المادة 3

معرف المادة: 41445

رقم المادة : 2241

المادة 3 يلغى صدر المادة 13 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ­ 13 ­ يجوز بقانون، بناء على اقتراح من الوزير، اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في احدى الحالتين الاتيتين :