المادة 3
يتكون المجلس من:
اولا: مركز المجلس، ويضم:
1 ـ هيئة المجلس العلمية، وتعرف فيما بعد بـ (الهيئة).
2 ـ رئيس مجلس البحث العلمي، ويعرف فيما بعد بـ (الرئيس).
3 ـ دائرة الشؤون العلمية.
4 ـ القسم الخاص.
ثانيًا: مراكز البحوث التابعة للمجلس وهي:
1 ـ مركز البحوث الزراعية والموارد المالية.
2 ـ مركز بحوث النفط.
3 ـ مركز بحوث الطاقة الشمسية.
4 ـ مركز بحوث البناء.
5 ـ مركز بحوث علوم الحياة.
6 ـ مركز بحوث الفضاء
7 ـ مركز البحوث الالكترونية والحاسبات .
8 ـ مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.(1)