المادة 3

معرف المادة: 31303

رقم المادة : 1353

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1972 . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لضرورة اشتراك العمال في مسؤولية ادارة مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد للاستفادة من خبرتهم العملية في هذا المجال ونظرا لخلو قانون المصلحة من نص يتضمن ذلك وتنفيذا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة /1971 . فقد اقتضى تعديل قانون المصلحة بما يضمن وجوب تمثيل العمال في مجلس ادارتها لذا فقد شرع هذا القانون .