المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعاني المبينة إزاءها:
1- (المنظمة): منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
2- (مجلس الوزراء): المجلس المكون من الوزراء الذين يتولون الشؤون النفطية في الدول الأعضاء المساهمة في شركة، أو من ينوبون عنهم.
3- (الشركة): الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن.
4- (الشركة الفرعية): أية شركة تنشئها الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن لتحقيق أغراضها.
5- (الدولة العضو): أي قطر مساهم في الشركة من الأقطار الأعضاء في المنظمة.
6- (الاتفاقية): الاتفاقية الحالية الخاصة بتأسيس الشركة.
7- (رأس المال المكتتب به): مجموعة الأسهم أو الحصص التي يملكها مساهمو الشركة.