الاتفاقية على إلزام احد الطرفين المتعاقدين لشمول مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بفوائد أي معاملة أو تفضيل أو ميزة متأتية من التالي : أ‌) أي اتحاد كمركي أو اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد مالي أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الإقليمي أو أية اتفاقية دولية مماثلة يكون فيها احد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها حالياً أو مستقبلاً . ب‌) أي اتفاق دولي أو إقليمي أو ثنائي أو أي اتفاق مماثل أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً أو رئيسياً بالضرائب .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة