أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی یهكهم
ماددهی یهكهم: بۆ خهرجیهكانی ساڵی دارایی 2010 گوژمه پاریهك دادهنرێ كه بڕهكهی 11،432،176،000 (یازه ههزار و چوارسهد و سی و دوو ملیار و سهدو حهفتا و شهش ملیۆن) دیناره بهم شێوهیهی خوارهوه دابهش دهكرێ: یهكهم: گوژمهی 3،543،074 (سێ ههزار و پێنج سهد و چل و سێ ملیار و حهفتا و چوار ملیۆن دینار) بۆ خهرجییهكان پڕۆژه سهرمایهداریهكان. دووهم: گوژمهی 7،889،102 (حهوت ههزار و ههشت سهد و ههشتا و نۆ ملیار و سهد و دوو ملیۆن دینار) بۆ خهرجییهكانی بهكارخستن. سێیهم: گوژمهی 72،741،000 (حهفتا و دوو ملیار و حهوت سهد و چل و یهك ملیۆن دینار) بۆ خهرجییهكانی پهرلهمان. چوارهم: گوژمهی 39،814،000 (سی و نۆ ملیار و ههشت سهد و چوارده ملیۆن دینار) بۆ خهرجییهكانی ئهنجومهنی دادوهری. پێنجهم: كورت هێنانی بودجه به تهنها 835،000،000 (ههشت سهدو سی و پێنج ملیار دینار)ـه ئهم كورتهێنانه لهو پارهیه پڕدهكرێتهوه كه بۆ وهزارهتی پێشمهرگه له بودجهی بهكارخستنی فیدراڵی بۆ پاسهوانی ههرێم له تهرخان كراوهكانی وهزارهتی بهرگری عیراقی فیدراڵ دانراوه، ئهمهش بهپێی یاساكانی بودجهی فیدراڵی بۆ ساڵهكانی 2007، 2008، 2009 دهبێ.
ماددهی شهشهم:
ماددهی شهشهم: یهكهم: رهسمی چوونه ناو سهندیكا سێ دیناره. دووهم: رهسمی بهشداری كردنی ساڵانه بیست دیناره و له ماوهیهك دهدرێ كه له مانگی شوباتی ههموو ساڵێك تێناپهرێ، ئهگهر ئهندام له كاتی دیاریكراو رهسمی دواكهوت (50%) له رهسمی بهشداریكردنی ساڵانه جهزا دهكرێ و ئهگهر دوو ساڵی یهك له دوای یهك بهبێ عوزری رهوا له دانی رهسمی بهشداریكردن دواكهوت ناوی له تۆماری ئهندامان وهدهردهنرێ.
المادة الأولى
المادة الأولى: يقصد بالتعابير التالية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعاني المبينة إزاءها: 1- (المنظمة): منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. 2- (مجلس الوزراء): المجلس المكون من الوزراء الذين يتولون الشؤون النفطية في الدول الأعضاء المساهمة في شركة، أو من ينوبون عنهم. 3- (الشركة): الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن. 4- (الشركة الفرعية): أية شركة تنشئها الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن لتحقيق أغراضها. 5- (الدولة العضو): أي قطر مساهم في الشركة من الأقطار الأعضاء في المنظمة. 6- (الاتفاقية): الاتفاقية الحالية الخاصة بتأسيس الشركة. 7- (رأس المال المكتتب به): مجموعة الأسهم أو الحصص التي يملكها مساهمو الشركة.
المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة : تنفيذ الاتفاقية 1. تقوم لجنه متابعه إلية التنسيق بين الأجهزة العرابية المعنية بالكوارث الطبيعية و حالات الطوارئ بالإشراف على متابعه تنفيذ هذه الاتفاقية 2. تتولى الامانه العامة لجامعه الدول العربية مهام أمانه متابعه تنفيذ هذه الاتفاقية
المادة الثانية والاربعون
المادة الثانية والاربعون : التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى : تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاتصالات معينه تبث بواسطة تقنية المعلومات الى الحد المسموح بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية .
المادة الثالثة والاربعون
المادة الثالثة والاربعون : جهاز متخصص : 1- تكفل كل دولة طرف , وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني , وجود جهاز متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة معينة ويجب أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ : أ- توفير المشورة الفنية . ب- حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين . ج- جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين . 2- أ- يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على الاتصالات مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى بصورة عاجلة . ب- إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين من قبل أي دولة طرف جزءا من سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة . 3- على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر البشري الكفء من أجل تسهيل عمل الجهاز المذكور أعلاه .
المادة الأولى
المادة الأولى : تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء كل منها : 1- الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية , أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة . 2- الأموال :كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية والرقمية والعملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية . 3- عائدات الجريمة : الأموال المتحصلة أو الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولة الطرف كجريمة أصلية وأية فوائد أو ارباح أو مداخيل أخرى مترتبة أو متولدة عن هذه الأموال . 4- التجميد أو الحجز أو التحفظ : فرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو نقلها أو تبديلها أو السيطرة عليها وغير ذلك من صور التصرف , وذلك بناء على أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف . 5- المصادرة : التجريد الدائم من الأموال أو الممتلكات بناء على حكم أو أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف . 6- المؤسسات المالية وغير المالية : أي منشأة تزاول واحد أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية , كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار والتأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية , أو أي نشاط آخر مماثل . 7- الشخص الاعتباري ( المعنوي) : أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية , فيما عدا الدولة والهيئات والمؤسسات العامة . 8- غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر . 9- تمويل الإرهاب : جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كلياً أو جزئياً لتمويل الإرهاب وفقاً لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك .
المادة الثانية
المادة الثانية : الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال .
المادة الثالثة
المادة الثالثة : صون السيادة 1- تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى . 2- لاتبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .
ماددهی حهوتهم
ماددهی حهوتهم: ئهم یاسایه له رۆژی دهرچوونیهوه جێبهجێ دهكرێ و له رۆژنامهی فهرمی (وهقائیعی كوردستان) دا بڵاودهكرێتهوه.
ماددهی سێیهم
ماددهی سێیهم: ئهو رێكارانهی كه لهلایهن وهزارهتی دارایی و ئابووری و وهزارهتی بازرگانی له ههرێمی كوردستان بۆ جێبهجێ كردنی ئهم یاسایهی سهرهوه بڕیاریان لهسهر داوه بهر له دهرچوونی ئهم یاسایه به ئوسووڵی و بهركار دادهنرێن.
ماددهی سێیهم
ماددهی سێیهم: ئهو رێكارانهی كه لهلایهن وهزارهتی دارایی و ئابووری و وهزارهتی بازرگانی له ههرێمی كوردستان بۆ جێبهجێ كردنی ئهم یاسایهی سهرهوه بریاریان لهسهر دراوه، به ئوسووڵی و بهركار دادهنرێن.
المادة الرابعة
المادة الرابعة : الرقابة والإشراف على كل دولة طرف : 1- أن تضع نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية , بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة , وعند الأقتضاء على الهيئات الأخرى المعرضة بوجه خاص لغسل الأموال , ضمن نطاق اختصاصها , من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب , ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين , عند الاقتضاء , وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة . 2- أن تكفل قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب , على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ضمن نطاق الشروط التي تفرضها القوانين والنظم الداخلية , وأن تقوم بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ماددهی سێیهم
ماددهی سێیهم: ماددهی (15)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: مووچهی خانهنشینی تهرخان دهكرێت و لهسهر بنهمای (6.000) شهش ههزار دینار بۆ ههر مانگێكی ماوهی خانهنشینی بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه ههژمار دهكرێت و بۆ ئهم مهبهستهش كهرتی دوایین مانگ به مانگێكی تهواو ههژمار دهكرێت. بهمهرجێك مووچهكه له (1.800.000) یهك ملیۆن و ههشت سهد ههزار دینار زیاتر نهبێت. دووهم: مووچهی خانهنشینی ئهو پارێزهرانهی پێش بهركاربوونی ئهم یاسایه له ههرێمی كوردستاندا خانهنشین كراون ههموار دهكرێت و مووچهی خانهنشینی تهرخان دهكرێت لهسهر بنهمای (3.000) سێ ههزار دینار بۆ ههر مانگێكی ماوهی خانهنشینی و بۆ ئهم مهبهستهش كهرتی دوایین مانگ به مانگێكی تهواو ههژمار دهكرێت.
المادة الخامسة
المادة الخامسة : الرقابة على حركة الأموال تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها , وفق الضمانات التي تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور .
المادة الرابعة والثلاثون
المادة الرابعة والثلاثون: التوقيف المؤقت 1- للسلطة القضائية في الدولة الطالبة ,ان تطلب من الدولة المطلوب منها كتابة ,حبس (توقيف) الشخص مؤقتا الى حين وصول طلب التسليم . 2- يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تصدر قراراً بحبس (توقيف) الشخص المطلوب مؤقتا . 3- لايجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ القاء القبض عليه , اذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية . 4- اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم ,ان طلب التسلم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من هذه الاتفاقية ,فتتولى السلطات المختصة لديها تنفيذ طلب التسليم وفقا لقانونها , على ان تحيط الدولة الطالبة بما اتخذ في شأن الطلب من اجراءات دون تأخير . 5- لايجوز ان تزيد مدة الحبس المؤقت على (60) ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التسليم . 6- يجوز الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه خلال (60) ستين يوما بشرط . ان تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير الضرورية لمنع فراره . 7- لايحول الافراج المؤقت عن المطلوب تسليمه دون القبض عليه وتسليمه اذا طلبت الدولة طالبة التسليم ذلك .
المادة الخامسة والثلاثون
المادة الخامسة والثلاثون : تعدد طلبات التسليم 1- اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة او عدة جرائم مختلفة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او مصالحها الجوهرية ثم الدولة التي وقعت الجريمة على اقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها , واذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم . 2- لايجوز لاي دولة طرف تسليم شخص مسلم اليها من دولة طرف اخرى الى دولة غير طرف الا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمه .
المادة السادسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثون : الانابة القضائية 1- يجب ان تتضمن طلبات الانابة القضائية البيانات الآتية : أ- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب . ب- موضوع الطلب وسببه . ج- تحديد هوية الشخص المعني بالانابة بكل دقة . د- بيان الجريمة التي تطلب الانابة بسببها ,وتكييفها القانوني .والعقوبة المقررة على ارتكابها , وصورة من النصوص القانونية المطبقة في الدولة الطالبة . 2- يوجه طلب الانابة القضائية من وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة الطالبة الى وزارة العدل او ما يقوم مقامها في الدولة المطلوب منها , ويجوز ان يوجه الطلب مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة الى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها مع ارسال صورة من هذه الانابة الى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ، ويمكن ان يوجه الطلب مباشرة من الجهات القضائية في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها ، وذلك من خلال الطرق الدبلوماسية او اية طرق اخرى معتمدة من الدول الاطراف في هذا الشأن . 3- يتعين ان تكون طلبات الانابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة من سلطة مختصة او معتمدة منها . 4- اذا كانت الجهة التي تلقت طلب الانابة القضائية غير مختصة بمباشرته ، تعين عليها احالته تلقائيا الى الجهة المختصة في دولتها ، وفي حالة ما اذا ارسل الطلب بالطريق المباشر ، فانها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق . 5- في حال رفض الانابة القضائية يتعين ان يبلغ للدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض ان امكن . 6- يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب .
المادة السابعة والثلاثون
المادة السابعة والثلاثون : حصانة الشهود والخبراء 1- لايجوز توقيع أي جزاء او تدبير ينطوي على اكراه الشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف . 2- اذا حضر الشاهد او الخبير طواعية الى اقليم الدولة الطالبة ، فيتم تكليفه بالحضور وفق احكام التشريع الداخلي لهذه الدولة . 3- لا يجوز ان يحاكم او يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في اقليم الدولة الطالبة أي شاهد او خبير – ايا كانت جنسيته – يحضر امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن افعال او احكام اخرى غير مشار اليها في ورقة التكليف بالحضور ، وسابقة على مغادرته اراضي الدولة المطلوب منها . 4- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقى الشاهد او الخبير المطلوب في اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة او المدة التي يتفق عليها الطرفين ، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد ان اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية ، او اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته .
المادة الثامنة والثلاثون
المادة الثامنة والثلاثون : حماية الشهود والخبراء تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من اية علانية تؤدي الى تعريضه او اسرته او املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته، وعلى الاخص : 1- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله الى الدولة الطالبة ، ووسيلة ذلك . 2- كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته واماكن تواجده . 3- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الامنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد او الخبير واسرته ، وظروف القضية المطلوب فيها ، وانواع المخاطر المتوقعة .