أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 6-11-1964.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين بأحكام المادة (2) من هذا القانون وفقاً لما يأتي : أولاً – (5%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على (10-0-0000) مائة مليون دينار . ثانياً – (3%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على (10-0-0000) مائة مليون دينار .

3

متن المادە :

3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا- لا يجوز لاية جهة رسمية ان تبرم عقد زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق ب- يعاقب كل شخص او جهة غير رسمية ابرمت زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص البند (اولا) من المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : يتولى الإشراف على المكتب مجلس يتألف من : 1- العميد او احد رؤساء الاقسام العلمية (في حالة اعتذار العميد او في حالة انتهاء المدة القانونية له) ممن لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ، يرشحه مجلس الجامعة او مجلس المركز على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير / رئيسا . 2- اربعة من التدريسيين في الاقل يقترحهم مجلس الكلية او المعهد او المركز ويصادق عليهم مجلس الجامعة او الوزير ، يمثل كل منهم حقل اختصاصه وبأعلى المراتب العلمية المتوافرة / أعضاء .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (7) من القانون، ويحل محله ما ياتي: المادة -7- لرئيس هيئة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى المحافظين و من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل و من كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق في الاجهزة الامنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات , الامن الخاص , منظومة الاستخبارات ( الامن العسكري ) , الامن العام و فدائيي صدام ) و من كان بمنصب مدير امن المحافظات و الاقضية و مدراء الأقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق المذكورة اعلاه ثانيا : للمحجوزة اموالهم بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ( ثالثا ) من المادة (1) من هذه القانون خلال سنة من تاريخ صدوره ثالثا : تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب و بخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (1) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء و تحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاء رابعا : يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية او الرسمية خامسا : للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتكون المجلس من: اولا: مركز المجلس، ويضم: 1 ـ هيئة المجلس العلمية، وتعرف فيما بعد بـ (الهيئة). 2 ـ رئيس مجلس البحث العلمي، ويعرف فيما بعد بـ (الرئيس). 3 ـ دائرة الشؤون العلمية. 4 ـ القسم الخاص. ثانيًا: مراكز البحوث التابعة للمجلس وهي: 1 ـ مركز البحوث الزراعية والموارد المالية. 2 ـ مركز بحوث النفط. 3 ـ مركز بحوث الطاقة الشمسية. 4 ـ مركز بحوث البناء. 5 ـ مركز بحوث علوم الحياة. 6 ـ مركز بحوث الفضاء 7 ـ مركز البحوث الالكترونية والحاسبات . 8 ـ مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.(1)

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3) پیادەکردنى حوکمى بڕگەى (سێیەم)ی ماددە (16)ى یاساکە، ڕادەگیرێت.

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وروسيا الاتحادية والرغبة المشتركة لتوسيع وتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي والفني والعلمي على اساس المساواة والمنفعة المشتركة ضمن اطار القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في كلا البلدين والرغبة في تنويع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في مجال صناعة النفط والغاز وكذلك مجال مصافي النفط، ثم الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية على الاتفاقية الموقعة بينهما في بغداد بتاريخ 25/نيسان/1995. ولاجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون على ان يحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تؤدى الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون بما يعادل القيمة الدفترية الصافية لذلك، على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لوزارة الزراعة في سبيل حماية الحيوانات البرية والمحافظة عليها اتخاذ الاجراءات الآتية: أولاً : تربية الحيوانات البرية المحلية والمهاجرة داخل مسيجات أو أرض محمية لغرض حمايتها وتكاثرها بما يؤمن إعادة التوازن الطبيعي في هذا مجال بدون إلحاق إضرار مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة . ثانياً : حصر وتنظيم مناطق الصيد المحمية مع تحديد انواع الحيوانات . ثالثاً : منع الصيد بصورة دائمة او مؤقتة وفقاً لاحكام هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – يحدد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الاراضي التي تعتبر مرعى طبيعيا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية بناء على اقتراح دائرة المراعي الطبيعية. ثانيا – تعتبر جميع الاراضي الزراعية الديمية الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المعين بموجب هذا القانون مخصصة لاغراض الرعي وتنمية الثروة الحيوانية ولا يجوز استغلالها بالزراعة او استثمارها في غير هذا المجال الا ما استثنى منها بمقتضى احكام هذا القانون. ثالثا – يحدد الخط الحدي للمراعي، بالاراضي الديمية التي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن ( 200 – 250 ) مليمترا سنويا وتتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تعيين مسار هذا الخط وتثبيته على الارض والخارطة بالتنسيق مع المنشاة العامة للمساحة والادارات المعنية والجهات المختصة الاخرى.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – يتم النصاب في المجلس بحضور ستة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم. وتصدر القرارات باكثرية لا تقل عن خمسة اصوات. وعند تساوي الاصوات يكون صوت الجانب الذي فيه الرئيس مرجحا.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1972 . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لضرورة اشتراك العمال في مسؤولية ادارة مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد للاستفادة من خبرتهم العملية في هذا المجال ونظرا لخلو قانون المصلحة من نص يتضمن ذلك وتنفيذا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة /1971 . فقد اقتضى تعديل قانون المصلحة بما يضمن وجوب تمثيل العمال في مجلس ادارتها لذا فقد شرع هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة . ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص . (2)