المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 في حالة تعذر استيعاب الجامعات والمعاهد الحكومية للطلبة الثلاثة الاوائل تلتزم الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة كافة كل حسب اختصاصها بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل في الاقسام العلمية والانسانية بعد تقديم الجامعة أو المعهد المعني اعتذارا خطيا عن تعيينهم .

المادة 3

المادة 3 يدير المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يتالف من : ا – عميد المعهد – رئيسا . ب – معاون العميد – عضوا ومقررا . ج – رؤساء الاقسام العلمية – اعضاء . د – ممثل عن كل من وزارتي المالية والصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي من المختصين في الامور المحاسبية والمالية وبمستوى لا يقل عن مدير عام – اعضاء .

المادة 3

المادة 3 يهدف المجلس إلى: أولاً : رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها. ثانياً : تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها. ثالثاً : تطوير الجهاز الإداري ، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 3

المادة 3 1 ­ يشترط في من ينتمي الى الاتحاد من الناقلين ان يكون عراقيا مقيما او غير مقيم او عربيا مقيما في العراق ويجوز للمكاتب والجمعيات والشركات العراقية المجازة بالنقل الانتماء ال الاتحاد . 2 ­ ان يملك وسائط نقل مسجلة في العراق لا تقل مجموع حمولاتها عن 500 طن .

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على : اولا – الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشات والساحات التي تخدم هذه الطرق. ثانيا – الجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الهيئة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.

المادة 3

المادة 3 تهدف الوزارة الى حماية وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة العاشرة-اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية . ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .

المادة 3

المادة 3 لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.(3)

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى المحافظين و من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل و من كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق في الاجهزة الامنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات , الامن الخاص , منظومة الاستخبارات ( الامن العسكري ) , الامن العام و فدائيي صدام ) و من كان بمنصب مدير امن المحافظات و الاقضية و مدراء الأقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق المذكورة اعلاه ثانيا : للمحجوزة اموالهم بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ( ثالثا ) من المادة (1) من هذه القانون خلال سنة من تاريخ صدوره ثالثا : تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب و بخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (1) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء و تحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاء رابعا : يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية او الرسمية خامسا : للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار

المادة 3

المادة 3 تبقى نافذة المفعول احكام قانون تملك الكويتيين اموالا غير منقولة في العراق رقم (19) لسنة 1953 المعدل، وقانون تمليك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية اموالا غير منقولة في العراق رقم (5) لسنة 1955 .

المادة 3

المادة 3 أولاً : أ ـ تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الأتي : 1- قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً 2- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً 3- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً 4- ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواً ب ـ تتولى اللجنة المركزية : 1- المُصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات أو الأقاليم . 2- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة. ثانياً : أ ـ تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي: 1- قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً 2- ممثـل عـن وزارة الماليـة بدرجة مدير عضواً 3- ممثـل عن وزارة العـدل بـدرجة مديـر عضواً 4- ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواً ب ـ تتولى اللجنة الفرعية : 1-استلام الطلبات المقدمة إليهـا بعـد (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون . 2-النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها. 3-رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .

المادة 3

المادة 3 اولا – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة، وفقا لاحكام هذا القانون بصورة مستعجلة، وتجرى دعوة اطراف الدعوى وتبليغهم بالقرار الصادر فيها اعلانا في الجريدة الرسمية، او بالاذاعة، حسب اسمائهم الواردة في صورة قيد العقار، ويعتبر ذلك تبليغا لورثة المتوفى منهم . ثانيا – على المحكمة اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وباسماء المدعين، لتاشير ذلك لديها . ثالثا – تقدر الحصة العقرية، التي تتم تصفيتها من قبل المحكمة بمبلغ نقدي مقطوع قدره (دينار ونصف) في الاراضي الديمية، و(ثلاثة دنانير) في الاراضي السيحية والمروية بالواسطة عن كل دونم، بصرف النظر عن نسبة الحصة العقرية الواردة في سند العقار، ويعتبر جزء الدونم، دونما كاملا لهذا الغرض . رابعا – يكون قرار المحكمة بالتصفية والتمليك، تابعا للتمييز

المادة 3

المادة 3 1 - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.(1) 2 – يبلغ هذا التقرير الى السائق المتهم والى المسؤول مدنيا عن فعله وتفصل المحكمة في الاعتراضات عليه . ولها في سبيل ذلك ان تستعين بالخبراء والسجلات الرسمية . 3 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية ولا يجوز لها تفريق الدعويين لاي سبب . 4 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها لديها .

المادة 3

المادة 3 تلغى المادة 11 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 11 – اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي واية جهة اخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين. ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.

مادة 3

مادة 3 على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة يحل قواعد التقدير والتعويض المنصوص عليها في هذا القانون ، محل القواعد الواردة في جميع التشريعات التي تتضمن نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه ، كالاستيلاء بعوض ، او الاستبدال ، او اطفاء الحق .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 يوقف صرف مبلغ المنحة في احدى الحالات الاتية - : أولاً: تأجيل الدراسة . ثانيا: الرسوب. ثالثا: بلوغ نسبة غيابات الطالب أكثر من (10%) عشرة من المئة سنويا في مادة دراسية أو أكثر خلال السنة الدراسية أو الفصل الدراسي . رابعا: الفصل من الدراسة .

3

3 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة