المادة 3
يلغى نص البند ( ثانيا) من المادة (47) من القانون ويحل محله ما ياتي :
ثانيا ــ يعين رئيس محكمة الاستئناف بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير العدل من قضاة الصنف الاول الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من المديرين العامين لدوائر مركز وزارة العدل واجزتها .