أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة عشرة : اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من خالف بيانات او اوامر او تعليمات نافذة صدرت وفقا لاحكام هذا القانون اوقانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم ( 41 ) لسنة 1943 ( الملغى ) . ثانيا – واذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار .
المادة 3
المادة 3 يضاف ما ياتي الى البند ثالثا من المادة 11 من القانون ويكون الفقرة 3 منه : 3 - يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و2 من هذا البند الى وزارة المالية.
المادة 3
المادة 3 اولا ــ تتمتع المديرية العامة للتنمية الصناعية التي تعرف في ما بعد بـ المديرية العامة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري . ثانيًا ــ تتولى المديرية العامة ما ياتي: 1 ـ بيان مجالات وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي واتاحتها امام المستثمرين لغرض ارشادهم وتشجيعهم ورعايتهم . 2 ـ اقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتاسيس المشاريع الصناعية وتوفير المرونة والدعم لاقامتها، وتحديد مناطقها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 3 ـ منح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي وفق الضوابط والمعايير المقررة . 4 ـ تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي بما هو متاح لدى المديرية العامة او بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص . 5 ـ وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنمية الصناعية . 6 ـ متابعة تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . ثالثاــ تخضع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة 2 من البند ثانيًا من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء.
المادة 3
المادة 3 يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام هذا القانون ولتسهيل تنفيذ أحكامه .
المادة 3
المادة 3 تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(المديرية العامة) ما ياتي : اولا : تعيين مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة واتاحتها امام المستثمرين وتشجيعهم ورعايتهم . ثانيا : اعداد مشروع خطة التنمية الصناعية الاسترشادية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن اهداف خطة التنمية على مستوى العراق او على شكل مناهج لمدينة بغداد والمحافظات، ورفعه الى وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) لاقراره . ثالثا : اعداد منهاج الاستيراد السنوي للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ومنح اجازات استيراد مستلزمات الانتاج لها . رابعا : منح اجازة التاسيس والموافقة على التوسيع والتطوير للمشروع الصناعي ومتابعة تنفيذ مراحلها والغائها وفقا لتعليمات تصدرها لهذا الغرض . خامسا : متابعة مدى التزام المشروع الصناعي باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وتحريك الدعوى بحق المخالف . سادسا : التوصية بتخصيص ارض للمشروع الصناعي . سابعا : تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي .
المادة 3
المادة 3 تعوض وزارة الارشاد حملة الاسهم عن حقوقهم بالقيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكونها وقدرها عشرة دنانير للسهم الواحد .
المادة 3
المادة 3 تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون : اولا : منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية . ثانياً : منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 تتولى الشركة تحقيق ما ياتي: اولا – توفير خزين احتياطي من المستلزمات الزراعية وتسهيل توزيعها عن طريق تشييد مخازن في اماكن مختلفة من العراق حسب المنهاج المحدد سابقا. ثانيا – التعاون مع الجهات المنتجة للبذور ومستلزمات الانتاج الاخرى محليا. ثالثا – فتح فروع ومعارض في مختلف انحاء العراق لبيع المستلزمات الزراعية. رابعا – منح وكالات خاصة الى التعاونيات والمكاتب الزراعية ومحلات بيع المواد الزراعية وتداولها.
المادة 3
المادة 3 1 – تؤلف بمرسوم جمهورية بناء على اقتراح المجلس لجنة عليا تدعى اللجنة العليا للتصميم الاساس وتعرف في هذا القانون بـ ( اللجنة العليا ). 2 – تكون اللجنة العليا برئاسة امين العاصمة وعضوية ستة خبراء من ذوي الاختصاص والممارسة ثلاثة منهم في تخطيط المدن وواحد في كل من الشؤون القانونية والاقتصادية والاجتماعية. 3 – تختص اللجنة العليا بالنظر فيما يلي - ا- بيان وتوضيح اهداف التصميم الاساس والتصاميم المرحلية والتفصيلية والاشراف على وضع الخطة العامة لتنفيذها. ب – تحديد الاسلوب والمنهاج اللازم لتسهيل تنفيذ الخطة العامة. جـ - ابداء الراي في التصاميم المرحلية والقطاعية والتفصيلية التي تعد او تعدل بموجب هذا القانون. د – الامور المكلفة بها وفق احكام هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه او قانون اخر. هـ - اقتراح اصدار التشريعات اللازمة لتامين تنفيذ التصاميم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى المتعلقة بذلك. و – ابداء الراي والمشورة بطلب من المجلس في الامور التي لها علاقة بالتصاميم المنصوص عليها في هذا القانون. ز – النظر في المقترحات المقدم اليها من اي جهة كانت بشان اعداد التصاميم وتعديلها. 4 – ا – تجتمع اللجنة العليا بدعوة من الرئيس على ان لا تقل المدة بين اجتماع واخر عن ستة اشهر الا في الحالات الاستثنائية الخاصة التي يقدرها الرئيس او ثلاثة اعضاء على الاقل بطلب يقدمونه لهذا الغرض. ب – للجة العليا ان تطلب الى اية جهة رسمية او شبه رسمية تزويدها باية معلومات او دراسات تراها لازمة لاداء مهامها. جـ - للجنة العليا ان تسترشد باراء ذوي الخبرة والاختصاص في اي موضوع يتعلق بمهامها.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي : أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة .
المادة 3
المادة 3 يهدف السوق الى تحقيق ما ياتي : اولا : تنظيم ومراقبة تداول الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المتعاملين . ثانيا : تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالاوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الاطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها المشروعة . ثالثا : تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني . رابعا : جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . خامسا : اقامة ودعم الصلات والروابط مع اسواق الاوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -17- يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرافق به مايأتي: 1. عقد الشركة . 2. شهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة (28) قد أودع. 3. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة .
المادة 3
المادة 3 يلغى أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 51 ) لسنة 2004.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما ال الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت او تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .
ماددهی (3)
ماددهی (3) یەکەم: وەزارەت پێکدێت لە:- 1- وەزیر: سەرۆکی باڵاى وەزارەتە و بەرپرسە لە جێبەجێكردنی ئەرك و ئاڕاستەکردنى سیاسەت و سەرپەرشتى و چاودێریکردنى کارەکانى، لە ڕێگاى بڕیار و فەرمان و ڕێنماییەکان، لە گشت ئەو بابەتانەى پەیوەندارن بە ئەرك و پێكهاتە و دەسەڵاتەکانى وەزارەت و سەرجەم کاروبارى تەکنیکى و دارایى و کارگێڕى، و وەزیر دەتوانێت بەشێك لە دەسەڵاتەکانى لە چوارچێوەى یاساى وەزارەت بە بریکارى وەزارەت و بەڕێوەبەرە گشتییەکان بسپێرێت. 2- نووسینگەى وەزیر: فەرمانبەرێک بە پلەى بەڕێوەبەر بەڕێوەى دەبات، کە لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایی بێت و ژمارەیەک فەرمانبەر یارمەتى دەدەن. 3- بریکارى وەزارەت: یارمەتى وەزیر دەدات لە سەرپەرشتیکردنى کاروبارى وەزارەت لە چوارچێوەى ئەو دەسەڵاتانەى وەزیر پێی دەسپێرێت، بەو مەرجەى لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بێت و خاوەن شارەزایى بێت. 4- ژمارەیەک ڕاوێژکار زیاتر نەبن لە (4) چوار کەس، بەو مەرجەى هەر یەکێکیان لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت و خاوەن شارەزایى بێت. 5- بەڕێوەبەرایەتى گشتى دیوان: بەڕێوەبەرێکى گشتى بەڕێوەى دەبات، بەو مەرجەى لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە یاسا یان کارگێریى و خاوەن شارەزایى بێت. 6- بەڕێوەبەرایەتى گشتى بەرهەمهێنانى وزەی کارەبا: بەڕێوەبەرێکى گشتى بەڕێوەى دەبات، بەو مەرجەى لانیکەم هەڵگری بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە ئەندازیاریى و خاوەن شارەزایى بێت. 7- بەڕێوەبەرایەتى گشتى گواستنەوەى وزەى کارەبا: بەڕێوەبەرێکى گشتى بەڕێوەى دەبات، بەو مەرجەى لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە ئەندازیاریى و خاوەن شارەزایى بێت. 8- بەڕێوەبەرایەتى گشتى دابەشکردنی وزەی کارەبا: بەڕێوەبەرێکى گشتى بەڕێوەى دەبات، بەو مەرجەى لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە ئەندازیاریى و خاوەن شارەزایى بێت. 9- بەڕێوەبەرایەتى گشتى پلاندانان: بەڕێوەبەرێکى گشتى بەڕێوەى دەبات، بەو مەرجەى لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە ئەندازیاریى و خاوەن شارەزایى بێت. 10- بەڕێوەبەرایەتى گشتى کاروبارى وزە: بەڕێوەبەرێکى گشتى بەڕێوەى دەبات، بەو مەرجەى لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە ئەندازیاریی کارگێریى، ئابووریی یان بازرگانى و خاوەن شارەزایى بێت. دووەم: 1- لە هەر پارێزگایەک و ئیدارەیەکى سەربەخۆ لە هەرێم، بەڕێوەبەرایەتییەکى گشتى کارەبا پێکدەهێنرێت و هەر یەکێکیان خاوەن کەسایەتى مەعنەوى دەبێت. 2- هەر بەرێوەبەڕایەتییەکى گشتى هاتوو لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە، لەلایەن بەڕێوەبەرێکى گشتى بەرێوە دەبرێت، کە لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە ئەندازیاریى و خاوەن شارەزایى بێت و فەرمانبەرێک بە پلەى یاریدەدەرى بەڕێوەبەرى گشتى یارمەتى دەدات کە لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى زانکۆیى بەرایى بێت لە بوارى کارگێریى یان یاسا یان ئەندازیاریى و خاوەن شارەزایى بێت.
المادة 3
المادة 3 لا يؤثر هذا القانون على الحقوق والمزايا والطلبات التي تستحق للدولة ازاء شركة نفط البصرة المحدودة او المساهمين فيها الناتجة عن الاثار المالية لاي ترتيبات مهما كانت طبيعتها المطبقة او التي قد تطبق في اي من دول المنطقة على شركات النفط العاملة فيها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على نفاذ هذا القانون .
ماددهی (3)
ماددهی (3): ماددهی (دووهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و، بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: بهپێی ئهم یاسایه دهستهیهك بهناوی (دهستهی دهسپاكیی ههرێمی كوردستان ـ عێراق) دادهمهزرێ خاوهن كهسایهتیی مهعنهوی و سهربهخۆیی دارایی و كارگێڕییه و، بودجهیهكی سهربهخۆی ههیه و له ژێر چاودێریی پهرلهمان دایه.