المادة 3 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -17- يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرافق به مايأتي:
1. عقد الشركة .
2. شهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة (28) قد أودع.
3. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة .