المواد القانونية
المادة 3 اولا – يتالف اعضاء النادي من : 1- المؤسسين. 2- الاعضاء المرشحين من الهيئة المؤسسة. 3- طالبي الانتماء الذين يتم قبولهم في عضوية النادي وفق القانون وبموجب استمارة خاصة بطلب الانتماء تعدها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 4- الاعضاء المنتسبين من الاحداث الذين يتم قبولهم وفق هذا القانون. 5- اعضاء الشرف الذين يمنحهم النادي العضوية لخدماتهم او مساعداتهم القيمة للنادي. ثانيا – يشترط في العضو العامل ان يكون : 1 – عراقي الجنسية. 2– لا يقل عمره عن 18 سنة. 3– غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. ثالثا – يشترط في العضو المشارك ان يكون من الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة والسابعة عشرة سنة. رابعا يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من البند ثانيا من هذه المادة خامسا – لا يحق للعضو المشارك الانتخاب والتصويت او الترشيح لعضوية الهيئة الادارية.(2)
المادة 3 تتالف موارد الصندوق من : 1- بدلات الاشتراك المعينة بموجب هذا القانون. 2- منحه الحكومة وقدرها خمسة الاف دينار سنويا. 3- نسبة ما تستقطعه الوزارة من اجور نشر الاعلانات في الصحف المحلية والخارجية لحساب الصندوق. 4- ما يقرره مجلس النقابة من صافي موجودات صندوق النقابة في نهاية كل عام على ان لا يقل عن 50% منه. 5- الربح الناجم عن استثمار راس مال الصندوق. 6- الهبات والتبرعات والاموال الموصى بها له. 7- ريع ما تقرر هيئة صندوق تقاعد الصحفيين القيام به لمصلحة الصندوق. 8- ما يستوفى سنويا من اية صحيفة او وكالة انباء او مؤسسة سواء كانت للطبع او للنشر او التوزيع وفقا لما ياتي : - ا- سبعون دينارا اذا كانت تستخدم عشرة صحفيين نقابيين او اقل. ب- تسعون دينارا اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم يقل عن خمسة عشر صحفيا ويزيد على عشرة صحفيين. ج - مائة وخمسة وعشرون دينارا اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم اكثر من خمسة عشر صحفيا. 9 - تستقطع الدائرة الرسمية وشبه الرسمية والصحيفة وكذلك المؤسسة والدار المنشاتان للطبع او للتوزيع حصة التقاعد من راتب الصحفي وفق النسب المعينة في مادة 6 من هذا القانون وتضيف اليها الجهة المستقطعة مبلغا معادلا ويحول المبلغان الى الصندوق شهريا. 10 - يجوز تمليك الصندوق ما يحتاجه من الاراضي الاميرية لتحقيق اغراضه الرسمية المبينة في هذا القانون بدون عوض.
المادة 3 الاهداف : يسعى القانون الى تمكين الاتحادات لتحقيق الاهداف الاتية : أولا : العمل على نشر اللعبة التي تختص بها في انحاء العراق و تسير سبل ممارستها ورفع مستواها و ادراتها و تنظيم نشاطاتها و حمايتها و الدعاية لها ثانيا : الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارلمبي و الانظمة و اللوائح و التعليمات التي يضعها الاتحاد الدولي و الدستور العراقي و القوانين النافذة و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية و مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضية ثالثا : تمثيل العراق من خلال اعداد و تاهيل المنتخبات الوطنية للمشاركة في المسابقات و البطولات العربية و الاقلمية و القارية و الدولية المقامة داخل و خارج البلد في الرياضة او اللعبة التي يختص بها لتحقيق الانجاز الرياضي العالي رابعا : تاهيل الكوادر الفنية و التنفيذية و الرقي بهم ورفع مستواهم من اجل المنافسة مع الدول المتقدمة في الرياضة خامسا : حظر استعمال المنشطات في مجال الرياضة التي نص على تحريمها في المدونة الدولية لمكافحة المنشطات , بالتنسيق مع المنظمات المحلية و الدولية سادسا : نشر الثقافة الرياضية و التوعية بفوائدها في البلد و منع الشغب داخل الملاعب و خارجها و منع أي شكل من اشكال التمييز العنصري و الاهتمام بالبيئة سابعا : تعظيم موارده المالية
المادة 3 يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف التالية : - اولا – الاهداف الوطنية والقومية والانسانية : - ا – العمل على دعم الانتاج الثقافي والادبي وتوجيهه توجيها علميا هادفا، لتحقيق المطامح والمصالح الوطنية والقومية والانسانية، بما ينسجم والتحولات الثورية . ب – تعبئة الطاقات الادبية في القطر والوطن العربي لمجابهة الاستعمار والاستعمار الجديد والصهيونية والرجعية على الصعيد الثقافي، واذكاء روح المقاومة والصمود لدى المواطن . جـ - استلهام التراث القومي العربي والاسلامي والعمل على احيائه وبناء الجسور الحية بين التراث الفكري للامة وعطائها الحاضر . د – متابعة حركة الانتاج الادبي والثقافي في الوطن العربي والانفتاح على الادب التقدمي فيها وفي العالم . هـ - رعاية الحركة الثقافية والادبية لسائر الفئات الوطنية والقومية في القطر، وتشجيعها، بما ينسجم وترسيخ الوحدة الوطنية . و – النضال ضد التيارات الثقافية الداعية الى الانحلال والانهزامية والاستسلام للواقع الفاسد الناشئ عن ظروف الاستعمار والتجزئة والاستغلال، وكشف وتعرية كل مظاهر الغزو الثقافي . ثانيا – الاهداف الفنية المهنية : - ا – العمل على جعل الكتابة مهنة الكاتب . ب – الدفاع عن الكتاب والادباء والسعي لاستصدار التشريعات التي تحمي انتاجهم وتضمن حقوقهم فيه . جـ - توفير مناخ ثقافي يتيح للامكانات والمواهب المبدعة التفتح والنمو في جو من الحرية المسؤولة . د – استكشاف المواهب الادبية وخاصة الشابة ووضع الصيغ الكفيلة برعايتها وتطويرها. هـ - السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية. و – تشجيع وتوجيه الادباء والكتاب ضمن ميادينهم الفكرية على معالجة مختلف القضايا بما يسهم في بناء المجتمع العربي الاشتراكي الديمقراطي الموحد .(2)
المادة 3 تسعى اللجنة البارالمبية لتحقيق اهدافها من خلال ما يأتي : اولا :وضع الاسس العامة لرياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة في جمهورية العراق ثانيا : دعم الاتحادات الرياضية البارالمبية ماديا و معنويا و فنيا لمساعدتها في اداء مهامها ثالثا : تاهيل المنتخبات البارالمبية للمشاركة في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية رابعا : التعاون مع لجنة الشباب و الرياضة البرلمانية ووزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية و الاتحادات المرتبطة بها و الجهات ذات العلاقة التي تمارس فعاليات مشابه لفعاليات اتحادات اللجنة البارالمبية و التنسيق معها في اللجان خامسا : تنظيم البطولات و الدورات المتخصصة برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و عقد الاجتماعات بانواعها المختلفة الدولية و القارية و الاقليمية و العربية وفق قواعد و نظم اللجنة البارالمبية الدولية سادسا : منح الموافقات للاتحادات البارالمبية و الممثليات و اللجان الفرعية لاقامة البطولات الودية و الرسمية داخل جمهورية العراق و خارجها و الاشراف على البطولات المقامة فيها سابعا : المشاركة في البطولات و الدورات و المؤتمرات و الاجتماعات التي تقيمها اللجنة البارالمبية الدولية و اتحاداتها ولجانها المختلفة و المشاركة في جميع النشاطات و الفعاليات التي تقيمها اللجنة الدولية للصم ثامنا : اختيار المدنية او المدن العراقية التي تقام فيها البطولات و الدورات و الاجتماعات برعاية اللجنة البارالمبية الدولية تاسعا : التنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية و الاتحادات و اللجان العاملة معها لاشراك الفنيين و الحكام و المصنفين و المدربين و الاداريين بالدورات المختلفة داخل جمهورية العراق و خارجها عاشرا : اقامة المؤتمرات و الندوات و المحاضرات علمية التي تعرف الجمهور برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة و تساعد على فتح افاق جديدة لها حادي عشر : اصدار التعليمات و الضوابط التي تحظر تناول المنشطات وفقا للقانون ثاني عشر : التنسيق مع المؤسسات الحكومية و غير الحكومية لتشجيع تاسيس الاندية الرياضية الخاصة بانواع العوق المختلفة و تامين الارتباط بها بما لايتعارض مع مبادئ وقواعد وقوانين اللجنة البارالمبية الدولية ثالثا عشر : تمثيل جمهورية العراق في الدورات البارالمبية الدولية و القارية و الاقليمية و العربية و تشكيل الوفود المشاركة بهذه الدورات
المادة 3 يتولى الاتحاد تحقيقاً لاهدافه المهام الاتية: اولاً- اعداد دراسات الجدوى اقتصادية والفنية للمشاريع الصناعية عندما يطلب اليه ذلك وله اعداد دراسات فنية واقتصادية من اجل تنمية القطاع الصناعي ومعالجه مشاكله. ثانياً- اعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للاجهزة المختصة بما يحقق تطور الصناعة. ثالثاً- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية والاوضاع التصديرية والتسويقية لمنتجاتها. رابعاً- تأسيس شركات صناعية مساهمة بما ينسجم وخطط الدولة في ارساء القاعدة الصناعية. خامساً- رعاية المناطق الصناعية في العراق والتنسيق مع الجهات المختصة لايصال الخدمات اللازمة لهذه المناطق. سادساً- رعاية الصناعات الحرفية. سابعاً- الاسهام في وضع المواصفات الفنية للمنتجات الوطنية والتعاون في تنفيذها. ثامناً- عقد المؤتمرات والندوات الصناعية المحلية والعربية والدولية والمشاركة فيها. تاسعاً- التعاون مع الاتحادات والتنظيمات الاقتصادية والمهنية والغرف التجارية والصناعية العربية والدولية المماثلة بغية العمل على تنمية الانتاج الصناعي العربي والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية. عاشراً- اصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية العراقية واصدار البيانات المتعلقة بها وتأييدها بما يساعد على تصدير تلك المنتجات. حادي عشر- الغيت .(1) ثاني عشر- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية وخدمات فحص المنتجات والمواد للصناعيين والتنسيق مع مختبرات الفحص والسيطرة النوعية الاهلية والجهات الاخرى في مجال خدمات السيطرة النوعية لمشاريع القطاع الخاص. ثالث عشر- تنمية الممارسات والوعي الصناعي بين الاعضاء والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الصناعية والاقتصادية. رابع عشر- اقامة المعارض للصناعات الوطنية او المشاركة فيها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة. خامس عشر- المشاركة في نشاطات الهيئات والمجالس واللجان التي تعنى بالنشاط الصناعي. سادس عشر- تحديد العرف والعادة في الشؤون الصناعية والعمل على جمعهما وتبويبهما. سابع عشر- حسم المنازعات التي تقع بين مالكي المشاريع الصناعية او مع الغير بصفته حكماً او مشاركاً في التحكيم بناءً على الطلب الوارد اليه ، وله تأليف اللجان المقتضاة لذلك وتسمية الخبراء او الممثلين لهذا الغرض وابداء الرأي في كل ما له صلة بالموضوع. ثامن عشر- تحديد الكفاية المالية للاعضاء وتنظيم الكفالات لهم. تاسع عشر- دراسة سبل استثمارات رؤوس الاموال والمشاركة مع الجهات المختصة في وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للنشاط الصناعي.
المادة 3 تقسم الوظائف من حيث الخدمة الى ثلاثة انواع : - ا – الوظيفة الدائمة التي تقتضي طبيعتها الاستمرار في الخدمة ويخضع شاغلها الى قواعد الترقية والترفيع المذكورة في الجدولين ( 1 ، 2 ) الملحقين بهذه القواعد. ب – الوظيفة المؤقتة وهي الوظيفة التي لا يستمر شاغلها بالخدمة في الدار اكثر من شهرين ، ولا يقتضي للتعيين فيها اجراء الوصف او التقييم ، كما لا تخضع لقواعد الترفيع والترقية ، ولا يجوز تعيين غير العمال فيها. ج – الوظيفة التعاقدية وهي الوظيفة التي يعمل شاغلها في الدار بموجب عقد خاص عند الحاجة الماسة الى مؤهلات ومواصفات صحفية او فنية او استشارية من داخل القطر او خارجه. ويقرر الرئيس انواعنا والحاجة اليها وتحديد صيغة التعاقد عليها.
المادة 3 اولا - يحدد راس المال الاسمي لكل مركز بـ (2) مليوني دينار. ثانيا - يعدل راس المال الاسمي للمركز بموافقة ريس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.
المادة 3 تهدف الشركة الى انتاج الافلام السينمائية والتلفزيونية، وكذلك الافلام العلمية والوثائقية وغيرها، وانشاء السينمات ودور العرض وما شابه ذلك واستثمارها للاغراض التجارية وممارسة كافة النشاطات التي تهدف الى تحقيق اغراض الشركة .
المادة 3 تقوم الهيئة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون بما ياتي : اولا – اجراء المسوحات والدراسات في مجال نشاطها . ثانيا – اقتراح الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى . ثالثا – متابعة تنفيذ القرارات والخطط . رابعا – الاشراف على تنفيذ خطط واعمال الدوائر التابعة لها .
المادة 3 تضاف كلمة ( ومعادن ) بعد كلمة ( وماء ) الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة عشرة من القانون.
المادة 3 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
المادة 3 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
المادة 3 تلغى مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 6 – لوزير الصناعة والمعادن، اصدار بيان يقرر فيه : - 1 – منع تصفية اتربة الذهب الناتجة عن عمليات صنع المصوغات والزام الصاغة كافة بتسليم ما بحوزتهم من الاتربة، الى دائرة الوسم واستحصال اثمانها، حسب الاسعار المقررة. 2 – قيام دائرة الوسم بتسلم الاتربة وتصفيتها وتحويلها الى سبائك بالطريقة التي ترتايها ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين، حسب الاسعار المقررة. 3 – حصر عمليات تصفية للمصوغات الذهبية بدائرة وسم المصوغات. 4 – تخويل دائرة الوسم شراء المصوغات الذهبية المستهلكة التي يعرضها المواطنون حسب الاسعار السائدة، والقيام بتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها بالعيار الحقيقي وبيعها الى مصرف الرافدين. 5 – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات او السبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة، الى دائرة الوسم لقاء الاسعار السائدة لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها وبيعها الى مصرف الرافدين.
المادة 3 تقسم الوثائق من حيث طبيعتها الى ثلاثة أنواع : أولا: الوثائق العامة : وهي الوثائق التي يجوز الاطلاع عليها من قبل كل ذي مصلحة. ثانيا: الوثائق الخاصة : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها الا في الحالات التي تستوجب ذلك و بموافقة الجهة المعنية. ثالثا: الوثائق السرية : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها وذلك لمساسها بامن الدولة او ان الإفصاح عنها يقود الى ضرر وحسب مقتضيات العمل.
المادة 3 اولا – يحدد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الاراضي التي تعتبر مرعى طبيعيا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية بناء على اقتراح دائرة المراعي الطبيعية. ثانيا – تعتبر جميع الاراضي الزراعية الديمية الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المعين بموجب هذا القانون مخصصة لاغراض الرعي وتنمية الثروة الحيوانية ولا يجوز استغلالها بالزراعة او استثمارها في غير هذا المجال الا ما استثنى منها بمقتضى احكام هذا القانون. ثالثا – يحدد الخط الحدي للمراعي، بالاراضي الديمية التي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن ( 200 – 250 ) مليمترا سنويا وتتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تعيين مسار هذا الخط وتثبيته على الارض والخارطة بالتنسيق مع المنشاة العامة للمساحة والادارات المعنية والجهات المختصة الاخرى.
المادة 3 يلغى نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي : أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة .
المادة 3 تتولى الدار لتحقيق اهدافها ما ياتي: - اولا – تاسيس المطابع واستيراد ما تحتاج اليه من المكائن والالات والمعدات والمواد غير المتوفرة في السوق المحلية . ثانيا – طبع واصدار وتبادل وتوزيع وترجمة الكتب المنهجية والمساعدة والمعضدة والمجلات والدوريات والنشرات والاصدارات الخاصة بالجامعات ومراكز البحث العلمي والهيئات والجهات المرتبطة بالوزارة بما في ذلك الكتب الخاصة المؤلفة من اعضاء الهيئات التدريسية والباحثين في المؤسسات العلمية العراقية وخارجها وممارسة جميع الانشطة ذات الصلة بذلك وبموجب عقود تبرم لهذا الغرض . ثالثا – امتلاك حقوق التاليف والترجمة سواء كان ذلك لحسابها ام لحساب الغير .
المادة 3 لوزارة الزراعة في سبيل حماية الحيوانات البرية والمحافظة عليها اتخاذ الاجراءات الآتية: أولاً : تربية الحيوانات البرية المحلية والمهاجرة داخل مسيجات أو أرض محمية لغرض حمايتها وتكاثرها بما يؤمن إعادة التوازن الطبيعي في هذا مجال بدون إلحاق إضرار مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة . ثانياً : حصر وتنظيم مناطق الصيد المحمية مع تحديد انواع الحيوانات . ثالثاً : منع الصيد بصورة دائمة او مؤقتة وفقاً لاحكام هذا القانون .
المادة 3 تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما ال الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت او تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة