المادة الأولى

معرف المادة: 51375

رقم المادة : 2904

المادة الأولى: يقصد بالتعابير التالية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعاني المبينة إزاءها: 1- (المنظمة): منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. 2- (مجلس الوزراء): المجلس المكون من الوزراء الذين يتولون الشؤون النفطية في الدول الأعضاء المساهمة في شركة، أو من ينوبون عنهم. 3- (الشركة): الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن. 4- (الشركة الفرعية): أية شركة تنشئها الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن لتحقيق أغراضها. 5- (الدولة العضو): أي قطر مساهم في الشركة من الأقطار الأعضاء في المنظمة. 6- (الاتفاقية): الاتفاقية الحالية الخاصة بتأسيس الشركة. 7- (رأس المال المكتتب به): مجموعة الأسهم أو الحصص التي يملكها مساهمو الشركة.