المـــــادة 3

معرف المادة: 51814

رقم المادة : 2926

المـــــادة 3 يكون دخول و مغادرة مواطني احد الطرفين لإقليم الطرف الأخر عبر المنافذ الحدودية المفتوحة للمرور الدولي.