المادة 3

معرف المادة: 40229

رقم المادة : 2110

المادة 3 يضاف ما ياتي الى البند ثالثا من المادة 11 من القانون ويكون الفقرة 3 منه : 3 - يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و2 من هذا البند الى وزارة المالية.