المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء النفط والمعادن والزراعة والنقل والمواصلات تنفيذه.

المادة 3

المادة 3 تكون اهداف الشركة كما يلي : 1 : القيام بجميع اعمال النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل القطر وخارجه. 2 : القيام بكافة الخدمات الفنية والارضية للطائرات المدنية العربية والاجنبية في كافة المطارات المدنية في القطر. 3 : القيام بخدمات الصيانة المتوسطة والثقيلة لكافة الطائرات المدنية ضمن الامكانيات المتاحة. 4 : بيع السلع والمنتوجات على الطائرات وفتح الاسواق الحرة في المطارات المدنية. 5 : تقديم الخدمات التموينية للطائرات وغيرها من المؤسسات او المنشات الاخرى. 6 : المساهمة في تنفيذ خطط النقل الجوي في القطر. 7 : تطوير النقل الجوي والخدمات في داخل وخارج القطر. 8 : الاسهم في كافة فعاليات ونشاطات الاتحادات الدولية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل الجوي. 9 : المشاركة في المشاريع المشتركة في مجال النقل الجوي. 10 : ممارسة وسائل الدعاية والطباعة لاغراض النقل الجوي. 11 : عمليات تدريب الطيارين والمهندسين. 12 : اي هدف استثماري يحقق مبدا الربح للشركة يراه المجلس ضروريا.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (4) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 4 – تصنف درجات المطابع بقرار من الوزارة على النحو الاتي : اولا : مطابع الدرجة الاولى تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع رول بمختلف القياسات . ب. ماكنة او اكثر لطبع اربعة الوان او لونين بمختلف القياسات . ج. معمل او اكثر للتصحيف او التجليد . د. جهاز فرز الالوان . ثانيا : مطابع الدرجة الثانية تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع اربع الوان بمختلف القياسات ب. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحد بمختلف القياسات ج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد ثالثا : مطابع الدرجة الثالثة تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع لونين ب. ماكنة او اكثر لطبع لون واحد ج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد رابعا : مطابع الدرجة الرابعة تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحد ب. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بناءً على دمج وزارتي (الثقافة والفنون) و (الاعلام) بوزارة واحدة، ولتمكينها من تسمية ممثلها في اللجنة العليا لرقابة الافلام، دون التقيد بوظيفة معينة. فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 نطاق الاتفاقية 1- تسري هذه الاتفاقية على مايلي:- (أ) المواد الكيميائية المحظورة او المقيدة بشدة و (ب) تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة. 2- لاتسري هذه الاتفاقية على مايلي:- (أ) العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل, (ب) المواد المشعة. (ج) النفايات (د) الاسلحة الكيميائية (هـ) المستحضرات الصيدلانية بما في ذلك العقاقير الطبية البشرية او البيطرية. (و) المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات للاغذية, (ز) الاغذية (ح) المواد الكيميائية المستوردة بكميات لايحتمل ان تؤثر على الصحة البشرية او البيئة شريطة ان تكون قد استوردت, 1- لاغراض البحث اوالتحليل او 2- بواسطة فرد لاستخدامه او استخدامها الشخصي بكميات معقولة لذلك الاستخدام.

المادة 3

المادة 3 تسعى وزارة الزراعة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أولاً : مطابقة المواد الزراعية المستوردة مع المواصفات المطلوبة وتأمين تداولها وفق القانون . ثانياً : حصر منح الاجازات الخاصة بإستيراد المواد الزراعية وتداولها بذوي الخبرة والاختصاص بإشراف طبيب بيطري أو مهندس زراعي . ثالثاً : مراقبة دخول التقاوى والبذور والاسمدة للتأكد من سلامتها من الآفات الزراعية.

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 يسعى المركز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية : اولا – تنظيم دورات تاهيلية وتدريبية وتطويرية في مجالات العمل الاعلامي والفني والاداري. ثانيا – تنظيم دورات لتعليم اللغات الاجنبية والحاسوب وشبكة الاتصالات الدولية الانترنيت وما يستجد في مجالات الاتصالات والاعلام. ثالثا – تنظيم دورات خاصة لموظفي الملحقيات الصحفية وزوجاتهم لتعريفهم بطبيعة العمل وقواعد اللياقة خارج العراق رابعا – تنظيم دورات تاهيل وتدريب لموظفي الوزارة المرشحين لاغراض الترفيع والترقية. خامسا – اعداد وتهيئة وتنفيذ وادارة البرامج التاهيلية والتدريبية والتطويرية والحلقات الدراسية والنقاشية. سادسا – استخدام الاساليب والوسائل التدريبية الحديثة وتوفير مستلزماتها بالتنسيق مع دوائر الوزارة. سابعا – اقامة دورات تدريبية خاصة بناء على طلب الجهات ذات العلاقة. ثامنا – التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته.

المادة 3

المادة 3 تلغى الفقرة – 2 – من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 2 – ان يكون حاملا شهادة عالية فنية او متخرجا في معهد فني معترف به ومارس اختصاصه لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

المادة 3

المادة 3 تلغى مادة 4 من النظام المذكور، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 4 : 1 – يدير المصلحة هيئة برئاسة معاون المحافظ او القائمقام حسب تنسيب المحافظ، وعضوية مدير المصلحة، ورئيس البلدية، وممثل عن مديرية المرور في المحافظة، وممثل عن نقابات العمال، وممثل عن عمال المصلحة، او من يقوم باعمالهم عند غيابهم . 2 – يتم نصاب الهيئة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها، وتتخذ القرارات بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس مجلس المحافظة . 3 – تجتمع هيئة ادارة المصلحة مرة واحدة في الاسبوع، او بدعوة من رئيسها او من مديرها، اذا دعت الحاجة الى ذلك . 4 – لا يجوز لرئيس واعضاء هيئة ادارة المصلحة الاشتراك في المناقصات او المزايدات او المبايعات التي تقوم بها المصلحة، ولا القيام باي عمل من اعمال المصلحة لقاء مخصصات . 5 – تدون قرارات هيئة ادارة المصلحة في سجل خاص، يوقعه رئيس الهيئة واعضاؤها، وترسل خلاصة القرارات الى وزارة الداخلية للاطلاع في نهاية كل شهر .

المادة 3

المادة 3 اللغة العربية و اللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق.

المادة 3

المادة 3 تحل عبارة مجلس الادارة محل عبارة المجلس الواردة في الفقرة 3 من المادة الخامسة عشرة من القانون

المادة 3

المادة 3 تلغى الفقرة 3 من المادة الثالثة والعشرين والمادتان الثلاثون والحادية والثلاثون من القانون.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 للبلدية اعتبارها شخصية معنوية ان : 1- تتمتع بالحقوق المشروعة المخولة لها بموجب احكام القوانين . 2- تستوفى الضرائب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانين . 3- تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى . 4- تعقد العقود على اختلاف انواعها بمقتضى احكام القانون . 5- تكون خصما في جميع الدعاوى التي تقام لها او عليها . 6- تعمل بكافة الاوامر والتعليمات التي تصدرها الحكومية بموجب احكام القانون . 7- تتمتع بذمة مالية مستقلة .

المادة 3

المادة 3 تلغى عبارة (وفق المادتين 18، 19) الواردة في صدر الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من القانون .

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 تتولى الوزارة تحقيق الاهداف الاتية: - اولا – رعاية الثقافة والفنون مستلهمة مبادئ ومسيرة ثروة 17 – 30 تموز العظيمة واهداف الامة العربية وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي . ثانيا – ابراز منجزات الثورة ومنجزات قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة بالوسائل الثقافية والفنية التي تعبر عن اصالتها وعظمتها ودورها الوطني والقومي والانساني . ثالثا – احياء تراث العراق المجيد والتراث العربي الاسلامي والتعريف بمنجزات حضارة العراق والامة العربية . رابعا – تشجيع وتبني الابداع والابتكار لدى المثقفين والفنانين ورعاية الشباب منهم بصورة خاصة واشاعة روح التفاعل والحرية في الوسط الثقافي والفني . خامسا – رعاية وتطوير الثقافة والفنون الوطنية العراقية للاقليات القومية ضمن مفهوم وحدة الثقافة والفنون الوطنية ووفق مبادئ الحزب والثورة . سادسا – رعاية ودعم النشاطات والمؤسسات الثقافية والفنية التابعة للافراد والقطاع الخاص . سابعا – رعاية وتشجيع الثقافة والفنون في الوطن العربي وفق نهج وحدة الثقافة العربية . ثامنا – الحرص على سلامة اللغة العربية . تاسعا – النضال ضد الاتجاهات الامبريالية والصهيونية والعنصرية في الميادين الثقافية والفنية . عاشرا – التفاعل مع الثقافة والفنون العالمية من خلال النظرة الانسانية للحزب والثورة وتاكيد الشخصية العربية في الثقافة والفنون باعتبارها عنصرا مبدعا في الحضارة الانسانية . حادي عشر – رعاية قطاع السياحة الاشتراكي والخاص وتطويره لخدمة الانسان في العراق والتعريف بحضارة العراق ومنجزاته التاريخية قديما وحديثا . ثاني عشر – السعي لاستخدام احدث الوسائل والتقنيات في تنفيذ هذه المهام .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة