المواد القانونية
المادة 3 تلغى الفقرة 3 من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.
المادة 3 للحكومة حق في تشييد اعمال الري على الاراضي المملوكة او اراضي الطابو بشرط استملاك الاراضي المقتضية لتشييد تلك الاعمال بموجب القانون
المادة 3 يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام هذا القانون ولتسهيل تنفيذ أحكامه .
المادة 3 ا– يلغى نص الفقرة ا من البند 1 من مادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي: - 1 – تعبئة جماهير المعلمين وترسيخ دورهم بصفتهم قوة من القوى التي تحمي الثورة ومكتسباتها، وتسهم في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد، وتعميق الوعي بالقيم والمفاهيم التي افرزتها قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة واثارهما في بناء الانسان العراقي الجديد على اسس من التضحية والفداء في الذود عن الوطن والامة . 2 – يلغى نصا الفقرتين ب وهـ من البند 2 من مادة الثالثة من القانون، ويحل محلهما ما ياتي: - ب – توعية المعلمين العرب وجماهير الامة العربية بحالة النهوض القومي الشامل التي حققها انتصار العراق في قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة ودورهما في تخطي عوامل الاحباط التي حاقت بالامة العربية خلال عهود الانكسار السياسي والعسكري وسيطرة القوى الاجنبية . هـ - السعي الى توحيد المناهج الدراسية في الاقطار العربية وتطويرها لخدمة اهداف الامة العربية .
المادة 3 تعدل الفقرة (اولا) من المادة (18) من القانون وتقرا بالصيغة التالية : (اولا – تكون دوائر الري ودوائر الزراعة والاصلاح الزراعي كل في مجال اختصاصها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون واحالة المخالفين الى الجهات المحددة فيه لمحاسبتهم . وتتولى السلطات الادارية ودوائر التنفيذ ودوائر الشرطة متابعة تطبيق وتنفيذ احكام هذا القانون) .
المادة 3 تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية .
المادة 3 يضاف مايلي إلى المادة (الثامنة) من القانون ويكون الفقرتين (3)و(4) لها : 3- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها . 4- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها .
3/ئهم بڕیاره له رۆژی دهرچوونی یهوه كاری پێ دهكرێ و له رۆژنامهی رهسمی دا بڵاودهكرێتهوه.
المادة 3 يهدف القانون الى الآتي : اولا – إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتاهيلهم فكرياً وسياسياً وعلمياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً و توجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المســاهمة في بـناء العراق والتعبير عن روح المواطنة العراقية الصالحـة وإحترام القانون ونبذ العنف واشاعة ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر. ثانيا – تطويــر القطاع الرياضي من خلال العمل مع الجهات الرياضية المختلفة الحكومية وغيرالحكومية لتفعيل حركة الاندية والاتحادات الرياضية الاولمبية وغير الاولمبية والاتحادات البارالمبية واتحادات العوق الذهني والخاص ودعم انشطتها بالوسائل الممكنة بما يسهم في اداء مهماته بالشكل الذي يليق بالعراق واهمية تمثيله دوليا. ثالثا – تنظيم الانشطة التربوية والثقافية والفنية والعلمية والبدنية والرياضية بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة شباب العراق وأطفاله من كلا الجنسين في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات والبطولات المحلية والعربية والدولية بالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والجهات ذوات العلاقة . رابعا – توظيف الجهود للحفاظ على ما يؤمن حماية المصالح العليا للشباب و الرياضة العراقية وسمعة اجهزتها كافة وبشكل ينسجم مع الأعراف والتقاليد والقرارات المحلية والدولية .
ماددهی (3) ماددەى (26)ی یاساکە هەموارى پیادەکردنى دەکرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە: وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق ئەرکەکانى هاتوو لەم یاسایە، پەیوەست بە تۆمارکردنى ناوە بازرگانییەکان و تۆمارنامەى بازرگانى دەگرێتە ئەستۆ.
المادة 3 ترتبط بالشركة ما ياتي : اولا : المؤسسة العامة لنفط الشمال، وترتبط برئيس الشركة وتضم دوائر يراس كل منها موظف بدرجة مدير عام، وتحل محل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية اينما وردت في القانون. ثانيا : المؤسسة العامة لنفط الجنوب، وترتبط برئيس الشركة وتضم دوائر يراس كل منها موظف بدرجة مدير عام وتحل محل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية اينما وردت في القانون. ثالثا : المؤسسة العامة لتسويق ونقل النفط والمنتوجات النفطية وترتبط برئيس الشركة وتتالف من : ا – مركز المؤسسة ويكون في بغداد. ب المنشاة العامة لتسويق النفط والمنتوجات النفطية، ويكون مركزها في بغداد. ح – المنشاة العامة لناقلات النفط العراقية ويكون مركزها في البصرة. رابعا : المنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز وترتبط بنائب رئيس الشركة، ويكون مركزها في بغداد. (3)
المادة 3 تحقق أهداف هذا القانون بالوسائل التالية : اولا : تنظيم الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية التي تقام في العراق. ثانيا : مساعدة الاتحادات الرياضية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا وحسب الإمكانية المتاحة لها. ثالثا : التعاون الفعال مع المؤسسات لرياضية الحكومية وغير الحكومية مع الاحترام المتبادل لدور ومسؤولية كل منها. رابعا : تهيئة مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخبات العراقية في الدورات الاولمبية والدولية والقارية والعربية والإقليمية . خامسا : إقامة الدورات والندوات الفنية والإدارية اللازمة لتطوير الملاكات العاملة في اللجنة والاتحادات. سادسا : أعداد الخطط والبرامج الكفيلة لرفع كفاءة رياضة الانجاز العالي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية .
المادة 3 تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد وفقاً لما يأتي -: اولاً: يمنح الرياضيون الفائزون بالبطولات العالمية والدورات الاولمبية والبارالمبية المبالغ التالية : أ- مبلغاً مقداره (000, 750) سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول. ب- مبلغاً مقداره (000, 700) سبعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني . ج- مبلغاً مقداره (000, 650) ستمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث . د- مبلغاً مقداره (000, 600) ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الرابع. هـ- مبلغاً مقداره (000, 550) خمسمائة و خمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الخامس. و- مبلغاً مقداره (000, 500)خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز السادس. ثانياً: يمنح الرياضيون الفائزون بالدورات والبطولات القارية وبطولات العالم العسكرية المبالغ التالية : أ- مبلغاً مقداره (000, 600)ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول . ب- مبلغاً مقداره (000, 500) خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني . ج- مبلغاً مقداره (000, 400) اربعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث . ثالثاً- يمنح الرياضيون الرواد مبلغاً مقداره (000, 400) اربعمائة الف دينار عراقي .
المادة 3 تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون على ان يحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.
المادة 3 يُعدل نص المادة (6/أولاً/5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتـي :- 5. عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته.
المادة 3 اولا - يحدد راس المال الاسمي لكل مركز بـ (2) مليوني دينار. ثانيا - يعدل راس المال الاسمي للمركز بموافقة ريس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.
المادة 3 - تحذف الفقرة 4 من المادة الرابعة ويحل محلها ما ياتي : 4 ـ مساعدة مختلف الاتحادات الرياضية والاندية ودعمها ماديا ومعنويا وفنيا لاداء رسالتها على الوجه الاكمل.
المادة 3 تؤدى الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون بما يعادل القيمة الدفترية الصافية لذلك، على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة.
المادة 3 اولا - يكون راس مال الشركة خمسة وعشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة 25 % من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا. ثانيا – يجوز بقرار من مجلس التخطيط زيادة راس مال الشركة عند الاقتضاء.
المادة 3 تلغى المادة 8 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة 8 يدير الاتحاد مجلس ادارة يتالف من ثمانية اعضاء على الوجه الاتي : اولا ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الاسكان والتعمير يرشحه وزير الاسكان والتعمير. ثانيا ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الزراعة ولري يرشحه وزير الزراعة والري. ثالثا خمسة اعضاء من المقاولين تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد بالاقتراع السري، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد، ويكون قرار القاضي بشانها قطعيا. رابعا امين عام الاتحاد.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة