أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تهدف الهيئة إلى ما يأتي : أولاً: منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق . ثانياً: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال . ثالثاً: إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل . رابعاً: تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم . خامساً: الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة . سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .
المادة 3
المادة المادة 3 العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه : (أ) يعدل وضع أو يخّفض مستوى حماية الممتلكات المعلنة تراثاً ثقافيا في أطار الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 ، والتي يرتبط بها عنصر من التراث الثقافي غير المادي ارتباطاً مباشراً ؛ أو (ب) يؤثر على الحقوق والواجبات المترتبة على الدول الأطراف بموجب أي وثيقة دولية تكون هذه الدول أطرافاً فيها وتتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو باستخدام الموارد البيولوجية أو الايكولوجية .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة -3- (التحكيم)
المادة -3- 1- اذا لم يعين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، بناء على طلب احد الأطراف ، بتعيينه خلال فترة شهرين اخرين . 2- اذا لم يعين أحد الاطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الاخر ابلاغ الامين العام للامم المتحدة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الاخر خلال فترة شهرين اخرين .
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تتالف المحكمة من : اولا –ا- هيئة تمييزية تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من احدى محاكم الجنايات او قضاة التحقيق . ب- محكمة جنايات واحدة او اكثر . ج- قضاة التحقيق . ثانيا - هيئة الادّعاء العام . ثالثا – ادارة تتولى تقديم الخدمات الادارية والمالية للمحكمة والادّعاء العام . رابعا – ا- تتالف الهيئة التمييزية من تسعة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم . يكون رئيس الهيئة التمييزية هو الرئيس الاعلى للمحكمة ويشرف على شؤونها الادارية والمالية . ب- تشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم يشرف على اعمالهم . خامسا – يجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة وباقتراح من رئيس المحكمة انتداب قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها in هذا القانون وممن يتحلّون بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة للعمل في المحكمة في حالة كون احد اطراف دولة وينتدب هؤلاء القضاة بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .
المادة 3
المادة 3 اولا : تسري احكام هذا القانون على جميع العمال في جمهورية العراق او من هم بحكمهم ما لم ينص البند ( ثانيا ) من هذه المادة على خلاف ذلك . ثانيا : لا تسري احكام هذا القانون على : أ – الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية او نص قانوني خاص . ب – افراد القوات المسلحة و منتسبي الشرطة و الامن الداخلي .
المادة (3)
المادة (3) 1- ان الطرفين سوف يسعيان لتقوية وتوسيع التجارة بينهما ، من خلال زيادة حجم التجارة وتقليل عدم التوازن ضمن اطار القوانين المحلية النافذة في كلا البلدين . 2- من اجل الاستفادة من فرص التجارة الواسعة في كلا البلدين ، سيتم اتخاذ الاجراءات المحددة التالية: أ - ستقوم الجهات المخولة بتحفيز وتشجيع ومساعدة العاملين في التجارة للقيام بنشاطات تجارية تحفيزية مشتركة تتضمن ولا تنحصر بما يلي : - أولاً:- المشاركة في المعارضة المحلية والدولية التي تقام في كلا البلدين. ثانياً:- اقامة معارض مفردة . و ثالثاً:- تعاون اوثق بين غرفة التجارة واتحادات الصناعة in كلا البلدين . ب- سيشجع الطرفان التعاون بين اتحادات الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين , وكذلك بين المؤسسات العامة , المختلطة والمؤسسات الخاصة لترويج الاستثمار من خلال تقديم الدعم لتعزيز هذا التعاون.
المادة 3
المادة 3 معاملة الاستثمار 1- يضمن كل طرف متعاقد وفق تشريعاته المحلية معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المقدمة إلى مستثمريه أو مستثمري طرف ثالث تحت نفس الظروف , ايهم أفضل بالنسبة لتلك الاستثمارات في استخدام و إدارة و تنفيذ و تشغيل و توسيع و بيع او أي تغيير للاستثمارات في أراضيه يقوم بها مستثمر الطرف المتعاقد الآخر . 2- لا تفسر بنود هذه الاتفاقية على إلزام احد الطرفين المتعاقدين لشمول مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بفوائد أي معاملة أو تفضيل أو ميزة متأتية من التالي : أ) أي اتحاد كمركي أو اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد مالي أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الإقليمي أو أية اتفاقية دولية مماثلة يكون فيها احد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها حالياً أو مستقبلاً . ب) أي اتفاق دولي أو إقليمي أو ثنائي أو أي اتفاق مماثل أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً أو رئيسياً بالضرائب .
المادة 3
المادة 3 تهدف الهيئة إلى: أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد. ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات. ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (13) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (45) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور.
المادة -3
المادة -3 الإنشاء تنشأ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة دولية متخصصة لتحقيق الغرض الوارد في المادة 5 من هذه الاتفاقية تسمى "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" ( ويشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة" ) .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص البند ( ثانيا) من المادة (47) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانيا ــ يعين رئيس محكمة الاستئناف بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير العدل من قضاة الصنف الاول الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من المديرين العامين لدوائر مركز وزارة العدل واجزتها .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003 وهي : أ - العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية . ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية . جـ- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم . د- حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (2) لسنة 2006 . هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (2) لسنة 2006 . ثانياً : يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء (301) بتاريخ 11-6-2014.
المادة 3
المادة 3 ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز . ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .
المادة قاعدة (3)
المادة قاعدة (3) عدم مراعاة القواعد اولا : للخصم تقديم طلباته القائمة على اساس مخالفة القانون او هذه القواعد الى المحكمة باسرع وقت ممكن وعلى المحكمة ان تستجيب لطلباته اذا ثبت لها ما ادّعاه وما طلبه . ثانيا : تتحدّد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية العليا تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة.
المادة 3
المادة 3 اولا : يكون الحراس الليليون على صنفين وكما ياتي : أ - الصنف الاول : الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (25-40) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011. ب - الصنف الثاني : الحراس الليليون الذين يتم تعيينهم على الملاك المؤقت بعقد ويشمل المتقاعدين والاشخاص ممن لا تزيد اعمارهم على 63 ثلاث وستين سنة . ثانيا : تكون درجات الحراس الليليين من الصنف الاول على الوجه الاتي : ا - حارس . ب - حارس اول . ج - نائب عريف حارس . د - عريف حارس . هـ - رئيس حراس .