المواد القانونية
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988
المادة 3 يلغى نص المادة (13) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (45) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور.
المادة 3 تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية .
المادة 3 يُلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي : أولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من:- أ. وزير المالية أو من يخوله. رئيساً ب. مدير عام المصرف الزراعي التعاوني. عضواً جـ. مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. عضواً د. ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كل منهما عن مدير عام. عضوين ثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص. رابعاً: يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .
المادة 3 الاهداف : يسعى القانون الى تمكين الاتحادات لتحقيق الاهداف الاتية : أولا : العمل على نشر اللعبة التي تختص بها في انحاء العراق و تسير سبل ممارستها ورفع مستواها و ادراتها و تنظيم نشاطاتها و حمايتها و الدعاية لها ثانيا : الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارلمبي و الانظمة و اللوائح و التعليمات التي يضعها الاتحاد الدولي و الدستور العراقي و القوانين النافذة و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية و مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضية ثالثا : تمثيل العراق من خلال اعداد و تاهيل المنتخبات الوطنية للمشاركة في المسابقات و البطولات العربية و الاقلمية و القارية و الدولية المقامة داخل و خارج البلد في الرياضة او اللعبة التي يختص بها لتحقيق الانجاز الرياضي العالي رابعا : تاهيل الكوادر الفنية و التنفيذية و الرقي بهم ورفع مستواهم من اجل المنافسة مع الدول المتقدمة في الرياضة خامسا : حظر استعمال المنشطات في مجال الرياضة التي نص على تحريمها في المدونة الدولية لمكافحة المنشطات , بالتنسيق مع المنظمات المحلية و الدولية سادسا : نشر الثقافة الرياضية و التوعية بفوائدها في البلد و منع الشغب داخل الملاعب و خارجها و منع أي شكل من اشكال التمييز العنصري و الاهتمام بالبيئة سابعا : تعظيم موارده المالية
المادة 3 تلغى (المادة الثانية عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة الثانية عشرة – يتولى ادارة هذه المؤسسة، مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية، ويتالف من : - ا – 1 – رئيس المؤسسة – رئيسا لمجلس الادارة . 2 – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء – عضوا . 3 – رئيس هيئة التخطيط الصناعي في وزارة التخطيط - عضوا . 4 – المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء . 5 – عضوين اخرين من ذوي الخبرة، يعينهما الوزير . 6 – عضوين اخرين من اتحاد نقابات العمال . ب – للوزير اضافة المدير العام للمنشاة التي تنشا مستقبلا وتلحق بالمؤسسة، الى عضوية مجلس ادارة المؤسسة .
المادة 3 يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي .
المادة 3 اولا ــ تتمتع المديرية العامة للتنمية الصناعية التي تعرف في ما بعد بـ المديرية العامة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري . ثانيًا ــ تتولى المديرية العامة ما ياتي: 1 ـ بيان مجالات وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي واتاحتها امام المستثمرين لغرض ارشادهم وتشجيعهم ورعايتهم . 2 ـ اقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتاسيس المشاريع الصناعية وتوفير المرونة والدعم لاقامتها، وتحديد مناطقها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 3 ـ منح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي وفق الضوابط والمعايير المقررة . 4 ـ تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي بما هو متاح لدى المديرية العامة او بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص . 5 ـ وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنمية الصناعية . 6 ـ متابعة تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . ثالثاــ تخضع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة 2 من البند ثانيًا من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء.
المادة 3 لوزير المالية اطفاء السندات قبل موعد استحقاقها بدفعة واحدة او بعدة دفعات ببيان ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة اشهر من موعد الاطفاء الذي يحدده.
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا" ـ يعاقب بالحبس أو السجن ، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة كل من خالف أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا" أو شريكا" في الجريمة. ثانيا" ـ يعد ظرفا" مشدداً إرتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.
المادة 3 يلغى البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي :- ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به
المادة 3 تمارس الهيئة كافة الوسائل لتنفيذ اغراضها، ولها على وجه الخصوص ممارسة ما يلي: ا توفير واستخدام الاجهزة والمعدات الحديثة واللوازم المختلفة لتسهيل مهمات الترجمة . ب الاستعانة بالخبرات المحلية والعربية والعالمية في مجالات اللغة والترجمة . جـ رفع وتطوير كفاءة العاملين في حقل الترجمة عن طريق التدريب وتنظيم النشاطات العلمية المختلفة، كالمؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات والزمالات والبعثات داخل القطر وخارجه، او المساهمة فيها .
المادة 3 يلغى نص البند (اولا) من المادة (8) ويحل محله ما ياتي : اولا : لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.
المادة 3 لا يجوز بيع التبغ المزروع في العراق، لغير وزارة الصناعة والمعادة او الجهات المختصة التابعة لها .
المادة 3 لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.(3)
المادة 3 لجهة الوقف والمتولين اقامة دعوى اطفاء الحقوق المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون على اي من اصحاب العلاقة.
المادة 3 ملغاة(3)
المادة 3 يكون الانتماء إلى النقابة اختياريا .
المادة 3 تختص المؤسسة بالامور الاتية : - اولا – تنسيق احتياجات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص للادوية والمستلزمات الطبية والعمل على توفيرها . ثانيا – التنسيق بين المنشات والتشكيلات التابعة لها بالشكل الذي يضمن تحقيق اغراضها وفق البرامج والخطط المعتمدة ثالثا – وضع القواعد الاساسية لتحديد الاسعار لكل صنف من الادوية والكيمياويات والمستلزمات الطبية لضمان السعر المناسب للمستهلك وللصيدليات والجهات ذات العلاقة . رابعا – وضع القواعد الخاصة بانشاء وادارة المخازن والصيدليات التعليمية والمذاخر الرئيسية والفرعية لها والتامين عليها وتنظيم العلاقات بين المذاخر والصيدليات الاهلية لضمان التوزيع . خامسا – وضع القواعد التي تضمن تحديد التزام الجهات المعنية بتوفير حاجة المستهلك للادوية والمواد والمسلتزمات الطبية .
المادة 3 اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص. ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه. (2)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة