المادة 3

معرف المادة: 41650

رقم المادة : 2277

المادة 3 يتكون راسمال الصندوق، مما ياتي : 1 – مائتا مليون دينار عراقي تدفع مباشرة من الميزانية العامة للدولة. 2 – يضاف الى المبلغ اعلاه مساهمات العراق في رساميل صناديق التنمية العربية والدولية ذات الاغراض المشابهة، وتعتبر جزءا من راسمال الصندوق. 3 – يضاف الى راسمال الصندوق مبالغ مساهمات وزارة المالية في رؤوس اموال الشركات العربية المشتركة وتعتبر جزءًا من راسماله .(2)