المواد القانونية
المادة 3 تضاف فقرة جديدة الى المادة الثامنة من القانون وتعتبر فقرة سادسا لها. سادسا يحضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او احد اعضاء ممثليات اللجنة في المحافظات في اجتماع الهيئة العامة للنادي بعد تبليغه بموعد الاجتماع.
المادة 3 اولا – على الصعيد القطري والمهني : - ا – المساهمة في اعداد المهندس المؤمن باهداف ثورة السابع عشر من تموز القومية والاشتراكية ورفع كفاءته ومستواه الفكري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يؤمن الارتقاء بمستوى المهنة الهندسية العلمي والتقني لتفي بمتطلبات النهضة العلمية. ب – حشد طاقات المهندسين وتعزيز قدراتهم للقيام بدورهم وتكريس جهودهم لخدمة اهداف التنمية القومية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي ودعم مسيرة الثورة لبناء الاشتراكية. جـ - العمل على ترسيخ الفكر العلمي تخطيطا وممارسة. د – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة والتعويض عن الحوادث الناتجة عن مزاولة المهنة. هـ - اعداد الكوادر النقابية اعدادا علميا موجها يعزز العمل النقابي ويوسع ممارسته المواكبة لروح التقدم، بما ينسجم والمرحلة الراهنة. و – رفع مستوى الاعضاء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم والسعي لتامين تنفيذ التزاماتهم. ز – تنظيم اوقات فراغ المهندس وتوفير وسائل الراحة والتسلية البريئة والنوادي الرياضية والاجتماعية والمخيمات والرحلات داخل القطر وخارجه. ح – التعاون والتنسيق مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى ذات العلاقة في القطر. ثانيا – على الصعيد القومي : - ا – العناية بالتراث الهندسي العربي، والعمل على ابراز دور المهندس في صنع الحضارة البشرية وتوثيق العلاقات الثقافية وتقوية روابط النضال مع النقابات ومنظمات المهندسين في الوطن العربي، من اجل تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. ب – المساهمة الفعالة في اتحاد المهندسين العرب والمشاركة الجدية في نشاطاته وفعالياته، والعمل على تطوير الاتحاد تمكينا له من تحقيق الاهداف التي اسس من اجلها. جـ - الدفاع عن الجمهورية العراقية، باعتبارها جزءا من الامة العربية بكل الوسائل وفي جميع المجالات، ولا سميا في ميادين المؤتمرات الهندسية. د – دعم حركة النضال العربي وتعزيز قدراته ضد القوى الرجعية والامبريالية والعنصرية والصهيونية، واسناد الكفاح المسلح في الارض العربية المغتصبة والمحتلة. ثالثا – على الصعيد العالمي : - ا – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الهندسية والاتحادات النقابية في العالم، التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة. ب – تعزيز مواقع الثورة في المجال الدولي وممارسة النشاطات التي تعمل على ابراز وجهها التقدمي. جـ - النضال ضد الامبريالية بجميع صورها القديمة والحديثة ومشاريعها التامرية واحلافها العسكرية العدوانية، باعتبارها خطرا مباشرا على الشعوب واستقلالها الوطني وعلى السلم العالمي.
المادة 3 يلغى نص الفقرة (2) من البند (1) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي: 2 - رسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته .
ماددهی (3) ئەرکەکانی وەزارەت بریتین لە:- یەکەم: داڕشتنی سیاسەتی نەخشەدانانی ئاوەدانی لە ڕێگەی ئامادەکردنی نەخشەی بنەڕەتی، (ماستەرپلان) و نەخشەی کەرتیی بۆ شار و شارۆچکەکانی هەرێم لەسەر بنەمای زانستی، و پاڵپشت بە ستانداردی نەخشەسازی، بۆ ئەوەی نەخشە و بەکارهێنانی جۆراوجۆری زەوی ببێتە پاڵپشتی پەرەپێدانی شارستانی و ئابووری هەرێم. دووەم: پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکانی شارەوانی و دروستکردنی ڕێگەوبان و پرد و تونێڵ لە سنووری شارەوانییەکان، بە شێوەیەک ببێتە مایەی دابینکردنی پێداویستییەکانی هاووڵاتیان و خۆشگوزەرانی دانیشتووان. سێیەم: سەرپەرشتیکردن و چاودێریکردنی پلان و پڕۆژەکانی شارەوانییەکان و فەرمانگەکانی وەزارەت لە شارو شارۆچکەکان و بەدواداچوونی بڕیارەکانی ئەنجومەنی شارەوانییەکان، کە لەچوارچێوەی یاسا و ڕێنماییە کارپێکراوەکاندا دەردەچن. چوارەم: دابینکردنی ئاوی خواردنەوە و دامەزراندنی وێستگەکانی ئاو و تۆڕەکانی گواستنەوەی ئاو بۆ هاووڵاتیان. پێنجەم: دروستکردنی تۆڕەکانی ئاوەڕۆ بۆ ئاوی قورس و ئاوی باران لەگەڵ دروستکردنی وێستگەی تایبەت بۆ دووبارە پاککردنەوەی ئاو. شەشەم: سەرپەرشتی و بەدواداچوونی جێبەجێکردنی نەخشەی کەرتی و نەخشەی سێکتەرەکانی دیکەی ناو ماستەرپلان، کە لەلایەن شارەوانییەکان و لایەنە پەیوەندارەکان ئامادە دەکرێت، بە مەبەستی کۆنتڕۆلکردن و کەمکردنەوەی کاریگەری نەرێنی لەسەر سیمای شارستانیی شارەکان. حەوتەم: دانانی پلانی گونجاو بۆ پاک ڕاگرتنی ژینگەی هەرێم لەڕێی کۆکردنەوە و چارەسەرکردنی زانستى بۆ زبڵ و خاشاک لە شار و شارۆچکەکان. هەشتەم: پلاندانان، بەدواداچوون، پەرەپێدانی ناوچە گەشتیارییەکان، چالاکیی گەشتوگوزاریی و پتەوکردنی ڕۆڵی کەرتی تایبەت و کەرتی تێکەڵاو و هاندانی سەرمایەی نیشتمانی و بیانی بۆ وەبەرهێنان لەم کەرتەدا، لە چوارچێوەی پلانەکانی کەرتی گەشتیاریی. نۆیەم: ئەنجامدانی کاری ڕووپێوی و پشکنین و هەلکۆڵینی زانستی ورد لە ناوچە شوێنەوارییەکان و پاراستن و نۆژەنکردنەوەی ئەو شوێنانە لە ڕێگەی تیمە پسپۆڕەکان بەشێوەیەکی بەردەوام.
المادة 3 طاقة الضخ وطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها 1 .3 يعدل النص الكامل للمادة (1) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : " تكون طاقة الضخ لخط الانابيب العراقي - التركي (70.9) م ط س ." 2 .3 يعدل النص الكامل للمادة (2) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : "يتعهد الجانب العراقي بطاقات الضخ الدنيا وبتسليم الكميات التالية الى الجانب التركي عبر خط الانابيب العراقي - التركي : - 22 م ط س في عام 2010 - 27 م ط س في عام 2011 - 32 م ط س في عام 2012 - 35 م ط س في عام 2013 وما بعده . اذا انخفضت الكميات المضخة البالغة 70.9 م ط س لاي سبب لا يعزى الى الجانب التركي , فان طاقة الضخ الدنيا الملتزم بها والكميات التي يجب ان يسلمها الجانب العراقي الى المنظومة تبقى رغم ذلك كما مبينة في اعلاه . فلا شيء يمنع الجانب العراقي من التقيد بالتزاماته كما منصوص عليه في هذه المادة . وتبقى طاقة الضخ الدنيا نافذة خلال فترة سريان هذا التعديل ". 3 .3 يحذف النص الكامل للمادة (14) والفقرة الاولى من المادة (15) من الاتفاقية المؤرخة في 27 اب 1973 . 4 .3 يضاف النص المدون في ادناه في الفقرة (و) من المادة (10) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976 . "(و) تصدر شركة نفط الشمال وشركة بوتاش , كلما تتطلب الحاجة الى ذلك , تقريراً فنياً لتنفيذ اجراءات السيطرة المتعلقة بتشغيل خط الانابيب العراقي – التركي ."
المادة 3 يسعى المعهد لتحقيق الاغراض الاتية : - 1- اجراء الدراسات والبحوث العلمية والاساسية التطبيقية . 2- القيام بالدراسات والتصميمات واعداد الشروط والمواصفات في مجال التخصص واعداد خطط تنفيذها . 3- اجراء موازنة بين البحوث طويلة المدى والبحوث التطبيقية والتطويرية بقصد تقدم الصناعات التي يختص بها المعهد ورفع كفائته . 4- العمل على حل المشاكل التكنولوجية في مجال هذه الصناعات وتلافي العيوب التي قد تظهر في المنتجات سواء اثناء عملية التصنيع او عند الاستخدام . 5- عمل جميع انواع التحاليل والقياسات اللازمة للمصانع المتصلة بهده الصناعات ودلك في النواحي الطبيعية والميكانيكية والكيماوية . 6- ادخال التحسينات والتجديدات المستمرة على هذه الالات والخامات والمواد المستخدمة في هذه الصناعات بما يزيد من الانتاج كما وكيفا ويهيئ للصناعات العربية فرص الدخول في ميدان المنافسة العالمية . 7- الترشيد في جميع النواحي المتصلة بالصناعات الداخلة في مجال تخصصه .
المادة 3 لا يجوز تخصيص الاراضي التالية للاستثمار المعدني : 1 - المنطقة التي تشمل موقعا مقدسا او مقبرة عامة او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة على ذلك الموقع ويعتبر موقعا مقدسا كل مكان او بناء ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها. 2- المنطقة التي تحتوي على موقع تاريخي او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة، ويعتبر موقعا تاريخيا كل مكان يعلن انه تاريخي وفق احكام قانون الاثار. 3 - اراضي المشاريع الزراعية والغابات ومواقع السدود والخزانات ومواضع الانفاق والجدوال الرئيسة التي تتصل بها الا بموافقة الجهات المختصة مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية الانتاج الزراعي والتعويض عن الاضرار التي تلحق بها. 4 - الارض الواقعة داخل وخارج حدود البلدية للمدن الا بموجب المحددات الخاصة بمواقع المقالع والمناجم التي يصدرها مجلس حماية البيئة. 5 - الاراضي المخصصة او التي يحتفظ بها : ا - لخط حديدي وبمسافة تقل عن خمسمائة متر من كل جانب. ب - لطريق عام وبمسافة تقل عن الف متر من كل جانب. ج - للجسور وبمسافة تقل عن الف وخمسمائة متر منها. يستثنى من ذلك ما تحصل عليه موافقة الجهات المختصة. 6 - الارض التي تعود الى الجهات العسكرية او لها اهمية عسكرية خاصة الا بموافقتها. 7 - حقول النفط والغاز والاراضي التي تبعد عن خطوط انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز بمسافة تقل عن خمسمائة متر الا بموافقة الجهات المختصة. 8 - مواقع المصانع ودوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والخاص الا بموافقة الجهات ذات العلاقة. 9 - الارض التي تبعد عن خطوط نقل القدرة الكهربائية بمسافة تقل عن الف متر الا بموافقة الجهات المختصة. 10 - الارض التي تبعد عن خطوط القابلوات المحورية بمسافة تقل عن خمسمائة متر الابموافقة الجهات المختصة.
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 3 يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 ا- تعمل الدار على:- 1- اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات على اختلاف انواعها باللغة العربية وبمختلف اللغات داخل القطر وخارجه 2- تشجيع حركة التاليف والترجمة والنشر وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة ويعمق الوعي السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي 3- تاسيس مركز للابحاث والمشاركة في المراكز المماثلة داخل القطر وخارجه ب- تنفذ الدار اهدافها بكافة الوسائل التي تراها مناسبة وخاصة عن طريق:- تاسيس المطابع واستيراد الالات والمعدات تاسيس مكاتب للنشر والتوزيع وادارتها مباشرة او بالواسطة وتعيين المراسلين والمندوبين والوكلاء عنها داخل العراق وخارجه امتلاك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه واصدار الصحف والمجلات وكافة المنشورات نيابة عن ا ي شخص او هيئة او شركة وادارتها مباشرة او بالواسطة امتلاك واكتساب حقوق التصرف بالعقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة داخل العراق وخارجه وتسجيل ذلك باسم الدار في الدوائر الرسمية المختصة واستثمارها مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخرى اجراء جميع المعاملات وابرام العقود والقيام بكافة التصرفات التي تراها لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات الاهلية او الافراد والحصول على امتيازات تنحصر بها في القضايا المذكورة الاشتراك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض او شراء موجوداتها او تولي اعمالها ج- تنفذ الدار الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسب ما تراه مناسبا
المادة 3 تلغى الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون.
المادة 3 تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة 19 والفقرة رابعا من المادة 25 و المادة 34 من القانون.
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء النفط والمعادن والزراعة والنقل والمواصلات تنفيذه.
المادة 3 تمنح اجازة المكتب في الوزارة وفق الشروط الاتية : 1 تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة. 2 ان يكون طالب الاجازة عراقيا، قد اكمل الثامنة عشرة من عمره وموقفه سليما من الخدمة العسكرية. 3 تهيئة مكتب خاص لممارسة المهنة. (3)
المادة 3 لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.(3)
المادة 3 تكون اهداف الشركة كما يلي : 1 : القيام بجميع اعمال النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل القطر وخارجه. 2 : القيام بكافة الخدمات الفنية والارضية للطائرات المدنية العربية والاجنبية في كافة المطارات المدنية في القطر. 3 : القيام بخدمات الصيانة المتوسطة والثقيلة لكافة الطائرات المدنية ضمن الامكانيات المتاحة. 4 : بيع السلع والمنتوجات على الطائرات وفتح الاسواق الحرة في المطارات المدنية. 5 : تقديم الخدمات التموينية للطائرات وغيرها من المؤسسات او المنشات الاخرى. 6 : المساهمة في تنفيذ خطط النقل الجوي في القطر. 7 : تطوير النقل الجوي والخدمات في داخل وخارج القطر. 8 : الاسهم في كافة فعاليات ونشاطات الاتحادات الدولية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل الجوي. 9 : المشاركة في المشاريع المشتركة في مجال النقل الجوي. 10 : ممارسة وسائل الدعاية والطباعة لاغراض النقل الجوي. 11 : عمليات تدريب الطيارين والمهندسين. 12 : اي هدف استثماري يحقق مبدا الربح للشركة يراه المجلس ضروريا.
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يمنع التصرف بالاثار والتراث والمواقع التاريخية الا وفق احكام هذا القانون. ثانيا – يمنع مالك الارض التي يوجد فيها الاثر والتراث والموقع التاريخي من التصرف المادي بها او اجراء الحفر فيها او تخريبها او تغيير معالمها.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السادسة عشرة: 1- تحظر حيازة الاثار المنقولة من قبل الاشخاص الطبيعية والمعنوية وعليهم تسليم ما في حيازتهم من اثار مسجلة وغير مسجلة الى المديرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون 2- يستثنى من احكام الفقرة 1 من هذه المادة:- ا- الاثار الموجودة في الاماكن المبينة في المادة السابعة من هذا القانون ب- المخطوطات الاثرية الموجودة في حوزة الاشخاص الطبيعية والمعنوية 3- يكون الحائز على الاثار والمخطوطات المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة مسؤولا عما ياتي:-د ا- تسجيلها لدى المديرية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وكذلك تسجيل لمخطوطات المستوردة من الخارج او التي يعثر عليها مصادفة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ادخالها الى العراق او العثور عليها اذا حدث ذلك بعد انقضاء مدة السنة المذكورة ب- المحافظة عليها واخطار المديرية تحريرا وفورا عن كل ما يمكن ان يعرضها الى الضياع او التلف لاتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحديد مسؤولية المقصر في حالة الضياع او التلف ج- استحصال موافقة المديرية مسبقا على اي تصرف يراد اجراؤه عليها بشان نقل ملكيتها او حيازتها ويشترط في الشخص المراد اجراء التصرف له ان يكون عراقيا مقيما في العراق وان يتعهد للمديرية بايفاء كافة الالتزامات المقررة على الحائز السابق ويطبق هذا الحكم على حالات البيع والهبة والايداع والاعارة وكافة التصرفات الاخرى الناقلة للملكية او الحيازة بصورة مؤقتة او دائمة د- تقديمها لقاء وصل الى المديرية عند طلبها ذلك بقصد دراستها او تصويرها او عرضها من اجل تعميم قائدتها وتعاد الى حائزها في اقرب وقت ممكن وتكون نفقة النقل على المديرية وتستثنى من ذلك الاثار المبينة في الفقرة 2 – ا من هذه المادة 4- على المديرية ان تسجل الاثار والمخطوطات الاثرية المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة في سجلات رسمية تعد لهذا الغرض وان تزود حائزها بوثيقة رسمية بالتسجيل وتكون تلك الاثار والمخطوطات خاضعة لرقابة المديرية 5- ا- للمديرية ان تشتري اية مخطوطات اثرية مسجلة لديها وفقا لاحكام القانون ب- للمديرة ان تضع اليد على جميع المخطوطات الاثرية وتصادرها اذا تبين لها ان الحائز قد تسبب في ضياع او تلف احدها او قسم منها باهمال او بسوء نية ج- تستثنى من الحكمين المتقدمين في هذه الفقرة المخطوطات الاثرية المشمولة بحكم الفقرة 2 – ا من هذه المادة 6- يحق للمديرية ان تمتلك الاثار المنقولة والمخطوطات الاثرية المسلمة اليها او التي تضع يدها عليها لقاء بدل عادل تقدره اللجنة محايدة يعينها الوزير ويكون قرارها خاضعا للاعتراض امام محكمة البداءة المختصة من قبل كل من المديرية وصاحب الحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة