أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 3
مادة 3 تلغى الفقرة (ثانياً) من المادة الخامسة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : ثانياً = يجرى الصرف الذي حول به الوزير المختص وفق الاجراءات الحسابية الخاصة بتحضير المستندات والسجلات الواردة في قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28/1940 وتعديلاته .
المادة 3
المادة 3 يلغى صدر المادة 13 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة 13 يجوز بقانون، بناء على اقتراح من الوزير، اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في احدى الحالتين الاتيتين :
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة انطلاقا من سياسة حكومة الثورة في مجانية التعليم ومكافحة الامية ، ونشر الوعي القومي ، ونظرا للتطور الاعلامي في القطر ، لم يبق هناك ما يبرر استيفاء الرسوم الكمركية عن ورق المجلات والورق المستعمل لصنع الدفاتر المدرسية ، ولتامين ذلك، شرع هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 تلغى مادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 31 – المبلغ التي يستحق صرفها تصبح واجبة الدفع في السنة المالية التي استحق فيها الصرف ، كما ان المبالغ التي تصرف فعلا في سنة مالية يتحتم قيدها على المادة والفصل الصحيحين في حسابات تلك السنة مع مراعاة احكام الفقرة (2) من مادة 12 من هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة نظرا لانشغال بعض من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بحضور لجان او تمثيل القطر بوفود خارجية وبغية تمكين المجلس من ضمان اجتماعاته الدورية ، اضافة الى ذلك ، فقد ظهر من التطبيق العملي لاحكام الفقرة 3 من المادة 75 من القانون بان محكمة جزاء تنظيم التجارة هي الجهة المختصة بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالجرائم الاقتصادية ، وانسجاما مع هذا المبدا . فقد شرع هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة (4) من القانون ويحل محلها ما ياتي: مادة 4: يختص المجلس بالتقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحله البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية عدا ما يتعلق بالقضاء الاداري.
المادة 3 (الاتفاقية)
المادة 3 يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير و توسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحدده في المرفق ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .
المادة 3
المادة 3 يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي : 1 – مائتا مليون دينار عراقي تدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة. 2 – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق. 3 – يضاف الى راسمال الصندوق مبالغ مساهمات وزارة المالية في رؤوس اموال الشركات العربية المشتركة وتعتبر جزءًا من راسماله .(2)
المادة 3
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 3
المادة 3 أولاً – يخصص مبلغ مقداره (31-15-8000) ألف دينار (ثلاث ألاف ومائة وإحدى وثلاثون مليار وخمسمائة وثمانية وعشرون مليون دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية. ثانياً – يخصص مبلغ مقداره (80-43-0000) ألف دينار (ثمانية ألاف وأربع وثلاثون مليار وثلاثمائة وعشرة مليون دينار) لـ (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالأتي: أ – حسب عدد نفوس كل محافظة. ب – حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الأتي: 1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة . 2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
المادة 3
المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية،المنح والإعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الأخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي، وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الإنفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
المادة 3 من الاتفاقية
المادة 3 نطاق تطبيق الاتفاقية 1- تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي: أ- الأفعال المجرّمة بمقتضى هذه الاتفاقية. ب- أية جريمة أخرى منظمة عبر الحدود الوطنية معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمـدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفقاً للقوانين الوطنية لكل دولة. 2- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا أرتكبت: أ- في أكثر من دولة واحدة. ب- في دولة واحدة، وكان الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو تمويلها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى. ج- في دولة واحدة، من جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة. د- في دولة واحدة، وترتبت عليها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.
المادة 3
المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات (الرواتب، السلع والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعية، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى, النفقات الرأسمالية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.
المادة 3
المادة 3 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئسية للنفقات ( تعويضات الموظفين , المستلزمات الخدمية , المستلزمات السلعية , صيانة الموجودات , النفقات الرأسمالية , المنح و الاعانات , و خدمة الدين و الفوائد و المصروفات الاخرى , الالتزامات و المساهمات و المساعدات الخارجية , البرامج الخاصة , الرعاية الاجتماعية ) و نفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادي و للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشر في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية و للاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولايجوز في الالتزام بالصرف بما يزيد على ماهو مخصص في الموزانة العامة الاتحادية .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الاتية : اولا – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي . ثانيا – جرائم المخدرات . ثالثا – الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (234) لسنة 2001 .