المادة 3
لوزارة الزراعة في سبيل حماية الحيوانات البرية والمحافظة عليها اتخاذ الاجراءات الآتية:
أولاً : تربية الحيوانات البرية المحلية والمهاجرة داخل مسيجات أو أرض محمية لغرض حمايتها وتكاثرها بما يؤمن إعادة التوازن الطبيعي في هذا مجال بدون إلحاق إضرار مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة .
ثانياً : حصر وتنظيم مناطق الصيد المحمية مع تحديد انواع الحيوانات .
ثالثاً : منع الصيد بصورة دائمة او مؤقتة وفقاً لاحكام هذا القانون .