المادة 3

معرف المادة: 25898

رقم المادة : 949

المادة 3 1 – تؤلف بمرسوم جمهورية بناء على اقتراح المجلس لجنة عليا تدعى اللجنة العليا للتصميم الاساس وتعرف في هذا القانون بـ ( اللجنة العليا ). 2 – تكون اللجنة العليا برئاسة امين العاصمة وعضوية ستة خبراء من ذوي الاختصاص والممارسة ثلاثة منهم في تخطيط المدن وواحد في كل من الشؤون القانونية والاقتصادية والاجتماعية. 3 – تختص اللجنة العليا بالنظر فيما يلي - ا- بيان وتوضيح اهداف التصميم الاساس والتصاميم المرحلية والتفصيلية والاشراف على وضع الخطة العامة لتنفيذها. ب – تحديد الاسلوب والمنهاج اللازم لتسهيل تنفيذ الخطة العامة. جـ - ابداء الراي في التصاميم المرحلية والقطاعية والتفصيلية التي تعد او تعدل بموجب هذا القانون. د – الامور المكلفة بها وفق احكام هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه او قانون اخر. هـ - اقتراح اصدار التشريعات اللازمة لتامين تنفيذ التصاميم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى المتعلقة بذلك. و – ابداء الراي والمشورة بطلب من المجلس في الامور التي لها علاقة بالتصاميم المنصوص عليها في هذا القانون. ز – النظر في المقترحات المقدم اليها من اي جهة كانت بشان اعداد التصاميم وتعديلها. 4 – ا – تجتمع اللجنة العليا بدعوة من الرئيس على ان لا تقل المدة بين اجتماع واخر عن ستة اشهر الا في الحالات الاستثنائية الخاصة التي يقدرها الرئيس او ثلاثة اعضاء على الاقل بطلب يقدمونه لهذا الغرض. ب – للجة العليا ان تطلب الى اية جهة رسمية او شبه رسمية تزويدها باية معلومات او دراسات تراها لازمة لاداء مهامها. جـ - للجنة العليا ان تسترشد باراء ذوي الخبرة والاختصاص في اي موضوع يتعلق بمهامها.