المادة 3
يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي :
1 – مائتا مليون دينار عراقي تدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة.
2 – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق.
3 – يضاف الى راسمال الصندوق مبالغ مساهمات وزارة المالية في رؤوس اموال الشركات العربية المشتركة وتعتبر جزءًا من راسماله .(2)