المواد القانونية
المادة 3 التمويل : تتكون مالية المؤسسة الرياضية مما يأتي : اولا: بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم . ثانيا : المنح والهبات والتبرعات التي توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية. ثالثا: ريع المباريات والحفلات والمهرجانات. رابعا : حقوق النقل التلفزيوني . خامسا : ايرادات الاعلانات . سادسا : ايرادات رعاية الفرق الرياضية. سابعا : ايرادات انتقالات اللاعبين. ثامنا : ايرادات استثمارات منشأت ومرافق المؤسسة الرياضية. تاسعا : أيه ايرادات اخرى توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على : اولا – الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشات والساحات التي تخدم هذه الطرق. ثانيا – الجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الهيئة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.
ماددهی (3): یهكهم: دهستهی سندوق له (3) ئهندامی ئهسڵی و (3) یهدهگ بهم جۆره پێك دێت: 1. دوو ئهندامی ئهسڵی له ئهنجومهنی سهندیكا یهكێكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، ئهنجومهنی سهندیكا دهیان پاڵێوێت. 2. دوو فهرمانبهر به پلهی بهرێوهبهری گشتی له وهزارهت یهكێكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، وهزیری دارایی و ئابووری دایان دهمهزرێنێ بۆ یهك ساڵ و قابیلی نوێكردنهوهیه. 3. دوو پارێزهر به پلهی راوێژكار یهكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، نهقیب دهیان پاڵێوێ. دووهم: نوێنهرێكی ئهنجومهنی سهندیكا سهرۆكایهتی دهستهكه دهكات و لهبهردهم دادگاكان و فهرمانگه و كهسه سروشتی و مهعنهویهكاندا نوێنهرایهتی دهكات.
المادة 3 لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.(3)
المادة 3 تحقق أهداف هذا القانون بالوسائل التالية : اولا : تنظيم الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية التي تقام في العراق. ثانيا : مساعدة الاتحادات الرياضية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا وحسب الإمكانية المتاحة لها. ثالثا : التعاون الفعال مع المؤسسات لرياضية الحكومية وغير الحكومية مع الاحترام المتبادل لدور ومسؤولية كل منها. رابعا : تهيئة مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخبات العراقية في الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية . خامسا : إقامة الدورات والندوات الفنية والإدارية اللازمة لتطوير الملاكات العاملة في اللجنة والاتحادات. سادسا : أعداد الخطط والبرامج الكفيلة لرفع كفاءة رياضة الانجاز العالي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية .
المادة 3 يعدل نص المادة (الرابعة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- يتكون المجلس من:- أولاً: الهيئة العامة:- 1- تتألف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين، وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس أو أحد نائبيه، والذي يحدده الرئيس. 2- يتحقق النصاب القانوني لجلسات الهيئة العامة بحضور (3/4) ثلاثة أرباع أعضائها. 3- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. 4- يشارك المستشارون المساعدون في جلسات الهيئة العامة دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ثانياً: هيئة الرئاسة: تتألف من الرئيس ونائبيه وأقدم مستشارين اثنين في المجلس. ثالثاً: المحكمة الإدارية العليا: تشكل برئاسة الرئيس أو من يخوله من المستشارين وعضوية (4) أربعة مستشارين و(2) مستشارين مساعدين، تسميهم هيئة الرئاسة. وتحل عبارة (المحكمة الإدارية العليا) محل عبارة (الهيئة العامة) في مجال ممارسة الاختصاصات القضائية أينما ورد ذكرها في هذا القانون. رابعاً: محكمة القضاء الإداري: تشكل برئاسة قاض من الصنف الأول وعضوية قاضيين من الصنف الثاني أو الثالث أو عضوية قاض ومستشار، وتحل عبارة (محكمة القضاء الإداري) محل عبارة (المحكمة الإدارية) أينما ورد ذكرها في هذا القانون وأي قانون آخر نافذ في الإقليم. خامساً: محكمة قضاء موظفي الإقليم: تشكل برئاسة نائب رئيس المجلس لشؤون القضاء الإداري وعضوية اثنين من المستشارين تسميهما هيئة الرئاسة، وعند غياب نائب الرئيس يرأس المحكمة المستشار الأقدم. وتحل عبارة (محكمة قضاء موظفي الإقليم) محل عبارة (هيئة انضباط موظفي إقليم كوردستان - العراق) أينما ورد ذكرها في هذا القانون وأي قانون آخر نافذ في الإقليم.
ماددهی (3): پاڵپشت به حوكمی ماددهی (پازدهیهم) له یاسای نهوت و گاز، سندوقێك به ناوی (سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان له ههرێم) دادهمهزرێت و، كهسایهتی مهعنهوی و سهربهخۆیی دارایی و كارگێڕیی ههیه و، له ڕووی رێكخستنهوه سهر به ئهنجومهنی وهزیران دهبێت.
المادة 3 ترقم هذه الميزانية برقم (8) وتكون ملحقة ب قانون الميزانية العامة رقم (22) لسنة 1963 0
المادة 3 يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة العاشرة-اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية . ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .
المادة 3 تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية: أولا: تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين. ثانيا: اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرارالتدخين في اطار خطة وطنية سنوية. ثالثا: طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها. رابعا: تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.
المادة 3 تهدف الوزارة الى حماية وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال .
المادة 3 تلغى الفقرة 1 ب من المادة الثانية والعشرين والفقرة 3 من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.
المادة 3 1 – لا يجوز للصيدلي ان يمتلك اكثر من اجازة محل واحد في العراق بعد مرور ستة اشهر من نفاذ هذا القانون ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك اجازتي صيدلة ومصنع ادوية ان حصل عليهما قبل 19 ـ 3 ـ 1970. 2 – يجب ان يكون لكل محل مدير واحد او اكثر. 3 – يكون مالك الاجازة مديرا لمحله ولا يجوز له ان يتولى ادارة محل اخر اذا تخلى لسواه عن ادارة محله. 4 - لا يجوز لمدير محل مجاز لسواه ان يمتلك اجازة محل اخر. 5- للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج الدوام الرسمي سواء بامتلاك اجازة محل او ادارته على ان يمنح مخصصات لا تقل عن (25%) من راتبه الاسمي. 6- لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومهنة الطب او طب الاسنان او الطب البيطري ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الاسعافات الاولية في حالة حدوث حوادث فجائية مستعجلة.(3)
المادة 3 يستخدم مركز البحوث القانونية، الوسائل التي تساعده على تحقيق اهدافه والقيام بمهامه، وعليه في سبيل ذلك : اولا – وضع خطط عمل لثلاث سنوات، وخطط سنوية. ثانيا – التعاون مع الجامعات والمحاكم والادعاء العام ونقابة المحامين وجمعية الحقوقيين العراقيين، للاستفادة من الكفاءات العلمية المتوفرة، والسعي الى تجميعها حول المركز. ثالثا – التعاون مع الجهات العلمية المعنية في الاقطار الشقيقة والصديقة وفقا للقانون للاستفادة من خبرتها وتبادل التجارب معها. رابعا – توفير المصادر والوثائق والتشريعات والاحصاءات العدلية الضرورية للباحثين.
المادة 3 اولا ــ تتمتع المديرية العامة للتنمية الصناعية التي تعرف في ما بعد بـ المديرية العامة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري . ثانيًا ــ تتولى المديرية العامة ما ياتي: 1 ـ بيان مجالات وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي واتاحتها امام المستثمرين لغرض ارشادهم وتشجيعهم ورعايتهم . 2 ـ اقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتاسيس المشاريع الصناعية وتوفير المرونة والدعم لاقامتها، وتحديد مناطقها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 3 ـ منح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي وفق الضوابط والمعايير المقررة . 4 ـ تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي بما هو متاح لدى المديرية العامة او بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص . 5 ـ وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنمية الصناعية . 6 ـ متابعة تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . ثالثاــ تخضع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة 2 من البند ثانيًا من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء.
المادة 3 تسري احكام هذا القانون على اعضاء النقابة كافة .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 3 يشترط في تعيين الممرضة لاول مرة في المؤسسات الطبية العسكرية مايلي : 1. ان تكون عراقية الجنسية ومن اب عراقي بالولادة وأم عراقية او عربية بالولادة . 2. ان لايقل عمرها عن (16) سنة ولا يزيد على (40) سنة . 3. ان تكون سالمة من الامراض والعاهات الجسمية بقرار من لجنة طبية . 4. ان تكون حسنة الاخلاق والسمعة وغير محكوم عليها بجناية غير سياسة او جنحة مخلة بالشرف . 5. حائزة على شهادة كلية التمريض او شهادة مدرسة الممرضات او مايعادلهما . 6. ان تتعهد بالخدمة في الجيش لمدة خمس عشرة (15) سنة .
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 3 أولاً : تتولى وزارة المالية الإتحادية صرف المبالغ المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقوائم المعدة من وزارة الصحة الإتحادية . ثانياً : تتولى أمانة بغداد ومديريات البلدية في المحافظات تخصيص قطع الاراضي المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( أولاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون للمشمولين بأحكامه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة